أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 411

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1950
(155)
القضية رقم 1378 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
إثبات. الأخذ بأقوال شاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة أو ببعض أقواله دون بعض. لا تثريب على المحكمة فيه.
لا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت بأقوال الشاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة أو أخذت ببعض أقواله دون بعض, فإن الأمر في ذلك كله مرجعه إلى اطمئنانها إلى صحة الأدلة المطروحة أمامها مما لا معقب لحكمها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1395 سنة 1947 المقيدة بالجدول الكلي برقم 637 سنة 1947 كلاً من: محمد دفيش حسين (الطاعن). و2 - محمد عبط اللطيف علي (غائب). و3 - محمد حسن عبد المولى. و4 - وجيد توفيق علي. و5 - علي عبد الحليم عبد الوارث. و6 - محمد توفيق علي (غائب). 7 - أحمد محمد حامد الشهير بأحمد محمد شلبي (غائب). 8 - علي محمد حسن (غائب). بأنهم في ليلة 23/ 9/ 1947 الموافق 8 من ذي القعدة سنة 1366 بدائرة مركز ومديرية جرجا: أولاً - سرقوا السمك المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لأحمد عبد الرسول علي وإبراهيم علي أحمد وآخرين بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن اعتدوا عليهما بالضرب وتمكنوا بذلك من تعطيل مقاومتهما وسرقة السمك وقد ترك الإكراه بالمجني عليهما المذكورين أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي, وثانياً - الأول أيضاً: ضرب المجني عليه سالف الذكر أحمد عبد الرسول علي رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ مما يجعله أكثر تعرضاً للتأثر بالإصابات والصدمات وغيرها من المضاعفات الخطيرة وهذه العاهة تقلل من كفاءته على العمل بنحو 10%. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 314/ 2 من قانون العقوبات ومعاقبة الأول أيضاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملاً بالمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لجميع المتهمين عن التهمة الأولى والمادة 240/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول عن التهمة الثانية حضورياً للأول والثالث والرابع والخامس والسادس وغيابياً للباقين أولاً - ببراءة محمد دفيش حسين ومحمد عبد اللطيف ومحمد حسن عبد المولى ووحيد توفيق علي وعلي عبد الحليم عبد الوارث ومحمد توفيق علي وأحمد محمد حامد الشهير بأحمد شلبي وعلي محمد حسين من التهمة المسندة إليهم بالتهمة الأولى, وثانياً: بمعاقبة محمد دفيش حسين عن التهمة الثانية بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه لم يبين أقوال الشهود الذين استندت المحكمة إليها بالتحقيقات وهى أقوال يناقض بعضها البعض فضلاً عن تناقضها مع ما قرره شهود الإثبات بالجلسة ولم تذكر المحكمة أسباباً مقنعة للأخذ بالأولى دون الثانية, ثم أنها أوردت أقوال الشهود بطريقة مجملة وذكرت أنهم قالوها من غير تردد مع أن المجني عليه قال أولاً في محضر البوليس إنه ضربه وحده بعصا ثم أشرك معه في الضرب آخرين برأتهم المحكمة ثم قال بعدئذ إن الضرب حصل بماسورة البندقية وقد خالفه باقي الشهود في تعيين الآلة التي استعملت في الاعتداء ولم يكن استخلاص المحكمة استخلاصاً سائغاً وقد أورد الحكم شهادة الشهود مجملة لا تتفق وحقيقة ما قرروه. ويضيف الطاعن أن المحكمة برأت المتهمين الآخرين من تهمتي السرقة والضرب بناءً على كذب الشهود ثم أخذت بأقوال هؤلاء الشهود أنفسهم بالنسبة إليه فوقعت بذلك في تناقض. وجاءت أسباب الحكم متخاذلة كما أنها قد أغفلت ذكر أقوال الشهود بالجلسة مع أنه يجب أن تكون هي العماد في الإثبات, وانتهى الطاعن إلى أنه دافع بأن الحادث حصل ليلاً وكان المتهمون كثيرين مما لا يمكن معه التحقق من الأشخاص وتمييزهم إلا أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفاع ولم ترد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة التي استخلص منه ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعن وفنده لأسباب ذكرها, ولما كان الأمر كذلك وكان ما أورده لا تناقض فيه ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض لأنه لا يخرج عن المجادلة في تقدير الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع في حكمها, هذا ولا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال الشاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة أو هي أخذت ببعض أقواله دون البعض الآخر فإن الأمر في ذلك كله مرجعه إلى اطمئنانها إلى صحة الأدلة المطروحة أمامها مما لا معقب لحكمها فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.