أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1153

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(228)
الطعن رقم 873 لسنة 39 القضائية

استيلاء على مال للدولة بغير حق. موظف عام.
سريان نص المادة 113 عقوبات على جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً أياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل المكلف به.
(ب، ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات . "إثبات بوجه عام". "قرائن".
(ب) للمحكمة الاستناد في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر.
(ج) للمحكمة أن تتخذ قرائن الأحوال ضمائر للأدلة المطروحة.
1 - إذ عاقب قانون العقوبات بمقتضى المادة 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا استولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة، فقد أراد على ما عددته المادة 111 منه معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكمها أياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل المكلف به. ولما كان الطاعن بحكم كونه عاملاً في شركة تابعة للقطاع العام المملوك للدولة يعد في حكم الموظفين العموميين، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون إذ أسبغ على الفعل المسند إليه وصف الجناية في حين أنه جنحة سرقة يكون على غير أساس.
2 - للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال.
3 - لمحكمة الموضوع أن تتخذ من قرائن الأحوال ضمائم للأدلة المطروحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 6 من أغسطس سنة 1968 بناحية مركز طنطا محافظة الغربية: (الأول والثاني). بوصفهما مستخدمين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للدولة استوليا بغير حق على عداد الإنارة المبين وصفه بالتحقيقات والبالغ قيمته 4 ج و50 قرشاً والمملوك لمجلس قروي محلة مرحوم (الثالث) سرق وآخران عداد الإنارة سالف الذكر والمملوك لمجلس قروي محلة مرحوم من مسجد الزاوية المعد للعبادة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 111/ 6 و113/ 1 و118 و119 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 111/ 6 و113/ 1 و118 و119 من قانون العقوبات للأول والثاني والمادة 317/ 1 - 4 - 5 من ذات القانون للثالث مع تطبيق المادة 17 منه (أولاً) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمهما متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامهما برد مبلغ 4 ج و50 قرشاً وبعزلهما من وظيفتهما مدة أربع سنوات (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل مدة سنة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين الثاني والثالث وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً ومن ثم يكون طعنهما غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الهيئات العامة قد بني على الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون ذلك بأنه استند في إدانته إلى ما ذكره من أن الطاعنين الثاني والثالث قررا بأن الطاعن ارتكب معهما سرقة عداد الإنارة المملوك لمجلس قروي محلة مرحوم مع أن واحد منهما لم يذكر ذلك واتخذ من اعترافه بسرقة عداد آخر دليلاً على مقارفته للجناية موضوع الدعوى إذ أسبغ الحكم على الفعل وصف الجناية في حين أنه جنحة سرقة لأن الطاعن عامل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وليس من موظفي تلك الشركة.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وكان من بين الأدلة اعتراف الطاعنين الثاني والثالث عليه وهو ما له أصل ثابت في محضر الشرطة المؤرخ 7 من أغسطس سنة 1968 حسبما يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن. لما كان ما تقدم، وكان للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال، وكان لها أن تتخذ من قرائن الأحوال ضمائم للأدلة المطروحة، فإن الطعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد موظفون عموميون في تطبيق أحكام هذا الباب الأشخاص المشار إليهم في المادة 111 من هذا القانون" وكانت المادة 111 من القانون ذاته قد قضت في بندها السادس على أن "يعد في حكم الموظفين أعضاء مجلس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت" وكان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادة 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا استولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة، فقد أراد على ما عددته المادة 111 منه معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً أياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل المكلف به، وكان الطاعن بحكم كونه عاملاً في شركة تابعة للقطاع العام المملوك للدولة يعد في حكم الموظفين العموميين. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.