أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1485

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

(276)
الطعن رقم 1483 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير الأدلة في الدعوى".
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إفصاحه عن مصادر الأدلة التي كوّن منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(2) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(3) أوراق تجارية "السند الإذني".
السند الإذني أداة وفاء. مجرد إصداره لا يعتبر وفاء بقيمته. تمام الوفاء به. شرطه. تلقي المستفيد قيمته فعلاً من الساحب.
(4) فوائد. التزام.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني.
1 - إن كان لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كوّن منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
2 - تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التي تثبتت لديه.
3 - الأصل في السند الأذني أنه إن كان أداة وفاء إلا أن مجرد إصداره لا يعتبر وفاءً من الساحب بقيمته إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقي هذه القيمة فعلاً من الساحب.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى, والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حددت في دعواها المبلغ الذي تطالب به وثبت استحقاقه لها فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاقها هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب بما يتعين معه استحقاقها الفوائد عن المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية به, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى تاريخ إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 44 لسنة 1979 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة سند إذني حرره لصالحها في 8/ 6/ 1967 وذلك ضماناً لما بينهما من معاملات، وأقامت الطاعنة الدعوى رقم 35 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية طالبة الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها قيمة السند سالف الذكر تأسيساً على أنه حرره مقابل بضاعة تسلمها منها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره عدلت الطاعنة طلبها إلى الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 13925.103 جنيه ضمت المحكمة الدعويين وحكمت في 26/ 11/ 1983 برفض دعوى المطعون ضده وفي دعوى الطاعنة بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 3925.103 جنيه والفوائد اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1002 لسنة 100 ق أمام محكمة استئناف القاهرة واستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1152 لسنة 101 ق أمام ذات المحكمة التي قضت بتاريخ 20/ 3/ 1985 بتعديل الحكم المستأنف باحتساب الفائدة من التاريخ الأخير وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتمد تقرير الخبير الذي انتهى في تصفية الحساب بينهما إلى خصم مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة السند الإذني محل التداعي من صافي قيمة مديونية المطعون ضده للطاعنة والتي قدرها بمبلغ 13925.103 جنيه بقالة إن هذا السند يعتبر من أوراق الدفع في حين أنها لم تقبض قيمته ولم تضفه إلى حساب المطعون ضده المدين وبالتالي لا يسوغ استنزاله من مستحقاتها بذمته.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كوّن منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها، وتعتبر أسباب حكمة مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التي تثبتت لديه. لما كان ذلك، وكان الأصل في السند الأذني أنه إن كان أداة وفاء إلا أن مجرد إصداره لا يعتبر وفاءً من الساحب بقيمته إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقي هذه القيمة فعلاً من الساحب، وإذ كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ركن في قضائه بتحديد مديونية المطعون ضده للطاعنة بمبلغ 3925.103 جنيه على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في تصفية الحساب بينهما إلى استنزال مبلغ عشرة آلاف جنيه من صافي مديونية المطعون ضده للطاعنة تأسيساً على أن هذا المبلغ يمثل قيمة سند إذني حرره المطعون ضده لصالح الطاعنة وإن هذا السند يعتبر من أوراق القبض في حين أنه لم يوفِ إليها بعد هذه القيمة ولم يتم إضافتها إلى رصيد مديونيته بما لا يسوغ معه تحميلها قيمة ذلك السند وخصمها من مستحقاتها قبل المطعون ضده, ومن ثم فإن الحكم يكون قد بنى في هذا الخصوص على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الدعوى فعاره بذلك فساد في الاستدلال يستوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه إذ احتسب قيمة الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ صدوره وليس من تاريخ المطالبة القضائية رغم أن المبلغ موضوعها محدد المقدار فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد إذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذا المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلى على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى, والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حددت في دعواها المبلغ الذي تطالب به وثبت استحقاقه لها فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاقها هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب بما يتعين معه استحقاقها الفوائد عن المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية به, وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وأسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى تاريخ إصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.