أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1087

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين. إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.

(213)
الطعن رقم 831 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) إثبات. "إثبات بوجه عام". "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير آراء الخبراء".
( أ ) التزام المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية في أحكام الإدانة دون البراءة.
(ب) لا يعيب حكم البراءة أنه لم يورد مؤدى تقرير الخبير بل اجتزأ نتيجته.
(ج) تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. أمر موضوعي.
1 - لا تلتزم المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا في أحكام الإدانة دون البراءة [(1)].
2 - لا يعيب الحكم أنه لم يورد مؤدى تقرير الخبير بل اجتزأ نتيجته في مقام البراءة، ذلك بأن المادة 310 من قانون الإجراءات لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة بل يكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم.
3 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه، كما أن في إغفال الرد عليها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 11 أكتوبر سنة 1958 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: بددت النقود المبينة بالمحضر لشركة التوكيلات المتحدة للتأمين وقدرها 943 ج و750 م وذلك بأن قامت بتحصيلها من عملاء الشركة المذكورة كوكيلة عنها فاختلستها لنفسها إضراراً بمالكتها. وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت شركة التوكيلات المتحدة للتأمين مدنياً وطلبت الحكم قبل المتهمة بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماه. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمة وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها مصروفاتها ومائة قرش أتعاب محاماة. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة المستأنفة المصروفات المدنية الاستئنافية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماه. فطعن وكيل الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة التبديد وبرفض الدعوى المدنية، قد شابه القصور في التسبيب وبني على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم استند في قضائه بالبراءة إلى تقرير الخبير المودع في الدعوى دون إيراد مضمونه حتى يتضح وجه استدلاله به ولم يرد على الاعتراضات التي وجهتها الطاعنة إلى هذا التقرير من أنه اعتمد على خطابات ليست صادرة منها واتخذها دليلاً عليها مع مخالفة ذلك لقواعد الإثبات المدنية واجتزأ من البيانات الواردة بدفاتر الشركة بما تعلق بصالح المطعون ضدها دون الطاعنة وأخطأ في احتساب العمولة المستحقة للمطعون ضدها بما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما حصله يدل على أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى وأحاطت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أنه لم يورد مؤدى تقرير الخبير بل اجتزأ بنتيجته في مقام البراءة ذلك بأن المادة 310 من قانون الإجراءات لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة بل يكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهمة، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. ولما كان من المقرر أن تقرير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه - كما أن في إغفال الرد عليها ما يفيد حتماً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة، وكانت المحكمة الجنائية لا تلتزم قواعد الإثبات المدنية إلا في أحكام الإدانة دون البراءة فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.


[(1)] نفس المبدأ مقرر في الطعن رقم 120 لسنة 39 ق جلسة 31/ 3/ 1969. السنة 20 العدد الأول ص 433