أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1234

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عباس العمراوي، وإبراهيم الديواني، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر حسن.

(247)
الطعن رقم 900 لسنة 39 القضائية

( أ ) دعوى مدنية. "انقضاؤها. نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. "انقضاؤها". تقادم. نقض. "تقرير الطعن. أثره". قتل خطأ.
مضي ثلاث سنوات من يوم التقرير بالطعن في الدعوى الجنائية في جنحة، وإرسال أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة. أثره. انقضاء هذه الدعوى بمضي المدة.
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها. علة ذلك: الدعوى المدنية لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
(ب، ج، د) حكم. "إصداره. بياناته". بطلان. "بطلان الأحكام". أوراق رسمية. استئناف. "نظره والحكم فيه".
(ب) خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. أساس ذلك؟.
(ج) بطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره. امتداده إلى أجزاء الحكم كافة. عدم قيام حكم بغير منطوق. المنطوق هو غاية الحكم والنتيجة المستخلصة منه. الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً.
ورقة الحكم. رسمية.
(د) بطلان الحكم الذي يحيل في منطوقه إلى منطوق حكم باطل. مثال:
1 - إذا كان يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى، أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل في 28 ديسمبر سنة 1965 إلى أن أرسلت إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1969، مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره، وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وإذ كان ذلك، وكانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه.
3 - إن بطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره، إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا يقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحد يكمل بعضه بعضاً.
4 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف مع أنه باطل لخلوه من تاريخ إصداره، فإن أثره يكون قد انصرف إلى باطل، وما بني على الباطل فهو باطل، مما يؤدي إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 مايو سنة 1961 بدائرة مركز الجيزة (أولاً) تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل عبد الرسول عبد الله وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن خالف القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة تزيد عن الحد المقرر وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة المارة ولم يطلق آلة التنبيه رغم عدم خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (ثانياً) تسبب عن غير قصد ولا تعمد في إصابة سيد لطفي محجوب ومحمود مرسي أبو حمزة بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه على النحو المتقدم ذكره بوصف التهمة السابقة فصدم المجني عليهما فأحدث إصابتهما. (ثالثاً) قاد سيارة بسرعة تزيد عن الحد المقرر. (رابعاً) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة المارة ولم يهدئ من سرعتها رغم اقترابه من المفارق ولم يستعمل آلة التنبيه رغم عدم خلو الطريق أمامه من المارة وطلبت عقابه بالمواد 238 و244 من قانون العقوبات و1 و84 من القانون رقم 49 لسنة 1955 و1 و81 و88 من القانون رقم 449 سنة 1955 والقرار الوزاري. وادعى ورثة المجني عليه وهم خميس عبد الله الدردحي وهناء السيد عوض وفكيهة موسى سيد عوض مديناً قبل المتهم والسيد وزير الحربية المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة مركز الجيزة الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وذلك عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي متضامناً مع المسئول بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه للمدعين بالحقوق المدنية مع المصاريف. فاستأنف المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين متضامنين بالمصاريف المدنية. فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 27 من نوفمبر سنة 1965 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 28 من ديسمبر سنة 1965 وقدم أسباباً لطعنه في 3 من يناير سنة 1966 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الدعوى بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1969. وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير الحاصل في 28 من ديسمبر سنة 1965 إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1969 مدة لا تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المد في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد منطوق حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إدانته قد شابه البطلان لخلو هذا الحكم الأخير من تاريخ صدوره مما يعيبه بما يبطله. ومن ثم يكون استناد الحكم المطعون فيه إلى ذلك المنطوق قد وقع باطلاً.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه خلا من تاريخ صدوره. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره، وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها وبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه وكان بطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا يقوم للحكم قائمة وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف. مع أنه باطل لخلوه من تاريخ إصداره قد انصرف أثره إلى باطل وما بني على باطل فهو باطل، مما يؤدي إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لكل ما تقدم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية والإحالة