أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1349

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، وعلي محمد علي، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

(251)
الطعن رقم 4105 لسنة 61 القضائية

(1، 2) دعوى "إجراءات رفع الدعوى" "الخصوم فيها". بطلان "بطلان الإجراءات". دفوع "الدفوع الشكلية". نظام عام.
(1) الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم. دفع شكلي. عدم التمسك به في صحيفة الاستئناف. أثره. سقوط الحق في إبدائه.
(2) بطلان الإجراءات المبني على انعدام الصفة. غير متعلق بالنظام العام.
(3) دعوى "ضم الدعاوي". استئناف.
ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات. لا يفقدهما استقلالهما ولا يؤثر على مركز الخصوم فيهما.
(4) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه. مقتضاه. بطلان الحكم.
(5) كسب غير مشروع.
أمر رئيس المحكمة المختصة بناءً على طلب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو زوجه أو أولاده القصّر. مقتضاه. منعه من الوفاء بما تحت يده من ديون أو أجرة أو قيم منقولة لأي منهم أو تسليمه لهم. مقصوده. اقتضاء الدولة حقها من المال محل المنع أو من ثمنه بعد بيعه متى تحققت موجباته. أساس ذلك. م 12 ق 62 لسنة 1975.
(6) حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى " "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب تسليم السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع المؤيد بحكم محكمة الجنايات بتكليفها بعدم التصرف فيما تحت يدها من مال ودللت على ذلك بكتاب إدارة الكسب غير المشروع في هذا الشأن وما يفيد أنه ساري المفعول. دفاع جوهري. عدم تعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات ودلالتها في تأكيد دفاعها. قصور.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم دفع شكلي يجب التمسك به في صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق في إبدائه.
2 - الدفع ببطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات وأن هذا لا يؤدي إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر على مركز الخصوم فيها.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم.
5 - النص في المادة الثانية عشر من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع على أنه "يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمراً بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو أي شخص آخر من المذكورين في المادة 18 من هذا القانون من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من أثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى" مفاده أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو زوجه أو أولاده القصّر يقتضي منعه من الوفاء بما تحت يده من ديون أو أجره أو قيم منقولة لأي منهم أو تسليمه لهم وذلك تمهيداً لاقتضاء حق الدولة من المال محل المنع أو من ثمنه بعد بيعه متى تحققت موجباته.
6 - الثابت في الأوراق أن الطاعنة كانت قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب تسليم السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع المؤيد بحكم محكمة الجنايات بتكليفها بعدم التصرف في كامل المبلغ المدفوع من المطعون ضده الأول ثمناً للسيارة الخاصة وفي مقدم حجز السيارة الخاصة بالمطعون ضدها الثانية وقدمت تأكيداً لدفاعها أمام تلك المحكمة الخطاب المبلغ لها من إدارة الكسب غير المشروع بهذا الشأن رفق حافظة مستنداتها المقدمة منها بجلسة 8/ 3/ 1988 ثم كررت. إبداءه أيضاً بجلسة 18/ 4/ 1988 وأشفعت ذلك بتقديم خطاب صادر من تلك الإدارة مؤرخ 28/ 5/ 1989 يتضمن أن أمر المنع من التصرف سالف الذكر ما زال ساري المفعول وذلك بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة..... وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات ودلالتها في تأكيد دفاع الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب إلزامها بتسليمهما السيارتين محل النزاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 16058 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث بصفته بطلب الحكم بإلزامهما بتسليمه سيارة الركوب "....." لوفائه بكامل ثمنها ومقداره 5810 جنيهاً ورفضهما تسليمها له في الأجل المحدد وأقامت المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 16057 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية على نفس الخصمين للحكم لها بالطلب السابق عن سيارة أخرى من ذات النوع بعد أن أوفت بمعجل ثمنها ومقداره 2510 جنيهاً بعد أن رفضت الطاعنة استلام باقي الثمن المؤجل وتسليمها السيارة بتاريخ 27/ 12/ 1986 حكمت محكمة أول درجة في الدعويين بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1728, 1733 لسنة 104 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن ضمت أولهما إلى الثاني قضت بتاريخ 22/ 5/ 1991 بتأييد الحكمين المستأنفين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعنه تنعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى في الدعوى رقم 16057 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية المقامة من المطعون ضدها الثانية بالطلبات ولم يحكم بعدم قبولها لبطلان إجراءاتها لمباشرتها بشخصها وهي قاصر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم دفع شكلي يجب التمسك به في صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق في إبدائه كما وأن الدفع ببطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان إجراءات الدعوى رقم 16057 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية لنقص أهلية المطعون ضدها الثانية فلا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بضم الاستئنافين رقميّ 1728, 1733 لسنة 104 ق القاهرة وأصدر فيهما حكم واحد رغم عدم توافر الارتباط بينهما الموجب لهذا الضم لاختلافهما موضوعاً وخصوماً وسبباً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات وأن هذا لا يؤدي إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر على مركز الخصوم فيها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن محكمة الاستئناف ضمت الاستئنافين رقمي 1728, 1733 لسنة 104 ق القاهرة المقامين من الشركة الطاعنة على المطعون ضدهما الأولين تسهيلاً للإجراءات وانتهت في حكمها المطعون فيه إلى رفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين بما لا يفقد استقلالية كل منهما عن الآخر أو يؤثر على مراكز الخصوم فيها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويغدو النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعد أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلبهما استلام السيارتين محل النزاع بعد أن أصدرت إدارة الكسب غير المشروع قرارها المبلغ لها باعتبار المبلغ المسدد من المطعون ضده الأول ثمناً للسيارة الخاصة به ومقدم الثمن المدفوع من المطعون ضدها الثانية متحفظاً عليه والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 26/ 2/ 1986 والذي أضحى نهائياً لعدم الطعن عليه منهما مما لازمه أنها لا تجبر على تسليم السيارتين للمطعون ضدهما الأولين وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع رغم تقديم الطاعنة لدليله ويقسطه حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم، وكان النص في المادة الثانية عشر من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع على أنه "يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمراً بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو أي شخص آخر من المذكورين في المادة 18 من هذا القانون من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى" مفاده أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو زوجه أو أولاده القصّر يقتضي منعه من الوفاء بما تحت يده من ديون أو أجره أو قيم منقولة لأي منهم أو تسليمه لهم وذلك تمهيداً لاقتضاء حق الدولة من المال محل المنع أو من ثمنه بعد بيعه متى تحققت موجباته، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة كانت قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب تسليم السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع المؤيد بحكم محكمة الجنايات بتكليفها بعدم التصرف في كامل المبلغ المدفوع من المطعون ضده الأول ثمناً للسيارة الخاصة وفي مقدم حجز السيارة الخاصة بالمطعون ضدها الثانية وقدمت تأكيداً لدفاعها أمام تلك المحكمة الخطاب المبلغ لها من إدارة الكسب غير المشروع بهذا الشأن رفق حافظة مستنداتها المقدمة منها بجلسة 8/ 3/ 1988 ثم كررت إبداءه أيضاً بجلسة 18/ 4/ 1988 وأشفعت ذلك بتقديم خطاب صادر من تلك الإدارة مؤرخ 28/ 5/ 1989 يتضمن أن أمر المنع من التصرف سالف الذكر ما زال ساري المفعول وذلك بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 18/ 11/ 1989، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات ودلالتها في تأكيد دفاع الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب إلزامها بتسليمهما السيارتين محلا النزاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد عدول هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع عن الأمر الصادر بمنع المستأنف عليه الأول من التصرف في المبلغ المدفوع منه ثمناً للسيارة المخصصة له وفي مقدم ثمن السيارة المدفوع من الثانية وما يتبعه من التزام منها بتسليم سيارة الأول لسداد كامل الثمن وسيارة الثانية فور سدادها باقي ثمنها أو صدور حكم من محكمة الجنايات بإلغاء هذا الأمر فإن دعوى كل من المذكورين بطلب إلزام المستأنفة بتسليم سيارته تكون قد أقيمت قبل الأوان. وإذ خالف الحكم المستأنف في كل من الدعويين رقما 16058 لسنة 1985, 16075 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤهما والقضاء برفض الدعويين بحالتهما.