أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 311

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950
(115)
القضية رقم 1133 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
إثبات: التعويل على أقوال شاهد بالجلسة مخالفة لما قرره بالتحقيقات أو على أقوال بعض الشهود دون بعض. جوازه.
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد أمامها بالجلسة وإن كان قد قرر ما يخالفها في التحقيقات, كما لها أن تأخذ بأقوال بعض الشهود دون بعض, وترتب على ذلك النتيجة التي تؤدى إليها حسبما تطمئن إليه من تقديرها لهذه الأقوال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبد الحميد جلال محمد و2 - أحمد جلال محمد و3 - دياب جلال محمد (الطاعن الأول) 4 - على حسن محمد أحمد الأشول (الطاعن الثاني) بأنهم في ليلة 29 من مايو سنة 1949 الموافق غرة شعبان سنة 1368 بناحية الغميرة مركز دشنا مديرية قنا: الأول والثاني ضربا أحمد عبد الرحيم على مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على ضربه وأعدا لذلك عصوين غليظتين وأحدثا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جراء إصابته بها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من عظم مقدم قبوه الجمجمة تعرض حياته للخطر, وهذه العاهة لا يمكن تقدير مداها نظرا لخطورة المضاعفات التي قد تترتب عليها والتي يتعذر التكهن بحدوثها أو عدمه وهى تقلل من قوة احتماله على العمل على وجه التقريب بنحو 8% والثالث والرابع ضربا منصور أحمد عمر مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على ضربه وأعدا لذلك عصوين غليظتين وأحدثا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جراء إصابته بها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد مساحة قطرها 2سم من العظم الجدارى الصدغي الأيمن تعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ ونوبات الشلل والجنون وتقلل من كفاءة المصاب على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية وتقلل من قوة احتمال المخ في مقابل هذا الفقد للمؤثرات الخارجية التي لا يمكن تقدير مداها لجسامة هذه المضاعفات. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك في 15 من ديسمبر سنة 1949 ومحكمة جنايات قنا قضت أولا - ببراءة المتهمين الأول والثاني مما أسند إليهما عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات, وثانيا - بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن ثلاث سنوات عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, وثالثا - بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل سنة واحدة عملا بالمادة 241/1 من قانون العقوبات لأنه في الزمان والمكان السالفى الذكر ضرب المجني عليه منصور أحمد عمر فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وهى كسور بالضلعين العاشر والحادي عشر تحت كدم رضي خطير نشأ عنها مرضه وعجزه عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

... وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا: أولا - لأن الطاعنين قررا في دفاعهما أن الحادث وقع حوالي منتصف الليل وكان الظلام حالكا مما يستحيل معه على الشهود أن يميزوا الجناة وقت ارتكابه, ومع أهمية هذا الدفاع في نفى التهمة عنهما وإشارتهما إلى وجوب إجراء معاينة لتحقيقه, فإن المحكمة لم تبين كيف تمكن الشهود من رؤية الطاعنين, ثانيا - اعتمدت المحكمة في إدانة الطاعن الأول بجناية العاهة على دليل لا وجود له في الأوراق, إذ قرر المجني عليه عند سؤاله بتحقيقات النيابة أنه لا يعرف على وجه التحقيق من أحدث به العاهة, ثالثا - أن المحكمة دانت الطاعنين معتمدة في ذلك على أقوال بعض الشهود وبرأت متهمين آخرين لما خالجها من شك في أقوال باقي الشهود مع وحدة الظروف بالنسبة لهم جميعا واتحاد سبب الحادث ووقت وقوعه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى التي دان بها الطاعنين مستندا في ذلك إلى الأدلة التي أوردها وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. ولما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد أمامها بالجلسة, وأن كان قد قرر ما يخالفها بالتحقيقات, كما أن لها أن تأخذ بأقوال بعض الشهود, وأن تطرح شهادة غيرهم فترتب على ذلك النتيجة التي يؤدى إليها حسبما تطمئن هي إليه من تقديرها لشهادة الشهود, فإن ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الأدلة في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه في ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.