أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1498

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(279)
الطعن رقم 1714 لسنة 60 القضائية

(1, 2) ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية". قانون "سريانه".
(1) أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها. عدم سريانها بأثر رجعي إلا بنص.
(2) القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. سريانه اعتباراً من أول يناير سنة 1974 على التصرفات العقارية التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه. شرطه. أن تكون مشهرة. تمامها بعقود عرفية. أثره. خضوعها لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 التي لم تحدد قيمة لها لاستحقاق الضريبة.
1 - المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2 - لما كان نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 والتي تحكم الوقائع السابقة على قانون العدالة الضريبية "تسري الضريبة على أرباح: 1 - الأشخاص والشركات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها.... إذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشرة سنوات..... ويستثنى من ذلك....." لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم خضوع تصرفات المطعون ضده العقارية في سنة 1977 والتي تمت بعقود عرفية للضريبة على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه, وأن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسري عليها في حين أن هذه التصرفات تخضع لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 والتي لم تحدد قيمة للتصرفات العقارية لاستحقاق الضريبة عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الزقازيق أول قدَّرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تقسيم وبيع أراضي البناء عن السنوات من 1977 حتى 1981 وإذ اعترض وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن أصدرت قرارها متضمناً تخفيض التقدير إلى مبلغ 5328 جنيه عن سنة 1977 ومبلغ 880 جنيه عن سنة 1978 طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 124 لسنة 1986 الزقازيق الابتدائية, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 19/ 11/ 1987 بتعديل القرار المطعون فيه بإلغاء ربح المطعون ضده من نشاط تقسيم وبيع الأراضي عن عامي 1977, 1978 لعدم الخضوع أصلاً للضريبة وتأييده فيما عدا ذلك, استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 30 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 12/ 2/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم خضوع نشاط المطعون ضده من تقسيم وبيع الأراضي في سنة 1977 للضريبة استناداً للمادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لعدم تجاوز قيمة التصرف عشرة آلاف جنيه في حين أن التصرفات التي صدرت من المطعون ضده سابقة على سنة 1978 وتخضع للضريبة طبقاً للبند الأول من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 78 لسنة 1973 لأنها بعقود عرفية لم تُشهر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكان القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبة قد أجري تعديلاً للمادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 جاء فيه بحكم مستحدث وهو عدم سريان الضريبة إذا كانت قيمة ما تصرف فيه الممول مقدَّرة وفقاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ونصَّ في مادته السادسة والخمسون على أن تسري أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974...... وفيما عدا ما تقدم تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة 1978". وكان نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 والتي تحكم الوقائع السابقة على قانون العدالة الضريبية "تسري الضريبة على أرباح: 1 - الأشخاص والشركات، الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها سواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه وذلك إذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشرة سنوات، سواء في ذات العقار أو في أكثر من عقار واحد. ويستثنى من ذلك تصرف الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، والتصرف بين الأصول والفروع..." لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم خضوع تصرفات المطعون ضده العقارية في سنة 1977 والتي بعقود عرفية - للضريبة على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه, وأن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسري عليها في حين أن هذه التصرفات تخضع لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 والتي لم تحدد قيمة للتصرفات العقارية لاستحقاق الضريبة عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.