أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني- السنة الثانية - صـ 430

جلسة أول يناير سنة 1951
(162)
القضية رقم 1046 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
أ - عقوبة. تقديرها موضوعي.
ب - إثبات. الأخذ باعتراف متهم على آخر. من حق المحكمة.
1 - تقدير العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقررة للجريمة التي دين بها مما تختص به محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
2 - من حق محكمة الموضوع متى رأت أن اعتراف متهم على متهم جاء صحيحًا ومحلاً لثقتها - أن تأخذ به في إدانة المتهم المعترف عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم في يوم 5 من ديسمبر سنة 1948 الموافق 4 من صفر سنة 1368 بدائرة مركز الفشن - الطاعنان الأول والثاني سرقا بمحل بقر لتوفيق واصف بطريق الإكراه الواقع على نبيلة مرقص وأخيها ميلاد مرقص بأن ضربها الطاعن الأول بيده وأوقعها على الأرض عند محاولتهما تخليص العجل المسروق, والطاعنان الثالث والرابع مع آخرين حكم ببراءتهما أخفوا العجل المسروق مع علمهم أنه متحصل من جناية سرقة بإكراه, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهم الأول والثاني بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والباقين بالمواد 314/ 1 و44/ 2 مكررة من القانون المذكور. فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات بني سويف قضت عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من عبد الله سالم عبد اللطيف وحسن محمد خليفة بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. ثانياً - بمعاقبة كل من حسن محمد عبد الجواد الشهير بحسن جبريل وعبد الحميد إبراهيم علي حسن وعلي عبد الوهاب حسين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعنين الأول والثاني قررا الطعن على الحكم ولكنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن طعن الطاعنين الثالث والرابع قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن هذا الطعن قد بني على أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإخفاء المسند إلى الطاعنين جنحة ينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة 44 مكررة من قانون العقوبات ثم أوقع عليهما أقصى العقوبة المقررة فيها وذلك دون أن يبين سبب استعماله لمنتهى الشدة مع الطاعنين, كما أنه استند في إثبات علمهما بالسرقة إلى اعترافات المتهمين الأول والثاني ضدهما بالرغم من عدم تأييد هذه الاعترافات بدليل آخر في الدعوى, هذا إلى أن الحكم بعد أن قال بثبوت هذا العلم في حقهما عاد فقرر بأن الاتهام لم يقدم دليلاً قاطعاً على أنهما كانا يعلمان بظروف السرقة.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على الطاعنين بأنهم: الأول والثاني سرقا عجل بقر لتوفيق واصف بطريق الإكراه... والثالث والرابع ومتهمان آخران أخفوا العجل المسروق مع علمهم بأنه متحصل من جناية سرقة بإكراه. وطلبت عقابهم: الأول والثاني بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والباقين بالمادتين 314/ 1, 44/ 2 مكررة. ومحكمة الجنايات أثبتت الواقعة الجنائية على الطاعنين الأول والثاني كما وردت بوصف الاتهام وعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عملاً بالمادة 314/ 1 واعتبرت ما وقع من الطاعنين الثالث والرابع جنحة إخفاء أشياء مسروقة بالفقرة الأولى من المادة 44 مكررة وحكمت عليهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين, وكان مما قالته في ذلك: "وحيث إن المتهم الأول اعترف اعترافاً مفصلاً بما ارتكب وأن المتهم الثاني أقر بالسرقة وبأنه كان مرافقاً للمتهم الأول, كما قرر الاثنان بأن المتهمين الثالث, والرابع والخامس (الطاعنين الثالث والرابع) اشتروا العجل المسروق بثمن بخس وأنهم كانوا يعلمون بالسرقة, كما تبين أن المتهم الثالث أقر بأنه أخفى العجل المسروق في منزله وأنه علم بالسرقة بعد أن اشتراه المتهمان الرابع والخامس (الطاعنان) وآخر قال إنه لمتهم السادس, ورغم علمه بذلك فقد أبقى العجل المسروق في منزله حتى بعد الغروب وهو الوقت الذي تسلمه منه المتهم الرابع (الطاعن الثالث) كما تبين أن الأدلة قامت قبل المتهم الرابع (الطاعن الثالث) على إخفاء العجل مع علمه بسرقته من إقرارات المتهمين الأول والثاني والثالث عليه طبقاً للتفصيل الذي أوردته المحكمة, يؤيد هذا اعتراف المذكور (الطاعن) بأنه كان موجوداً وقت إتمام الصفقة وأنه إنما أخذ خمسة عشر قرشاً ليخرج من فريق المشترين. كما أن الأدلة قامت قبل المتهم الخامس (الطاعن الرابع) من إقرار المتهمين الأول والثاني والثالث عليه كما سبق البيان. ويؤيد هذا ما أقر به من أن المتهمين المذكورين عرضوا عليه شراء العجل ولكنه رفضه, الأمر الذي تستنتج منه المحكمة صدق أقوال المتهمين المشار إليهم فيما أدلوا به في حق هذا المتهم. وحيث إن المتهمين الثالث والرابع والخامس (الطاعنين الثالث والرابع) وإن ثبت علمهم بالسرقة إلا أن الاتهام لم يقدم دليلاً يقطع بأنهم كانوا عالمين بظروفها فيتعين لذلك اعتبار ما أسند إليهم جنحة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 44 مكررة من قانون العقوبات" ولما كان ذلك, وكان تقدير العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقررة للجريمة التي دين بها مما تختص به محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته, كما كان من حقها, متى رأت أن اعتراف متهم على متهم جاء صحيحًا ومحلاً لثقتها, أن تأخذ به في إدانة المتهم المعترف عليه, وكان لا تعارض في الفعل بين ما قاله الحكم من ثبوت علم الطاعنين بالسرقة وما قرره من عدم ثبوت علمهما بظرف الإكراه الذي اقترنت به - لما كان كل ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون سليماً ولا يكون الطعن في واقعه إلا جدلاً موضوعياً مما لا تصح إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.