أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 363

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1950
(134)
القضية رقم 1328 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
غش الأشربة. إدانة متهم في بيع مياه غازية مغشوشة لوجود رواسب بها. عدم استظهار سبب هذه الرواسب وأثرها على المياه وعدم صلاحية المياه بسببها. قصور.
إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت فيما نصت عليه على عقاب كل من عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان مع علمه بغشه أو فساده, فإنه إذا كانت المحكمة لم تستظهر في حكمها ماهية الرواسب التي قالت بوجودها بالمياه الغازية محل الدعوى وسببها وأثرها على هذه المياه المعروضة للبيع وكيفية عدم صلاحية تلك المياه للاستعمال, كان حكمها قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه, إذ أن استظهار ذلك كله لازم لإمكان القول بتوافر أركان جريمة غش الشراب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 108 سنة 1949 بأنه في يوم 22 من أغسطس سنة 1948 بدائرة بندر سوهاج: عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على رواسب مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمادة 2/ 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بندر سوهاج قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ والمصادرة بلا مصاريف. فعارض. والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف كما استأنفت النيابة. ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا إذ دانه بأنه "عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها رواسب مع علمه بذلك.. من غير أن تستظهر المحكمة ماهية هذه الرواسب التي وجدت بالمياه وسبب وجودها ولا تتحدث عن الغش الذي قالت بثبوته مع لزوم استظهار كل ذلك للقول بقيام الجريمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ بين واقعة الدعوى قال "إنها تلخص فيما جاء بالمحضر ويتضمن ما قرره مفتش الأغذية من أنه قد ضبط بمعمل المتهم (الطاعن) المخصص للمياه الغازية مياها تجارى المتهم على عرضها وبيعها للغير فأخذ منها عينة وأرسلها للتحليل ووردت النتيجة بأن المياه الغازية غير صالحة للاستعمال لوجود رواسب بها ولم ينكر المتهم ضبط المياه بمعمله, ولو أنه ادعى بأن الرواسب أتت لها بسبب مياه البلدية الموجودة بها رواسب وغير النظيفة وهو قول لم يثبت صحته من التحقيقات ولم يقدم المتهم دليلاً على قيامه". ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت فيما نصت عليه على عقاب كل من عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مع علمه بغشه أو فساده, وكانت المحكمة لم تستظهر في حكمها ماهية الرواسب التي أشارت إليها وسببها وأثرها على المياه المعروضة للبيع وكيفية عدم صلاحية تلك المياه للاستعمال, وكان استظهار ذلك كله لازماً لإمكان القول بتوافر أركان جريمة غش الشراب - فإن الحكم إذ أغفله يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.