أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 306

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950
(113)
القضية رقم 1129 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
(أ) حكم. تسبيبه: حكم ابتدائي تعرض لدفاع المتهم وفنده. عدم تقدم المتهم أمام الاستئناف بدفاع يختلف في جوهره عما سبق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى. تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. لا قصور.
(ب) إثبات. الاعتماد على أقوال الشاهد في التحقيقات الأولية دون أقواله التي أبداها أمام المحكمة. جائز.
1 - إذا كان المتهم لم يتقدم بدفاع جديد يختلف في جوهره عن الدفاع الذي تقدم به أمام محكمة الدرجة الأولى وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تعرض لذلك الدفاع وفنده لاعتبارات سديدة ذكرها, فلا وجه للنعي على هذا الحكم بالقصور.
2 - للمحكمة - بما لها من سلطة التقدير - أن تعتمد على أقوال الشاهد في التحقيقات الأولية متى اطمأنت إليها وأن تطرح أقواله أمامها ما دامت لا ترتاح إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 12 من ديسمبر سنة 1950 بدائرة مركز امبابه باع سلعة مسعرة (سكرا) بسعر يزيد على المحدد قانونا, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948.
ومحكمة الجيزة قضت فيها عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر الحكم على باب محله مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها مع وقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم انتهائياً. فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في القول بأن المحكمة الاستئنافية لم تعن بالرد على دفاع الطاعن أمامها مع أنه نهج طريقاً جديداً في ذلك الدفاع لم يسلكه أمام محكمة أول درجة, وقد اكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه, وهذا منها قصور يبطل الحكم, على أن الحكم الابتدائي قد اعتمد في الإدانة على أقوال المجني عليه في التحقيقات الأولية, واطرح أقواله بالجلسة دون أن يبين لذلك سبباً, وهذا قصور آخر يعيب الحكم.
وحيث إنه لما كان الثابت - على ما يبين من محاضر الجلسة - أن الدفاع عن الطاعن لم يتقدم بأسباب جديدة تختلف في جوهرها عن تلك الأسباب التي طلب على أساسها القضاء له بالبراءة أمام محكمة أول درجة, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تعرض لذلك الدفاع ففنده للاعتبارات السديدة التي ذكرها, وكان لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - أن تعتمد على أقوال الشاهد في التحقيقات الأولية متى اطمأنت إليها, وأن تطرح أقواله أمامها ما دامت لا ترتاح إليها - ومتى كان الأمر كذلك فإن الجدل على الصورة الواردة بالطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.