أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 345

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1950
(127)
القضية رقم 1318 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
أ - جريمة. أركانها. الباعث ليس من أركان الجريمة.
ب - إثبات. حرية المحكمة في الأخذ بالدليل.
1 - الباعث على ارتكاب الجريمة ليس عنصراً من عناصر تكوينها.
2 - للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وتطرح ما عداه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين في قضية الجناية رقم 1351 سنة 1948 ببا المقيدة بالجدول الكلى برقم 183 سنة 1948 بأنهما في يوم 16 من أبريل سنة 1947 الموافق 24 من جمادى الأولى سنة 1366 بدائرة مركز ببا مديرية بنى سويف, الأول: ضرب هريدى محمد هريدى عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى ضربه وأعد لذلك عصا هوى بها على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يجعل المصاب عرضة للتغييرات الجوية وأكثر تأثرا بالإصابات البسيطة مما يجعله عرضة لأمراض دماغية متعددة في المستقبل, والثاني: أولا - ضرب قطب عبد السلام سيد عمدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. ثانيا - ضرب عائشة محمد عبد الباري عمدا فأحدق بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج, وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 240/1-2 و241/1-2 و242/1-2 من قانون العقوبات. وقد ادعى هريدى محمد بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات بنى سويف قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة قطب عبد السلام السيد بالسجن لمدة أربع سنين ومعاقبة سيد حسن أحمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزام قطب عبد السلام سيد بأن يدفع إلى هريدى محمد هريدى المدعى بالحق المدني مبلغ 100 مائة جنيه تعويضاً والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن الثاني قد قرر الطعن على الحكم, ولكنه لم يقدم أسبابا لطعنه, فطعنه يكون غير مقبول شكلا.
وحيث إن طعن الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا إذ استند في إدانته إلى دليل لا يؤدي إلى ثبوت التهمة إذ لم تكن هناك علاقة بين المجني عليه وأحد ممن اشتركوا في المشاجرة السابقة التي ترتب عليها هذا الحادث, وبالتالي ليس ثمة ما يدعو للاعتداء المنسوب إلى الطاعن, هذا فضلا عن أن المحكمة أخذت بأقوال شاهد دون الآخر بغير مرجح, وأطرحت كلية شهادة بعض الشهود عن وقائع لها أهميتها في الدعوى مما يدل على كذبهم جميعا.
وحيث إن الحكم بين واقعة الدعوى التي دان بها الطاعن مستندا في ذلك إلى الأدلة التي أوردها وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. ولما كان الباعث على ارتكاب الجريمة التي دين بها الطاعن ليس بعنصر من عناصر تكوينها, وكان للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الأدلة في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع من غير معقب عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.