أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 304

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950
(112)
القضية رقم 1126 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
إثبات. تعيين خبير. ليست المحكمة ملزمة بالاستعانة بخبير فيما ترى أنه لا يحتاج إلى خبرة فنية.
ليست محكمة الموضوع ملزمة بالاستعانة بخبير فيما ترى من مشاهدتها أنه لا يحتاج إلى خبرة فنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في خلال سنوات 1946 و1947 و1948 بناحية مركز بنى سويف بدد مبلغ 149 جنيها و520 مليما لجمعية تعاون نعيم الزراعية إضراراً بها وكان قد سلم إليه بصفة كونه وكيلا بالأجرة لاستعمالها في شئون الجمعية وشراء المواد التموينية فاختلسها لنفسه, وادعى بحق مدني اسكندر أفندي اسحق وطلب الحكم له بمبلغ عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب قبل المتهم, ومحكمة جنح بنى سويف الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات أولا برفض الدفاع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها. ثانياً: ببراءة المتهم وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصاريفها. فاستأنفت النيابة, ومحكمة بنى سويف الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وذلك عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات, فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض. . . الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بالتبديد جاء مشوباً بما يبطله لا خلاله بحق الدفاع ولقصوره, فقد استندت المحكمة إلى تقرير الخبير المعين وحده, مع أن محكمة أول درجة لم تأخذ به, إذ كان مؤسساً على دفتر غير منظم لوحظ به كشط ومحو يثيران الشك فيه, ودون أن تلجأ في تفنيد الحكم المستأنف في هذا الشأن إلى خبير فني للتثبت من صحة ما قالته هي عن هذا الدفتر من أنه خال من العيب المشار إليه, مع أنه مسألة فنية يجب الرجوع فيها إلى خبير. ثم إن هذا التقرير قد ألقى المسئولية على جميع الموظفين مما ينبني عليه أن التهمة لو صحت تكون شائعة. وقد أخذت محكمة أول درجة بذلك, ولكن المحكمة الاستئنافية لم تعن بتفنيده. ويضيف الطاعن أن التهمة مبناها نزاع مدني, إذ أنها مؤسسة على بضائع قيل إنه تسلمها لحساب جمعية التعاون, مما كان يتعين معه تصفية هذا الحساب أولا ولدى المسئولين جميعاً, ولكن المحكمة لم تعن بما قالته محكمة أول درجة في هذا الصدد, كما أخذت أنها بما ورد بتقرير الخبير عن بدء "العجز في العهدة" وأنه كان في سنة 1945 مع أن البلاغ المقدم عن الجريمة إنما كان في سنة 1948.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى, وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها, وتعرض لدفاع الطاعن وإلى الأسباب التي ارتكنت إليها محكمة أول درجة في الحكم ببراءته, وفند ذلك كله مستنداً إلى حجج وأسانيد من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه. لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستعانة بخبير فيما ترى من مشاهدتها أنه لا يحتاج إلى خبرة فنية, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولا إذ لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الأدلة التي أقيم عليها الحكم مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.