أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 371

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1950
(138)
القضية رقم 1346 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
مراقبة. حدها الأدنى المقرر في المادة 6/ 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو سنة.
إن الحد الأدنى لمراقبة البوليس المقرر في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو مدة سنة. فإذا كان الحكم تطبيقاً للمادتين 5 و6/ 2 من المرسوم بقانون المذكور قد قضى بوضع المتهم تحت المراقبة لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة محمود أحمد سالم (المطعون ضده) في قضية الجنحة رقم 1399 سنة 1950 بأنه في يوم 27 من مارس سنة 1950 بدائرة قسم بولاق: أولاً - ضبط بحالة تشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة لتعيشه, ثانياً - عاد إلى حالة الاشتباه رغم سابقة الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة في القضية رقم 3935 سنة 1946 الجيزة و2638 الجيزة بأن حكم عليه بالحبس شهراً لتبديد في القضية رقم 98 سنة 1949 الوايلي. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/ 1 و5/ 1 و6/ 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بولاق الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مدة سنتين وحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ, وذلك عن التهمتين المنسوبتين إليه. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت: أولاً - عن تهمة التشرد بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة ستة أشهر تبدأ من أمكان التنفيذ عليه, ثانياً - عن تهمة العود للاشتباه بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس. فطعن الأستاذ السيد عفيفي بك رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

... وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون, إذ قضى بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر تطبيقاً للمادتين 5 و6 فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في حين أن الحد الأدنى للعقوبة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 6 هو المراقبة لمدة سنة.
وحيث إن ما تعيبه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه صحيح, لأن الدعوى العمومية رفعت على المتهم بأنه "في يوم 27 من مارس سنة 1950 بدائرة قسم بولاق أولاً - ضبط بحالة تشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة لتعيشه. ثانياً - عاد إلى حالة الاشتباه رغم سابقة الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة في القضية رقم 3935 سنة 1946 الجيزة و2638 سنة 1947 الجيزة بأن حكم عليه بالحبس شهراً لتبديد في القضية رقم 98 سنة 1949 الوايلي". وطلبت النيابة العامة إلى محكمة بولاق الجزئية عقابه طبقاً للمواد 1 و2/ 1 و5/ 1 و6/ 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945 فقضت المحكمة المذكورة بمعاقبته عن التهمتين المذكورتين بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين وبحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل. واستأنف المتهم وحده الحكم المذكور فحكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وبوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر عن التهمة الأولى, وبحبسه ثلاثة أشهر ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية.
وحيث إن الحد الأدنى المقرر في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون
رقم 98 لسنة 1945 هو أن تكون مراقبة البوليس لمدة سنة فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي إلغاءه وتطبيق القانون على الواقعة الثابتة فيه على الوجه الصحيح وهو يقتضي أن تكون مراقبة البوليس لمدة سنة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون.