أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 499

جلسة 15 من يناير سنة 1951
(188)
القضية رقم 1739 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبى بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
إثبات. محاكمة. الحكم على المتهم دون سماع الشاهد الوحيد في الدعوى. مبطل لإجراءات المحاكمة. سماع الشهود واجب ما دام ممكناً.
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بصفة أصلية على ما تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة من التحقيق وسماع شهادة الشهود ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كان المتهم قد طلب إلى محكمة ثاني درجة استدعاء المجني عليها وهى الشاهدة الوحيدة في الدعوى لسماع أقوالها لأنها لم تسمع أمام محكمة الدرجة الأولى, ولكن المحكمة لم تستجب إليه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المتهم فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحدث عمداً بزينب إسماعيل حماد الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقررت لعلاجها مدة لا تتجاوز العشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت بأمر جنائي غيابي في 3/ 11/ 1949 بتغريم المتهم 100 قرش فعارض المتهم في هذا الأمر الغيابي وقضي في معارضته بتاريخ 2/ 5/ 1950 باعتبار الأمر الجنائي كأن لم يكن, وبتغريم المتهم 50 قرشاً بلا مصاريف. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

... وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الطاعن طلب إلى محكمة ثاني درجة استدعاء المجني عليها لسماع أقوالها لأنها لم تسمع أمام المحكمة الابتدائية فلم تستجب إليه.
وحيث إن ما قاله الطاعن في طعنه من ذلك صحيح فإن المجني عليها وهي الشاهدة الوحيدة في الدعوى لم تسمع أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام المحكمة الاستئنافية, ولما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى بصفة أصلية على ما تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة من التحقيق وسماع شهادة الشهود ما دام سماعهم ممكناً فإن تجاوز المحكمة عن ذلك يكون مبطلاً لحكمها, ومن ثم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.