أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1341

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

(249)
الطعن رقم 2415 لسنة 66 القضائية

(1, 2) تقادم "التقادم المسقط" "انقطاع التقادم". دعوى. تعويض.
(1) المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه. علة ذلك.
(2) طلب التعويض الموروث والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. عدم اعتباره من توابع طلب ثبوت علاقة العمل. علة ذلك. أثره. الدعوى بالطلب الأخير لا تقطع التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يُراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه. فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر.
2 - لما كانت صحيفة الدعوى رقم 963 لسنة 1987 عمال كلي الإسكندرية التي رفعها المطعون ضدهما على الطاعنة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعنة وصرف مستحقاته التأمينية لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذي يطالبان به في دعواهما الحالية وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب علاقة العمل موضوع الدعوى السابقة....... إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه, فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر طلب التعويض من توابع طلب ثبوت علاقة العمل وأن الطلب الأخير قاطع للتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي للدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون ضدهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2164 لسنة 1991 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة - شركة........ - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهما مبلغ سبعين ألف جنيه تعويضاً, وقالا بياناً لها إن ابنهما المرحوم...... كان يعمل لدى الطاعنة من 1/ 1/ 1984 بدون عقد عمل وغير مؤمن عليه بهيئة التأمينات الاجتماعية وصدر لهما حكماً نهائياً بتاريخ 26/ 3/ 1986 بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعنة. وأنه بتاريخ 26/ 1/ 1987 أُصيب باختناق أدى إلى وفاته بسبب تسرب غاز الكلور وذلك أثناء وبسبب تأديته لعمله, وإذ كانت وفاته نتيجة خطأ الطاعنة في عدم تدبير أجهزة وقاية لحماية عمالها من الحوادث ولحقتهما أضرار مادية وأدبية يستحقان عنها تعويضاً, فقد أقامت الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط الحق بالتقادم الثلاثي. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدهما ندبت مصلحة الطب الشرعي وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1995 برفض الدفع وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 486 لسنة 51 ق الإسكندرية كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1082 لسنة 51 ق الإسكندرية وتمسكت بالدفع السابق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت دعوى ثبوت علاقة العمل تختلف عن دعوى التعويض المورث والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تحيق بالورثة شخصياً من جراء وفاة مورثهم ولا علاقة لها بها, وأن المطالبة بالأولى لا تقطع التقادم بالنسبة للأخيرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن الدعوى الأولى تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للدعوى الماثلة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يُراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر. لما كان ذلك، و كانت صحيفة الدعوى رقم 963 لسنة 1987 عمال كلي الإسكندرية التي رفعها المطعون ضدهما على الطاعنة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعنة وصرف مستحقاته التأمينية لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذي يطالبان به في دعواهما الحالية وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب ثبوت علاقة العمل موضوع الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده، إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر طلب التعويض من توابع طلب ثبوت علاقة العمل وأن الطلب الأخير قاطع للتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي للدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون ضدهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.