أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1333

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي, عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

(247)
الطعن رقم 2042 لسنة 60 القضائية

(1) ضرائب "الطعن الضريبي". بطلان.
الطعن في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي. وجوب تحقق المحكمة من قيام اللجنة قبل إصدار قرارها بإخطار الممول والمصلحة بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن أمامها قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول. تخلف هذا الإجراء أو شق منه. أثره. بطلان القرار. لا يصححه حضور الخصم أمام المحكمة وعدم تمسكه به. علة ذلك. استقلال الإجراءات أمام المحكمة عنها أمام اللجنة.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم دفاع جوهري من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى. قصور.
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها، وأنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في هذه القرارات أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها المشرع بإتباعها قبل إصدار قرارها. ومن بينها ما نصت عليه المادة 159/ 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 78/ 2، 3 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 من وجوب إخطار كل من الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه تعين القضاء ببطلان القرار ولا يصححه حضور الخصم الذي لم يعلن بتلك الجلسة أمام المحكمة التي تنظر الطعن في القرار وعدم تمسكه بهذا البطلان لأن حضوره قاصر أثره على إجراءات نظر الدعوى الماثل فيها دون أن ينسحب على ما سبقها من مرحلة الطعن أمام اللجنة لاختلاف كل منهما واستقلال إجراءاته.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد غفل عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من بطلان قرار لجنة الطعن لعدم إخطارها بميعاد الجلسة الأولى المحددة لنظر الطعن أمام اللجنة وهو دفاع جوهري من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه التجاري "مصنع عطور" عن كل من السنوات من 1974 حتى 1978 بمبلغ 3828 جنيه وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن وإعادة الملف للمأمورية. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 506 لسنة 1982 الفيوم الابتدائي طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 5/ 1984 بإحالة الدعوى بحالتها إلى مأمورية ضرائب الفيوم لتحيلها بدورها إلى لجنة الطعن لبحثه موضوعاً وتم إحالته إلى اللجنة التي قيدته برقم 233 لسنة 1984 وقررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقامت مصلحة الضرائب "الطاعنة" الدعوى رقم 381 لسنة 1986 الفيوم الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 4/ 1988 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذين الحكمين بالاستئناف رقم 123 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية الفيوم" التي قضت بتاريخ 12/ 3/ 1990 بسقوط حق الطاعنة في استئناف الحكم رقم 506 لسنة 1982 وفي موضوع استئناف الحكم رقم 381 لسنة 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ التفت عن تحقيق دفعها ببطلان قرار لجنة الطعن رقم 233 لسنة 1984 لعدم إخطارها بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها، وأنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في هذه القرارات أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها المشرع بإتباعها قبل إصدار قرارها ومن بينها ما نصت عليه المادة 159/ 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 78/ 2، 3 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 من وجوب إخطار كل من الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه تعين القضاء ببطلان القرار ولا يصححه حضور الخصم الذي لم يعلن بتلك الجلسة أمام المحكمة التي تنظر الطعن في القرار وعدم تمسكه بهذا البطلان لأن حضوره قاصر أثر على إجراءات نظر الدعوى الماثل فيها دون أن ينسحب على ما سبقها من مرحلة الطعن أمام اللجنة لاختلاف كل منهما واستقلال إجراءاته, لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من بطلان قرار لجنة الطعن لعدم إخطارها بالجلسة الأولى المحددة لنظر الطعن أمام اللجنة وهو دفاع جوهري من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب متعيناً نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.