أحكام المحكمة الدستورية العليا - الجزء الثامن
من أول يوليو 1996 حتى آخر يونيو 1998 - صـ 1252

جلسة 4 أبريل 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وحمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

قاعدة رقم (93)
القضية رقم 120 لسنة 19 قضائية "دستورية"

- دعوى دستورية "طريق الدعوى الأصلية":
عدم إجازة المشرع الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية - إقامة الدعوى الدستورية - قبل أن ترخص محكمة الموضوع للمدعي بإقامتها بعد تقديرها لجدية دفعه - تعتبر بمثابة طعن مباشر بعدم دستورية المطعون فيه.
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 من قانونها، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع؛ التي تأذن لمن أبداه - وبعد تقديرها لجديته - برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية.


الإجراءات

في السابع عشر من يونيه سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 14 من قانون الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من أن الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم بعد تسويتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي وآخرين كانوا قد أقاموا دعوى القسمة رقم 6 لسنة 1992 مدني الدقي. وبتاريخ 24/ 6/ 1996 قضت المحكمة الجزئية ببيع العقار الشائع والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة وبتقرير الخبير بالثمن الأساسي المبين بذلك التقرير، وألزمت أطراف الدعوى كل بالقدر الذي يخصه من المصروفات. وبتاريخ 3/ 10/ 1996 أعلن المدعي بأمري تقدير رسوم بتلك الدعوى بمبلغ 180355.30 جنيهاً فتظلم منه مقرراً أن الحكم الصادر في الدعوى المقدرة رسومها مستأنف بالاستئناف رقم 1505 لسنة 1996 مستأنف جزئي الجيزة الذي لم يفصل فيه بعد. وبجلسة 5/ 5/ 1997 المحددة لنظر التظلم دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة 14 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995؛ وقررت المحكمة تأجيل نظر التظلم لجلسة 30/ 6/ 1997 للمستندات. ثم أقام المدعي دعواه الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 من قانونها، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع التي تأذن لمن أبداه - وبعد تقديرها لجديته - برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية. متى كان ذلك، وكان المدعي قد دفع بجلسة 15 من مايو سنة 1997 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 14 من قانون الرسوم القضائية المشار إليه؛ فأجلت هذه المحكمة تظلمه لجلسة 30 من يونيه 1997 للمستندات؛ وهو ما يعني أنها لم تكن قد قدرت جدية دفعه، وأنها لم ترخص له برفع الدعوى الدستورية؛ فإن دعواه الراهنة تتمحض طعناً مباشراً بعدم دستورية هذا النص؛ ولا تكون بالتالي قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً من ثم الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة؛ وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.