أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 14 - صـ 131

جلسة 12 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.

(28)
الطعن رقم 2212 لسنة 32 قضائية

( أ ) حجز. بطلان. "بطلان غير متعلق بالنظام العام". دفع. نقض. "أسباب الطعن". ما لا يقبل منها.
البطلان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 مرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين. عدم تعلقه بالنظام العام. سقوط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه. إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
(ب) اختلاس أشياء محجوزة. محكمة الموضوع. دفع.
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله: أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد. عدم إثارة الطاعن أمام المحكمة وجود المحجوزات. اطمئنان المحكمة لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها. لا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص.
1- من المقرر أن البطلان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات، وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام، ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه، ولما كان الطاعن لم يدفع بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن استناداً إلى حكم تلك الفقرة فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، وهو ما لم يثره الطاعن أمام المحكمة التي أطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 22 يونيه سنة 1960 بدائرة قسم عابدين بدد المنقولات المبينة الوصف بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لصالح محمد عبد الغنى عبده وكانت لم تسلم له إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها غيابياً بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1960 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 30 يناير سنة 1961 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه الحكم الأخير في يوم صدوره وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي في 10 من نوفمبر سنة 1960. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الاستئنافين حضورياً بتاريخ 30 أبريل سنة 1961 بقبولهما شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوزة عليها قضائياً قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن صفته كحارس على الأشياء المحجوز عليها قد زالت في اليوم المحدد لبيعها بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات لمضى أكثر من ستة شهور من تاريخ توقيع الحجز في 2 من يناير سنة 1959 حتى يوم 27 من يناير سنة 1960 الذي حدد أولاً للبيع ثم حدد أخيراً في 22 من يونيو سنة 1960. كما دفع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم علمه بتحديد هذا التاريخ الأخير موعدا للبيع – وهو الذي حرر فيه محضر التبديد - وقد خلا مما يفيد إعلانه به. وقد كان من المتعين على المحكمة تحقيق دفاعه إعلان المجني عليه إجابة لطلب الطاعن وتكليفه بتقديم أوراق التنفيذ. أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائياً التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن استناداً إلى حكم الفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك بأنه من المقرر أن البطلان المشار إليه في تلك الفقرة وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن في شأن عدم علمه بالتاريخ الذي حدد للبيع وما طلبه تحقيقاً لهذا الدفاع فرد عليه في قوله "وحيث إن الدفاع دفع الاتهام قولاً منه بأنه لم يكن يعلم بالموعد المحدد للبيع وطلب تحقيقاً لدفاعه هذا التأجيل لإعلان المجني عليه بالحضور ومعه أوراق التنفيذ ولا ترى المحكمة محلاً لإجابة هذا الطلب ذلك أنه ليس للمتهم أن يدفع بجهله بالموعد المحدد للبيع متى كان الثابت من محضر التبديد الذي حرره المحضر بأن الأخير انتقل إلى مكان الحجز ولم يجد به المحجوزات ومحل الاحتجاج بهذا الدفاع أن تكون المحجوزات لا زالت موجودة في مكان حجزها...." وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد وهو ما لم يثره الطاعن أمام المحكمة التي أطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.