أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1414

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(263)
الطعن رقم 9022 لسنة 66 القضائية

(1) إفلاس "التوقف عن الدفع".
التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه. لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "رقابة محكمة النقض".
وجوب بيان الحكم للوقائع المكوّنة لحالة التوقف عن الدفع. خضوع التكييف القانوني لهذه الوقائع لرقابة محكمة النقض.
(3) إفلاس. حكم "تسبيب الحكم" "ما يُعد قصوراً: الخطأ في القانون".
اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب. عدم بيانه الأسباب التي يستند إليها في ذلك. خطأ وقصور.
1 - التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباباً مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء.
2 - على محكمة الموضوع أن تفّصل في حكمها الوقائع المكوّنة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب مما يتزعزع به ائتمان التاجر ويعرض حقوق دائنيه للخطر دون أن يبين الأسباب التي يستند إليها في ذلك، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 1357 لسنة 1995 إفلاس الجيزة بطلب الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع دين بمبلغ 20452.50 ج محرر عنه شيكاً مستحق الأداء في 15/ 9/ 1994 لم يتم صرفه لإفادة البنك المسحوب عليه بأن توقيع الساحب غير مطابق والرصيد غير كافِ، بتاريخ 20/ 3/ 1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1151 لسنة 113 ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 8/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 27/ 4/ 1995 تاريخاً مؤقتاً عن الدفع وتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلاً للدائنين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن امتناعه عن سداد قيمة الشيك ليس توقفاً عن الدفع ناشئ عن مركز مالي مضطرب إنما مرجعه تزوير الشيك عليه مع اقتداره على الدفع لأن قيمة الشيك لا تمثل شيئاً له وأنه ليس في ضائقة مالية كما جاء بالحكم.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أنه لما كانت المادة 195 من قانون التجارة الواردة في باب الإفلاس تنص على أنه "كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة الإفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك" وكان التوقف عن الدفع المقصود في هذه المادة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة ويتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، وإذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، ولما كان على محكمة الموضوع أن تفّصل في حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب مما يتزعزع به ائتمان التاجر ويعرض حقوق دائنيه للخطر دون أن يبين الأسباب التي يستند إليها في ذلك، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.