أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1124

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، والدكتور محمد محمد حسنين.

(221)
الطعن رقم 1320 لسنة 39 القضائية

( أ ) وصف التهمة. "تعديله". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". خبز. بطلان. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة دون لفت نظر المتهم. لا يؤثر في صحة الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم - عند استئنافه حكم محكمة أول درجة - كان على علم بهذا التعديل. مثال.
(ب) إثبات. "شهادة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى يعتبر المتهم متنازلاً عن سماع الشاهد. مثال.
(ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". خبز. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مثال لتسبيب سليم في الرد على الدفاع الموضوعي.
1 - متى كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت على الطاعنين بوصف أنهما أنتجا خبزاً مخالفاً للمواصفات القانونية وقد دانهما الحكم الابتدائي عن جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن الوزن المقرر، فإن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة على هذا النحو دون أن تلفت نظر الدفاع عن المتهمين لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهمان حين استأنفا هذا الحكم كانا على علم بهذا التعديل.
2 - متى كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين وإن طلب من محكمة أول درجة بإحدى الجلسات سماع شاهد نفي إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسات التالية ولا أمام محكمة ثاني درجة، فإن ذلك يعد تنازلاً منه عن سماع هذا الشاهد.
3 - متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين من أنهما أنتجا الخبز المضبوط لحساب أحد العملاء وأنه نوع من الحلوى ويضاف إليه السكر والسمن ويسمح بإنتاجه داخل المخابز الإفرنجية في حدود 25% من كمية الدقيق المنصرف لها، فإن رد الحكم على هذا الدفاع بقوله إن المتهم الثاني لم يثر فور الضبط أي نزاع حول نوع الخبز وأنه من الحلوى وأن هذا الخبز يبلغ وزن الرغيف منه 167.7 جراماً ومن غير المعقول أن يدخل في تكوينه السمن والسكر ويباع بنصف قرش وأن مفتش التموين قد شهد بأن هذا الخبز هو خبز إفرنجي عادي وليس من نوع الشوريك المعروف للكافة، يكون سائغاً ويكفي في إطراح هذا الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 19 مارس سنة 1967 بدائرة مركز مغاغة: أنتجا خبزاً مخالفاً للمواصفات المقررة. وطلبت عقابهما بمواد القانون 95 لسنة 1945 و90 لسنة 1957. ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه ومصادرة الخبز المضبوط وبنشر ملخص الحكم على واجهة المخبر لمدة ستة أشهر بلا مصاريف جنائية.عارضا المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن الحكم المطعون فيه ساءل الطاعنين عن جريمة غير التي وردت بأمر الإحالة فقد انتهى إلى مقارفتهما جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانوناً مع أن الوصف المقامة به الدعوى هو إنتاج خبز مخالف للمواصفات القانونية. كما أن المحكمة التفتت عما طلبه الطاعنان من سماع شاهد النفي لإثبات أن الخبز المضبوط قد أنتج لحسابه ولم تحقق ما تحديا به. من أن هذا الخبز من نوع الحلوى لإضافة مسلي وسكر إليه ولم تفطن إلى غياب المتهم الثاني، هذا إلى قصورها عن تحقيق دفاع المتهمين بصدد التنصل من ملكية الخبز مع أن ما جاء على لسان مفتش التموين من أن التعليمات تسوغ إنتاج خبز للجمهور في حدود 25% من شأنه أن يرجح هذا الدفاع.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأسبابه قد حصل واقعة الدعوى بقوله "إن رئيس إدارة التموين أثبت بمحضره المؤرخ 19/ 3/ 1967 أنه أثناء التفتيش على المخابز لما علمه من أن بعضها يتصرف في الدقيق الفاخر بأسعار تزيد على المقرر قام بالتفتيش على مخبز المتهم الثاني أحمد سيد حسن فوجده بالمخبز ومعه المتهم الأول محمد إبراهيم محمد السيد الخباز بالمخبز وسأل المتهم الأول عن سجل المخبر فذكر أنه غير موجود ثم غافله المتهم الأول وهرب وقرر المتهم الثاني أنه شريك للمتهم الأول في المخبز وبالتفتيش وجد بالمخبز 34 رغيفاً من الخبز الإفرنجي الطويل فقام بوزنها على ثلاث دفعات الأولى 13 رغيفاً وتبين أنها تزن 2050 جراماً والثانية 13 رغيفاً وتبين أنها تزن 2100 جرام والثالثة 8 أرغفة وتزن 1250 جراماً ومتوسط طول الرغيف 27 س م ومتوسط وزنه 158.8 جراماً كما أنه ضبط كذلك خبزاً أفرنجياً مستديراً غير مطابق للمواصفات ووجد من هذا النوع بالمخبز 53 رغيفاً بلغ وزنها جميعاً 8895 جراماً بمتوسط 167.7 جراماً للرغيف الواحد وهو من النوع الذي يباع بعشرة مليمات للرغيف الواحد. وبسؤال المتهم الأول في محضر الشرطة قرر أنه أنتج الخبز المستدير لحساب أحد العملاء ويدخل في تكوينه السمن والسكر ويباع بسعر نصف قرش. وبسؤال مفتش التموين في هذا المحضر قرر أن الخبز الذي يدخل فيه السمن والسكر يعتبر من الحلوى وغير مرخص للمتهمين بصنع الحلوى في المخبر وأنه يجوز إنتاج الخبز الأفرنجي المستدير بشرط إثبات ذلك في سجل المخبر وأن الخبز المضبوط ليس من الحلوى ويخالف المواصفات وقد استشهد المتهم بالمدعو محمد حسن جاد الحق الذي سئل بهذا المحضر فقرر أنه كان قد كلف المتهم الثاني باستصناع 90 قطعة من الشوريك بثمن 45 قرشاً بمناسبة العيد لتوزيعه صدقة على الفقراء داخلاً في صنعه السمن والسكر على أن يكون مستدير الشكل ومستطيل وبسعر القطعة نصف قرش". لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى رفعت على الطاعنين بوصف أنهما في يوم 19/ 3/ 1967 أنتجا خبزاً مخالفاً للمواصفات القانونية وقد دانهما الحكم الابتدائي عن جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن الوزن المقرر، وكان تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة على هذا النحو دون أن تلفت نظر الدفاع عن المتهمين لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهمان حين استأنفا هذا الحكم كانا على علم بهذا التعديل. لما كان ذلك، وكان لا جناح على المحكمة إن هي عولت على ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات من أن المتهم الثاني كان موجوداً وقت الضبط، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين وإن طلب من محكمة أول درجة بجلسة 4 ديسمبر سنة 1967 سماع شاهد نفي إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسات التالية ولا أمام محكمة ثاني درجة مما يعد تنازلاً منه عن سماع هذا الشاهد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين من أنهما أنتجا الخبز المضبوط لحساب أحد العملاء وأنه نوع من الحلوى ويضاف إليه السكر والسمن ويسمح بإنتاجه داخل المخابز الأفرنجية في حدود 25% من كمية الدقيق المنصرف لها ورد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "إن المتهم الثاني لم يثر فور الضبط أي نزاع حول نوع الخبز وأنه من الحلوى وأن هذا الخبز يبلغ وزن الرغيف منه 167.7 جراماً ومن غير المعقول أن يدخل في تكوينه السمن والسكر ويباع بنصف قرش وأن مفتش التموين قد شهد بأن هذا الخبز هو خبز أفرنجي عادي وليس من نوع الشوريك المعروف للكافة" وهو رد سائغ يكفي في إطراح هذا الدفاع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً