أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 350

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1950
(129)
القضية رقم 1320 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
(أ) دفاع شرعي. عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة. الحكم لا يبين منه أن هذه الحالة كانت قائمة. إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل.
(ب) إثبات. الأخذ بأقوال شاهد بالجلسة مع مخالفتها لأقواله في التحقيقات الأولية. لا تثريب على المحكمة فيه.
1 - إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه, وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المتهم كان في هذه الحالة, فكل ما يثيره في هذا الشأن أمام محكمة النقض لا يكون مقبولا.
2 - ما دام ما استند إليه الحكم من أقوال للمجني عليه ثابتاً في محضر الجلسة فإنه لا غبار على المحكمة في ذلك ولو كانت هذه الأقوال مخالفة لما قرره المجني عليه في موطن آخر من التحقيقات الأولية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 1894 سنة 1948 الخليفة المقيدة بالجدول الكلى برقم 805 سنة 1948 بأنه في ليلة 17 سبتمبر سنة 1948 الموافق ذو القعدة سنة 1367 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة شرع في قتل عبد الفتاح أحمد على سعودي عمدا بأن طعنه بسكين في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات, فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم محمد طه محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة لم تعن بتمحيص دفاع الطاعن وتحقيقه لتتبين وجه الحق فيه مع أنه دفاع مهم من شأنه لو صح أن يهدم التهمة, ذلك لأنه يتضمن - فضلا عن نفى فعل الشروع في القتل - أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مما كان يجب معه تحقيقه والرد عليه ردا صريحا خاصا, أما وهى لم تفعل فإن الحكم يكون معيبا بالقصور. ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه حين استند في إدانته إلى ضبط سكين في منزله لم يبين كيف وصلت هذه السكين إلى منزله مع التسليم بأنه قبض عليه فور الحادث بعيدا عن هذا البيت, وهذا منه قصور آخر يعيبه, وفضلا عن ذلك فإن الحكم قد أسند للمجني عليه أنه قال في التحقيقات وبالجلسة إن الطاعن هو الذي انفرد بطعنه بالسكين في حين أنه قال في التحقيقات الأولية بمحضر النيابة إنه لم يعرف من طعنه ثم ما برح أن قال هذا الذي رواه عنه الحكم بالجلسة.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه, وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه أنه كان في هذه الحالة, فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولا, ولما كان الحكم قد أورد دفاع الطاعن المشار إليه في وجه الطعن. ثم قال إن الطاعن حين ادعى هذا الدفاع قال إنه ليس لديه أي دليل يؤيده مما مفاده في منطق الحكم أقوال دفاع وأنه محكمة الموضوع غير جدي. وكان ما استند إليه الحكم في الإدانة من أقوال للمجني عليه قد ذكرها في محضر الجلسة, وإذن فله أصل في التحقيقات التي أجريت في الدعوى والتي لمحكمة الموضوع أن تعول عليها ولو كان الشاهد قد قال بما يخالفها في موطن آخر من التحقيقات الأولية, وكان المستفاد من الحكم أن السكين ضبطت مع المتهم حين كان يفتش منزله - لما كان ذلك كله, فإن الطعن لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.