أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1176

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(232)
الطعن رقم 1435 لسنة 39 القضائية

( أ ) خيانة أمانة. تبديد. جريمة. "أركانها". إثبات. "إثبات بوجه عام". "اعتراف". "أوراق". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بتسلمه المال المختلس بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات.
العبرة في قيام عقد الأمانة. بحقيقة الواقع.
تأثيم إنسان بناء على اعترافه شفاهة أو كتابة. غير جائز. إذا كان يخالف الحقيقة.
(ب) دعوى مدنية. دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "بطلانه". بطلان. محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". خيانة أمانة.
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لمدنية العلاقة. جوهري. وجوب التصدي له عند إبدائه. مخالفة الحكم ذلك. بطلانه.
1 - من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب، إنما هي بالواقع، إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة [(1)].
2 - إن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن قد قدم للمحكمة الاستئنافية مذكرة مصرحاً له بتقديمها ودفع فيها بعدم قبول الدعوى المدنية، وذلك لمدنية العلاقة بينه وبين المطعون ضده وأرفق بها مستندات تدعيماً لدفعه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها بالبحث، ولم يقل كلمته فيها، بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فإنه يكون معيباً بما يبطله.


الوقائع

أقام سلامة فرج سلامة (المدعي بالحقوق المدنية) هذه الدعوى أمام محكمة بندر الجيزة ضد...... بعريضة أعلنت إليه في 24 أبريل سنة 1968 قال فيها إن المتهم...... بدد مبلغ 270 ج المسلمة إليه على سبيل الأمانة بأن اختلسها لنفسه إضراراً به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات كما طلب القضاء له عليه بمبلغ 270 ج على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ ستين جنيهاً على سبيل التعويض ومصروفات الدعوى المدنية المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وروفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن لطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بعد قبول الدعوى المدنية التي أقامها المدعي بالحقوق المدنية الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية التي حركت بالطريق المباشر وقدم إلى المحكمة مستندات تؤيد دفاعه من أن الإيصال المأخوذ عليه لا يمثل حقيقة الواقع من أنه ضمان لسداد دين، إلا أن الحكم المطعون سكت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها. ومن المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية مذكرة مصرحاً له بتقديمها ودفع فيها بعدم قبول الدعوى المدنية وذلك لمدنية العلاقة بينه وبين المطعون ضده وأرفق بها مستندات تدعيماً لدفعه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها بالبحث ولم يقل كلمته فيها بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.


[(1)] نفس المبدأ منشور في مجموعة المكتب الفني. السنة 13 ص 863, السنة 16 ص 945 والسنة 19 ص 562.