أحكام المحكمة الدستورية العليا - الجزء الثامن
من أول يوليو 1996 حتى آخر يونيو 1998 - صـ 1340

جلسة 6 يونيو 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وعدلي محمود منصور، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

قاعدة رقم (102)
القضية رقم 16 لسنة 19 قضائية "دستورية"

1 - رقابة قضائية على الشرعية الدستورية "محلها"
محل هذه الرقابة هو القانون بمعناه الموضوعي - تحديده على ضوء كل قاعدة قانونية تتسم بالعمومية والتجريد.
2 - دستور "المادة الثانية" - شريعة إسلامية.
تقيد السلطة التشريعية اعتباراً من تاريخ العمل بتعديل هذه المادة في 22 من مايو سنة 1980 بعدم مناقضة تشريعاتها أصول الشريعة الإسلامية.
3 - شريعة إسلامية "اجتهاد"
انحصار دائرة الاجتهاد في الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها - التزام الاجتهاد بالأصول الكلية للشريعة.
4 - ميراث "تركة".
أيلولة الأموال التي يخلفها المتوفى جبراً إلى ورثته بحكم خلافتهم لمورثهم فيها.
5 - تشريع "البند الخامس من المادة 13 من نظام صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب الصادر بقرار وزير المالية رقم 19 لسنة 1981: تكافل اجتماعي".
الأموال التي يتلقاها مباشرة الأشخاص المحددون حصراً بالبند المشار إليه من الصندوق بمناسبة وفاة عضوه لا تعتبر من الحقوق التي اختص بها العضو قبل وفاته - عدم اعتبارها من ثم من عناصر تركته - القواعد الواردة في نظام الصندوق هي المصدر المباشر لحق هؤلاء في التعويض عن وفاته بالشروط التي حددها - قواعد التكافل الاجتماعي هي المهيمنة على أغراض الصندوق جميعها - عدم إخلال النص المشار إليه بأحكام المادة الثانية من الدستور.
1 - إن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية محلها القانون بمعناه الموضوعي، محدداً على ضوء كل قاعدة قانونية تتسم بعمومها وتجردها، سواء صاغتها السلطة التشريعية في حدود ولايتها، أو أصدرتها السلطة التنفيذية وفق صلاحياتها التي ناطها الدستور بها.
2، 3 - حكم المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها في 22 من مايو سنة 1980 - يقيد السلطة التشريعية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل، وأن مؤداه ألا تناقض تشريعاتها أصول الشريعة الإسلامية التي لا يجوز الاجتهاد فيها، والتي تمثلها ثوابتها - مصدراً وتأويلاً - إذا هي عصية على التأويل ولا يجوز تحريفها.
ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها، أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطل حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً للشريعة عموم مقاصدها بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
4 - المقرر في الميراث، أن الأموال التي يخلفها المتوفى إنما تؤول جبراً إلى ورثته بحكم خلافتهم لمورثهم فيها. ومن ثم لا يكون لإرادتهم شأن في تملكها، بل تدخل في ملكهم جبراً عنهم وعن مورثهم، وبافتراض أنهم امتداد لوجوده، وأنهم عاونوه حياً على جمعها وتكوينها وحمايتها.
5 - نظام الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب الصادر أصلاً بمقتضى قرار وزير المالية رقم 19 لسنة 1981، قد توخي إنشاء صندوق لرعاية هؤلاء العاملين صحياً واجتماعياً، على أن تظل عضوية العامل قائمة حتى بعد تقاعده لبلوغ السن القانونية أو لمرض.
مؤدى هذا التنظيم الخاص، أن الأموال التي يتلقاها مباشرة عن هذا الصندوق - وفي حدود موارده - الأشخاص المشار إليهم حصراً بالبند المطعون فيه، لا تعتبر من الحقوق المالية التي كسبها عضو الصندوق واختص بها قبل وفاته. ولا يتصور بالتالي أن يكون قد تركها لغيره، ولا أن يقوم الورثة مقام مورثهم فيها، وكانت الحقوق المالية التي لا يكتمل وجودها قبل وفاة من يدعيها، وكذلك الحقوق التي لا يجوز لشخص أن ينقلها إلى غيره حال حياته، لا يتصور توريثها، وكان الأصل في الحقوق هو إضافتها إلى أسبابها، فلا يستقل وجودها عنها، وكان المشرع قد كفل شكلاً من أشكال التعاون بين أعضاء الصندوق وأسرهم، بما يدنيهم من التغلب على صعابهم التي تتصل بعوارض الحياة من مرض أو تقاعد أو وفاة، ويقيم إطاراً لهذا التعاون من خلال موارد الصندوق التي ينميها، ويسهم أعضاؤه فيها، وتدعمها الدولة كذلك من ميزانيتها، وكان المشرع قد أنشأ بذلك لهذا الصندوق كياناً ذاتياً، واستقلالاً مالياً، فلا تكون الأموال التي رصدها لتحقيق الأغراض التي يقتضيها تطبيق البند المطعون فيه، حقاً مقرراً لأعضاء هذا الصندوق حال حياتهم، ولا هي أموال ينقلونها إلى غيرهم ولو بطريق غير مباشر، ولا يخلفهم ورثتهم فيها أو تتعلق أنصبتهم بها، وإنما يؤمن الصندوق لأسرهم قدراً من الاستقرار يعينها على عثراتها، ويعوضها عن مضار أصابتها وفق القواعد التي حددها، فلا تكون هذه القواعد إلا مصدراً مباشراً لحقها في تعويض الوفاة بالشروط التي بينها. بما يحول دون انهيارها بعد وفاة عائلها، وييسر لها التعايش مع ظروفها الجديدة، فلا تنال وطأتها من اطمئنانها أو تثير فزعها إعمالاً لقواعد التكافل الاجتماعي التي تهيمن على أغراض الصندوق جميعها بقصد مواجهة مخاطر تتجانس في طبيعتها، ولا يندر وقوعها، وإن تباعد زمنها، ثم تشتيتها، فلا تكون وفاة عضو الصندوق إلا مدخلاً لإعمال هذه القواعد، بما لا مخالفة فيه لنص المادة الثانية من الدستور.


الإجراءات

بتاريخ 23 يناير سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً الحكم بعدم دستورية البند الخامس من المادة 13 من نظام صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب، الصادر بقرار وزير المالية رقم 19 لسنة 1981 والمعدل بقراره رقم 249 لسنة 1988.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 600 لسنة 1996 مدني كلي شبين الكوم، طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهم من الثالث حتى الأخير، بأن يؤدوا إليه قيمة نصيبه الشرعي في ميراث شقيقه المرحوم صلاح أحمد دياب الذي توفى دون ولد، وكان والداه قد توفيا قبله. غير أن مصلحة الضرائب رفضت إعطاءه نصيبه الشرعي في المكافأة المستحقة لمورثه من صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بهذه المصلحة بمقولة أن زوجته وحدها هي التي تستحق هذه المكافأة طبقاً للبند الخامس من المادة 13 من اللائحة المنظمة لهذا الصندوق والصادر بها قرار وزير المالية رقم 19 لسنة 1981، مما حمله على النعي عليها بمخالفتها للدستور.
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وقررت تأجيل دعواه لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن البند الخامس من المادة 13 من نظام صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب الصادر بالقرار رقم 19 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 249 لسنة 1988 - المطعون بعدم دستوريتها - ينص على ما يأتي:
"في حالة وفاة العضو أثناء الخدمة، يصرف لأسرته مبلغ يعادل مرتب عشرين شهراً من أخر مرتب أساسي مستحق، وبحد أدنى ألفا جنيه. ويقصد بالأسرة في تطبيق هذا البند، الزوج والأولاد والأب والأم والموجودين منهم على قيد الحياة عند وفاة العضو، ويوزع المبلغ بالتساوي بينهم".
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه، مخالفته لقواعد الميراث التي فصلتها النصوص القرآنية المقطوع بدلالتها. ذلك أن أخاه توفى دون أن يعقب ولداً، وتوفى والداه قبله، وصار إرثه منحصراً فيه وفي زوجته وشقيقته. بيد أن النص المطعون فيه حرمهما من نصيبهما في تركة مورثهما مقرراً اختصاص زوجته بها، فجاء مخالفاً لنص المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها - بما تنص عليه من اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الدستورية المعروضة عليها، قولاً منها بأن قرار وزير المالية الصادر في شأن صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب، لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً تم بين العاملين بمصلحة الضرائب بقصد رعايتهم صحياً واجتماعياً، ولا يعد بالتالي من الأعمال التشريعية التي تبسط هذه المحكمة عليها رقابتها في مجال إرساء الشرعية الدستورية.
وحيث إن هذا الدفع مردود أولاً: بأن التنظيم لا يكون اتفاقياً إلا إذا كان مبناه تقابل أكثر من إرادة، وتطابقها، واتجاهها إلى إحداث الآثار القانونية التي تتلاقى عليها، فلا تكون إلا مصدراً مباشراً لترتيبها. ولا كذلك قرار وزير المالية في شأن صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية المطعون عليه، ذلك أن هذا القرار تضمن تنظيماً آمراً مبناه القواعد القانونية التي اشتمل عليها، والتي لا يجوز للمخاطبين بها التحلل منها، ولا تعديلها بإرادتهم. ومن ثم تكون هذه القواعد مصدراً مباشراً للحقوق التي يكفلها لأصحابها.
ومردود ثانياً: بأن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية محلها القانون بمعناه الموضوعي، محدداً على ضوء كل قاعدة قانونية تتسم بعمومها وتجردها، سواء صاغتها السلطة التشريعية في حدود ولايتها، أو أصدرتها السلطة التنفيذية وفق صلاحياتها التي ناطها الدستور بها.
ومردود ثالثاً: بما تنص عليه المادة 52 من القانون رقم 46 سنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، من أن "تؤول حصيلة الغرامات والتعويضات المحكوم بها نهائياً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليهما، إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب.
ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية إدارته، وعلى الجهات المختصة بتحصيل المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة أن تقوم بتوريدها إلى الصندوق في المواعيد التي يحددها وزير المالية بقرار منه". وقد أصدر وزير المالية - وبناء على هذا التفويض - القرار المطعون فيه متضمناً قواعد مجردة عن تخصيصها، منظمة أوضاع المخاطبين بها - وبناء على صفاتهم - في مجال تأمينهم صحياً واجتماعياً، فلا تنحل إلا تشريعاً بمعنى الكلمة. وعلى ضوء مضمونها تتحدد دستوريتها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد، على أن حكم المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها في 22 من مايو سنة 1980 - يقيد السلطة التشريعية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل، وأن مؤداه ألا تناقض تشريعاتها أصول الشريعة الإسلامية التي لا يجوز الاجتهاد فيها، والتي تمثلها ثوابتها - مصدراً وتأويلاً - إذا هي عصية على التأويل ولا يجوز تحريفها.
ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها، أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطل حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً للشريعة عموم مقاصدها بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
وحيث إن المقرر في الميراث، أن الأموال التي يخلفها المتوفى إنما تؤول جبراً إلى ورثته بحكم خلافتهم لمورثهم فيها. ومن ثم لا يكون لإرادتهم شأن في تملكها، بل تدخل في ملكهم جبراً عنهم وعن مورثهم، وبافتراض أنهم امتداد لوجوده، وأنهم عاونوه حياً على جمعها وتكوينها وحمايتها.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني تقضي بأن تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم، تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
وحيث إن أحكام نظام الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب الصادر أصلاً بمقتضى قرار وزير المالية رقم 19 لسنة 1981، قد توخي إنشاء صندوق لرعاية هؤلاء العاملين صحياً واجتماعياً، على أن تظل عضوية العامل قائمة حتى بعد تقاعده لبلوغ السن القانونية أو لمرض.
وحيث إن مؤدى هذا التنظيم الخاص، أن الأموال التي يتلقاها مباشرة عن هذا الصندوق - وفي حدود موارده - الأشخاص المشار إليهم حصراً بالبند المطعون فيه، لا تعتبر من الحقوق المالية التي كسبها عضو الصندوق واختص بها قبل وفاته. ولا يتصور بالتالي أن يكون قد تركها لغيره، ولا أن يقوم الورثة مقام مورثهم فيها، وكانت الحقوق المالية التي لا يكتمل وجودها قبل وفاة من يدعيها، وكذلك الحقوق التي لا يجوز لشخص أن ينقلها إلى غيره حال حياته، لا يتصور توريثها، وكان الأصل في الحقوق هو إضافتها إلى أسبابها، فلا يستقل وجودها عنها، وكان المشرع قد كفل شكلاً من أشكال التعاون بين أعضاء الصندوق وأسرهم، بما يدنيهم من التغلب على صعابهم التي تتصل بعوارض الحياة من مرض أو تقاعد أو وفاة، ويقيم إطاراً لهذا التعاون من خلال موارد الصندوق التي ينميها، ويسهم أعضاؤه فيها، وتدعمها الدولة كذلك من ميزانيتها، وكان المشرع قد أنشأ بذلك لهذا الصندوق كياناً ذاتياً، واستقلالاً مالياً، فلا تكون الأموال التي رصدها لتحقيق الأغراض التي يقتضيها تطبيق البند المطعون فيه، حقاً مقرراً لأعضاء هذا الصندوق حال حياتهم، ولا هي أموال ينقلونها إلى غيرهم ولو بطريق غير مباشر، ولا يخلفهم ورثتهم فيها أو تتعلق أنصبتهم بها، وإنما يؤمن الصندوق لأسرهم قدراً من الاستقرار يعينها على عثراتها، ويعوضها عن مضار أصابتها وفق القواعد التي حددها، فلا تكون هذه القواعد إلا مصدراً مباشراً لحقها في تعويض الوفاة بالشروط التي بينها. بما يحول دون انهيارها بعد وفاة عائلها، وييسر لها التعايش مع ظروفها الجديدة، فلا تنال وطأتها من اطمئنانها أو تثير فزعها إعمالاً لقواعد التكافل الاجتماعي التي تهيمن على أغراض الصندوق جميعها بقصد مواجهة مخاطر تتجانس في طبيعتها، ولا يندر وقوعها، وإن تباعد زمنها، ثم تشتيتها، فلا تكون وفاة عضو الصندوق إلا مدخلاً لإعمال هذه القواعد، بما لا مخالفة فيه لنص المادة الثانية من الدستور.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أحكام الدستور من أوجه أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.