أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 388

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1950
(146)
القضية رقم 1363 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, و محمد أحمد غنيم بك المستشارين.
استئناف. التقرير به بعد الميعاد. اعتذار المستأنف بجهله للقانون. لا يجدي. الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً. في محله.
إذا كان الطاعن معترفاً بأنه أعلن بالحكم ولم يعارض فيه ولم يستأنفه في الميعاد واعتذر بجهله للقانون فهذا العذر لا يعتد به, ويكون الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً في محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 609 سنة 1950 بأنه في يوم 11 من يناير سنة 1949 بدائرة قسم بولاق: عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب جريمة الاعتداء على المال في القضية رقم 2367 سنة 1948 الجمالية وجرائم الاعتداء على النفس في القضايا 1398 سنة 1947 بولاق و1811 سنة 947 بولاق و3039 سنة 1947 بولاق بالرغم من سابقة الحكم عليه بالمراقبة في القضية رقم 5877 أزبكية في 14 من ديسمبر سنة 1949 للعود للاشتباه وتزيد سنه على 15 سنة. وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1 و6/ 2 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 25 مارس سنة 1950 عملاً بالمواد 5 و6 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مدة سنة تبدأ من إمكان التنفيذ والنفاذ. وقد أعلن هذا الحكم إلى المحكوم عليه غيابياً في 5 من إبريل سنة 1950 ولم يعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 3 من يوليه سنة 1950 (أى بعد الميعاد). ومحكمة مصر الابتدائية قضت بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

... وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في أن الطاعن أعلن بالحكم الابتدائى الغيابي وهو محبوس تنفيذاً لحكم آخر وما كان يعرف أن هناك سبيلاً للمعارضة في الحكم وهو في السجن فلما أفرج عنه في 27 يونيه سنة 1950 أراد أن يقرر بالمعارضة فزعم قلم الكتاب أنه تنازل عن حقه في المعارضة فقرر بالاستئناف في 3 من يوليه سنة 1950 أى في مدى العشرة الأيام التالية لتاريخ الإفراج عنه فيكون استئنافه مقبولاً شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون, إذ قضي بعدم قبوله شكلاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على ما يثيره الطاعن بقوله "وقد أعلن المتهم بالحكم المذكور بتاريخ 5 من إبريل سنة 1950 وأعترف المتهم بالجلسة أن الحكم السالف الذكر أعلن له مخاطباً مع شخصه ولم يستأنف المتهم الحكم ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا".
وحيث إن الطاعن معترف بأنه أعلن بالحكم ولم يعارض فيه ثم لم يستأنفه في الميعاد معتذراً بجهله للقانون وهو عذر لا يعتد به, ولذا فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.