أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1370

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، خلف فتح الباب متولي، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

(254)
الطعن رقم 2219 لسنة 66 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الطعن على قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "الطعن في الحكم". تجزئة "أحوال عدم التجزئة". بطلان.
(1) تمثيل الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط. واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة. المواد 56، 59/ 2، 3، 60 ق 49 لسنة 1977.
(2) الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام جميع الخصوم فيه. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم الصادر فيه.
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نصوص المواد 56، 59/ 2، 3، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية في الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب لها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة وتكون على بينة من نتيجة الفصل فيها وخوّل لها معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم كما لها تنفيذ تلك القرارات على نفقة صاحب الشأن في حالة امتناعه عن تنفيذها في الميعاد المحدد فإذا طعن ذوو الشأن في هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل في الطعن أمراً أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة.
2 - خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه يكون له أثره في حق جميع الخصوم، فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم والصادر عنها قرار اللجنة المطعون فيه لم تختصم في الطعن ولم تمثل فيه ولم يتول قلم الكتاب إعلانها بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى بتأييد القرار المطعون فيه يكون باطلاً، ويستطيل هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1384 لسنة 1991 مدني كلي دمياط الابتدائية على المطعون ضده طعناً في القرار الهندسي رقم 338 لسنة 1984 مجلس مدينة دمياط في شقه الخاص بإزالة الجزء القبلي من العقار محل هذا القرار والمكوّن من المحلات المؤجرة لهم وذلك بطلب إلغائه وتمكينهم من ترميم هذه المحلات. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 27 قضائية المنصورة "مأمورية دمياط " وبتاريخ 17 من يناير سنة 1996 حكم بتأييده. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الجهة الإدارية مصدرة القرار الهندسي لم تمثل في خصومة الطعن المقامة عنه أمام محكمة أول درجة خلافاً لما توجبه نصوص المواد 56، 59، 60 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والتي جعلت اختصامها أمراً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بمصلحة عامة، وأوجبت على قلم الكتاب، وإذا لم تختصم من أطراف النزاع، إعلانها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره. وإذ صدر حكم محكمة أول درجة دون اختصامها فإنه يقع باطلاً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده رغم بطلانه، فإن البطلان يستطيل إليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نصوص المواد 56، 59/ 2، 3، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية في الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب لها بالطعن، وبالجلسة المحددة لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة، وتكون على بينة من نتيجة الفصل فيها، وخوّل لها معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم، كما لها تنفيذ تلك القرارات على نفقة صاحب الشأن في حالة امتناعه عن تنفيذها في الميعاد المحدد - فإذا طعن ذوو الشأن في هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل في الطعن أمرا أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة - كما أن خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه يكون له أثره في حق جميع الخصوم. فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم والصادر عنها قرار اللجنة المطعون فيه لم تختصم في الطعن ولم تمثل فيه، ولم يتول قلم الكتاب إعلانها بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى بتأييد القرار المطعون فيه يكون باطلاً، ويستطيل هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.