أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1245

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(250)
الطعن رقم 1453 لسنة 39 القضائية

( أ ) خبز. تموين. قانون. "إصداره. التفويض التشريعي". "قرارات. وزارية".
التسامح في وزن الخبز بسبب الجفاف من الرخص المخولة لوزير التموين يستعملها حسبما يراه بغير معقب. المادة 8 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. إصدار وزير التموين القرار رقم 90 لسنة 1957 الذي نص فيه على عدم التسامح في وزن الخبز الشامي بسبب الجفاف في حدود التفويض التشريعي المخول له بمقتضى المادة سالفة الذكر.
(ب) حكم. "تسبيبه تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
1 - تنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على أنه: "يصدر وزير التموين القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة، ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف". ومقتضى هذا النص أن التسامح في وزن الخبز بسبب الجفاف هو من الرخص المخولة لوزير التموين يستعملها حسبما يراه بغير معقب، وقد استعمل وزير التموين هذه الرخصة بصدد الخبز البلدي فأجاز التجاوز عن نسبة معينة من وزنه، أما الخبز الشامي الذي يباع بسعر مضاعف فقد رأى عدم التسامح في وزنه بسبب الجفاف وهو في هذا إنما يعمل في حدود التفويض التشريعي الذي نصت عليه المادة سالفة الذكر. ومن ثم فإن دفاع الطاعن بأن وزير التموين بإصداره القرار رقم 90 لسنة 1957 - الذي نص فيه على عدم التسامح في أوزان الخبز الشامي بسبب الجفاف - قد خرج على حدود التفويض التشريعي يكون على غير سند من القانون.
2 - لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 28/ 5/ 1968 بدائرة قسم اللبان: (الأول) بصفته صاحب المخبز والثاني عجاناً به: أنتجا خبزاً شامياً يقل وزنه عن المقرر قانوناً. وطلبت معقابتهما بالمواد 1 و8 و6 و5 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل و31 و38 و3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 582 لسنة 1965. ومحكمة اللبان الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 100 ج وكفالة 100 ج لوقف تنفيذ عقوبة الحبس والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المخبز لمدة ستة أشهر. فاستأنف المتهم - الطاعن - هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إنتاج خبز شامي أقل من الوزن المقرر قانوناً، جاء مشوباً بالخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن الخبز المضبوط من إنتاج اليوم السابق وأن نقص وزنه يرجع إلى الجفاف الطبيعي وأن وزير التموين إذ نص في القرار رقم 90 لسنة 1957 على عدم التسامح في أوزان الخبز الشامي بسبب الجفاف يكون قد خالف حكم المادة الثامنة في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 التي استمد منها ولايته التشريعية في إصدار هذا القرار ذلك بأنه يملك بحكم هذه المادة أن يحدد ما يجوز التسامح فيه في وزن الخبز الشامي بسبب الجفاف الطبيعي ولكنه لا يملك أن يشرع بعدم جواز التسامح في أوزان هذا الخبز الشامي بسبب الجفاف. وتمسك الطاعن - تحقيقاً لدفاعه - باستدعاء كبير المحللين الكيمائيين لبيان وجه الحق فيه فنياً، ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه.
وحيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة إنتاج خبز شامي يقل عن الوزن المقرر قانوناً التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أنه "يصدر وزير التموين القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة، ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف". وكان مقتضى هذا النص أن التسامح في وزن الخبز بسبب الجفاف هو من الرخص المخولة لوزير التموين يستعملها حسبما يراه بغير معقب وقد استعمل وزير التموين هذه الرخصة بصدد الخبز البلدي فأجاز التجاوز عن نسبة معينة من وزنه، أما الخبز الشامي الذي يباع بسعر مضاعف فقد رأى عدم التسامح في وزنه بسبب الجفاف وهو في هذا إنما يعمل في حدود التفويض التشريعي الذي نصت عليه المادة الثامنة من الرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، ومن ثم فإن دفاع الطاعن بأن وزير التموين بإصداره القرار رقم 90 لسنة 1957 قد خرج على حدود هذا التفويض يكون على غير سند من القانون ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد على هذا الدفاع لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن مناقشة كبير المحللين الكيمائيين ورد في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن المتهم الأول - الطاعن - من طلب. استدعاء كبير المحللين الكيماويين لمناقشته في نسبة الرطوبة ومدى تأثرها بالحرارة ومدى تأثر الخبز البارد بالوقت الذي ينقضي عليه وهو بارد، فإن هذا الطلب غير سائغ في القانون إجابته - ورغم التمسك به - إذ أنه ما بني إلا على دفاع ظاهر البطلان وبيان ذلك (1) أن المادة 31/ 2 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار رقم 220 لسنة 1967 قد نصت على أنه يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة في جميع الأحوال على 30% ولا يتسامح في الوزن بسبب الجفاف بالنسبة للخبز الشامي (2) أن مؤدي صريح هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمتنا العليا - أنه لا يتسامح في وزن الخبز الشامي بسبب الجفاف في جميع الأحوال (3) أنه لما كان ذلك وكان قد ثبت للمحكمة مما تقدم أن المتهم قد قام بصنع خبز شامي ينقص عن الوزن المقرر قانوناً بمتوسط 5 جم في الرغيف الواحد، وكان قضاء محكمتنا العليا قد استقر على أن جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً يتحقق قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن، ومن ثم فان ما ينعاه المتهم من أن النيابة العامة لم تحقق دفاعه من أن الخبز المضبوط لم يكن طازجاً أو خارجاً من بيت النار وأنه إنما كان بارداً ومضى على إنتاجه وقت طويل وما أثاره بصدد طلب استدعاء كبير المحللين الكيماويين لمناقشته في هذا الخصوص يكون في غير محله. ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عما أثاره الدفاع في هذا الصدد" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ في رفض هذا الطلب وصحيح في القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطاعن يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً