أحكام المحكمة الدستورية العليا - الجزء الثامن
من أول يوليو 1996 حتى آخر يونيو 1998 - صـ 1397

جلسة 6 يونيو 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

قاعدة رقم (106)
القضية رقم 196 لسنة 19 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "ميعاد: نظام عام".
الأوضاع الإجرائية سواء ما أتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعادها تتعلق بالنظام العام، للدعوى الدستورية ميعاد واحد هو ذلك الذي تعينه محكمة الموضوع بحيث لا يتعدى ثلاثة أشهر - انقضاؤه قبل رفع الدعوى الدستورية يمتنع معه قبولها.
قضاء هذه المحكم قد جرى على أن المادة 29 (ب) من قانونها، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هي التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية خلال الأجل الذي ناط بها المشرع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية، أو بميعادها - تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الميعاد الذي حدده، ولم يضرب المشرع بالتالي للدعوى الدستورية إلا ميعاداً واحداً، هو ذلك الذي تعينه محكمة الموضوع لمن أثار الدفع، بحيث لا يتعدى ثلاثة أشهر، فإذا جاوزت به هذا الحد ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواته. ذلك أن هذا الميعاد الحتمي لا يعدو أن يكون ظرفاً فلا ترفع الدعوى الدستورية إلا خلاله، فإذا انقضى قبل رفعها اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتنع بالتالي قبول الدعوى الدستورية لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً موافقاً للأوضاع المقررة في قانونها بما يحول دون مضيها في نظرها.


الإجراءات

في الثامن من نوفمبر سنة 1997، أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها الدعوى بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيات كن قد أقمن الدعوى رقم 16231 لسنة 1996 إيجارات كلي شمال القاهرة ضد المدعى عليهم الأربعة الأخيرين ابتغاء القضاء بإخلائهم من الوحدتين المبينتين بالأوراق وتسليمها لهن. وقلن شرحاً لها أن مديرية الشئون الصحية بالقاهرة تستأجر وحدتين بالدور الأرضي بالعقار المملوك لهن المبين بالأوراق، وذلك لاستعمالهما مقراً للصحة المدرسية، وقد ظلت تستعملهما في هذا الغرض، بيد أنه استبان للمدعيات بتاريخ 18/ 11/ 1993 أن تلك المديرية قد تخلت عن هاتين الوحدتين للهيئة العامة للتأمين الصحي. وبجلسة 20/ 5/ 1997 - المحددة لنظر الدعوى - دفعت المدعيات بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب، فأجلت محكمة الموضوع نظر الدعوى أمامها لجلسة 3/ 6/ 1997، وفيها - وبعد تقديرها جدية الدفع - صرحت للمدعيات برفع الدعوى الدستورية، وأجلت الدعوى الموضوعية لجلسة 4/ 11/ 1997. ثم أقامت المدعيات دعواهن الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 (ب) من قانونها، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هي التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية خلال الأجل الذي ناط بها المشرع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية، أو بميعادها - تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الميعاد الذي حدده، ولم يضرب المشرع بالتالي للدعوى الدستورية إلا ميعاداً واحداً هو ذلك الذي تعينه محكمة الموضوع لمن أثار الدفع، بحيث لا يتعدى ثلاثة أشهر، فإذا جاوزت به هذا الحد ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواته. ذلك أن هذا الميعاد الحتمي لا يعدو أن يكون ظرفاً فلا ترفع الدعوى الدستورية إلا خلاله، فإذا انقضى قبل رفعها اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتنع بالتالي قبول الدعوى الدستورية لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً موافقاً للأوضاع المقررة في قانونها بما يحول دون مضيها في نظرها.
متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق، أن محكمة الموضوع قد أذنت للمدعيات بتاريخ 3/ 6/ 1997 برفع الدعوى بعدم دستورية النص المطعون فيه، وكن قد أقمن الدعوى الماثلة بتاريخ 2/ 11/ 1997 - أي بعد انقضاء ميعاد رفعها، واعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، ومن ثم فإن دعواهن تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيات المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.