أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1249

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.

(251)
الطعن رقم 1457 لسنة 39 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "معاينة. شهادة". قتل عمد.
طلب إجراء المعاينة. متى يكون جوهرياً موجباً للرد عليه؟
متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة، وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها، وكان ما قالته المحكمة - من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لأن جسم المجني عليه متحرك ومن الطبيعي أن تكون إصابته في الأمكنة التي أوضحها الطبيب الشرعي في تقريره بسبب حركته إبان الحادث - لا يصلح رداً على هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 14 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز ناصر محافظة بني سويف: (أولاً) المتهمون الثلاثة قتلوا عبد القوي سليمان إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعد الأول سلاحاً نارياً (بندقية لي أنفيلد) والثاني والثالث آلات صلبة راضة (عصا وفأس) لهذا الغرض وانتظروه في مكان أيقنوا سلفاً مروره منه وما أن ظفروا حتى أطلق عليه الأول عدة أعيرة نارية وانهال عليه الآخران بالآلات الصلبة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات النارية والرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أوردت بحياته. (ثانياً) المتهم الأول 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية لي أنفيلد) 2 - أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحمل وإحراز هذا السلاح. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون 75 لسنة 1958 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 – 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 75 لسنة 1958 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به تطبيق المادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ومصادرة السلاح والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أدانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد بني على الإخلال بحقهم في الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عنهم طلب إلى المحكمة إجراء معاينة تصورية يمكن بها قياس إبصار الشاهدة حميدة محمد طاهر زوجة المجني عليه وهى ضعيفة البصر سيما وأن الحادث وقع بعد العشاء في منتصف شهر ديسمبر سنة 1967 في طريق تحف به الزراعات والنخيل - ولكن المحكمة أطرحت هذا الطلب وردت عليه بعبارة لا تصلح رداً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعنين تمسك بإجراء معاينة تصويرية لمكان الحادث - ورد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله "وحيث إن ما طلبه الدفاع من إجراء معاينة تصويرية للحادث ترى المحكمة أنه لا جدوى من إجراء تلك المعايبة لأن جسم المجني عليه متحرك ومن الطبيعي أن تكون إصابته في الأمكنة التي أوضحها الطبيب الشرعي في تقريره بسبب حركته إبان الحادث" لما كان ذلك، وكان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة، وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها، وكان ما قالته المحكمة لا يصلح رداً على هذا الطلب المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع. مما يتعين معه النقض والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.