أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 14 - صـ 124

جلسة 11 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.

(26)
الطعن رقم 2209 لسنة 32 قضائية

تنظيم. "بناء". "تقسيم". عقوبة. نقض. "أحوال الطعن". "الخطأ في تطبيق القانون".
واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون، لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص. من واجب المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها حكم للقانون تطبيقاً صحيحاً. قضاء الحكم بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة – وهى العقوبة المقررة لجريمة إقامة بناء على خلاف القانون التي تضمنها وصف التهمة المطروحة بمقولة إن المتهمة لم تنشئ التقسيم الذي أقيم عليه البناء. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه. عدم تعرض الحكم لما إذا كان البناء قد تم وفق الأوضاع المقررة في القانون. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
لما كان من المقرر أن واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص, وكان من واجب المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة – وهي العقوبة المقررة لجريمة إقامة البناء على خلاف القانون التي تضمنها وصف التهمة المطروحة عليها بمقولة إن التهمة (المطعون ضدها) لم تنشئ التقسيم الذي أقيم عليه البناء, يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعيناً نقضه. ولما كانت المحكمة لم تتعرض لما إذا كان البناء قد تم وفق الأوضاع المقررة في القانون من عدمه فإنه يتعين مع نقض الحكم الإحالة. [(1)]


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من أخرى والمطعون ضدها بأنهما في يوم 31 ديسمبر سنة 1958: أولاً – أنشأتا تقسيماً لأرض معدة للمباني قبل الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم: وثانياً – والمتهمة الثانية أنشأت مبان قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و19 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 و1 و29 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام: أولاً – بتغريم المتهمة الأولى 100 قرش وإصلاح الأعمال التالفة بلا مصاريف جنائية. وثانياً: بتغريم المتهمة الثانية 100 قرش وهدم الأعمال القائمة بلا مصاريف جنائية. فعارضت المتهمة الثانية في هذا الحكم وقضى في معارضتها بتاريخ 28 مارس سنة 1961 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. استأنفت المتهمة هذا الحكم الأخير. ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 15 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للهدم وتأييده فيما عدا ذلك. وقد أعلن الحكم إلى المحكوم عليها في 4 يونيه سنة 1961 ولم تعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أن الحكم الاستئنافى المطعون فيه قضى بإلغاء ما قضى به حكم محكمة أول درجة من هدم الأعمال المخالفة بالنسبة للمطعون ضدها برغم ما هو ثابت من أنها في إقامتها البناء قد خالفت أحكام القانون وهو ما يستوجب توقيع عقوبة الهدم بالإضافة للغرامة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها المطروحة أمام محكمتي أول وثاني درجة هي أنها أقامت بناء بدون ترخيص على خلاف أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص، وكان من واجب المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة – وهى العقوبة المقررة لجريمة إقامة البناء على خلاف القانون التي تضمنها وصف التهمة المطروحة عليها بمقولة إن المطعون ضدها لم تنشئ التقسيم الذي أقيم عليه البناء، يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعيناً نقضه لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تتعرض لما إذا كان البناء قد تم وفق الأوضاع المقررة في القانون من عدمه فإنه يتعين من نقض الحكم إحالة القضية لنظرها من جديد أمام هيئة استئنافية أخرى.


[(1)] هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 494 لسنة 29 قضائية جلسة 26/ 5/ 1959 س.1 ع 2 ص 579 قاعدة 129.