أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثانية - صـ 422

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1950
(159)
القضية رقم 1384 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. اشتراك. إدانة شريك في اختلاس محجوزات على أساس أنه مالك المحجوز والحجز موقع بمنزله والحارس تابعه. قصور. الأعمال المكونة للاشتراك مبينة في القانون على سبيل الحصر.
إذا أقيمت الدعوى على متهم باشتراكه مع آخر في جريمة اختلاس أشياء محجوزة, فبرأت المحكمة الفاعل, وهو الحارس, وأدانت الشريك, قائلة في إدانته إن التهمة ثابتة قبله من كونه مالك المحجوزات وصاحب الأمر والنهي فيها والهيمنة عليها, والحارس تابعه والحجز موقع بمنزله - فهذا قصور في بيان ما صدر من هذا المتهم من الأعمال المكونة للاشتراك والمبينة في القانون على سبيل الحصر, وبذا يكون الحكم معيباً واجباً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 104 سنة 1950 كلاً من: 1 - حسن سنوسي حسين و2 - أحمد حسين طنطاوي (الطاعن). بأنهما في 19 - 11 - 1949 بدائرة مركز المنيا أولاً - الأول: بدد المحصول المبين القدر والقيمة بالمحضر والمحجوز عليه قضائياً لصالح حبيب حنين أسعد والذي لم يسلمه إليه إلا على سبيل الوديعة لحراسته وتقديمه للمحضر يوم البيع فاختلسه إضراراً بالدائن الحاجز حالة كونه عائداً, وثانياً: الثاني اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على التبديد وساعده على ذلك فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و341 و49/ 3 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المنيا الجزئية قضت عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للأول وبالمواد 40/ 2 - 3, 41, 341 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات للثاني ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه, وبحبس المتهم الثاني شهراً مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً وأعفت المتهمين من المصاريف. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بالاشتراك في تبديد المحصول المحجوز عليه دون أن يعنى بإثبات وجه من وجوه الاشتراك المذكورة على سبيل الحصر في القانون في حق الطاعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه صحيح, ذلك لأن الدعوى أقيمت عليه بتهمة اشتراكه في جريمة تبديد, والمحكمة بعد أن أوردت الأدلة على براءة الفاعل في الجريمة وهو الحارس قالت بالنسبة للشريك "وبما أن التهمة ثابتة قبل المتهم الثاني من كونه مالك المحجوزات وصاحب الأمر فيها وذو الهيمنة عليها والأول تابعه ووقع الحجز بمنزله فيتعين عقابه بالمواد 40/ 2 - 3, 41, 341 من قانون العقوبات". وبذا فقد جاء الحكم قاصراً في بيان ما صدر من الطاعن من الأعمال المكونة للاشتراك والمبينة في القانون على سبيل الحصر.
وحيث إن هذا القصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.