أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 14 - صـ 235

جلسة 26 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.

(48)
الطعن رقم 1899 لسنة 32 قضائية

( أ ) تحقيق. "إجراءاته". نيابة عامة. محاكمة. "إجراءاتها".
زوال ولاية سلطة التحقيق بإحالة الدعوى منها على قضاء الحكم. ليس للنيابة العامة إجراء تحقيق يتعلق بذات المتهم الذي قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها. إلا أنه من واجبها تحقيق ما يطرأ أثناء المحاكمة مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة.
ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة التي أجرتها معه بعد تقديمها الدعوى للمحكمة لمحاكمة متهمة أخرى عنها. لا محل له. ما دام الثابت أن الطاعن مسئول عن ذات الجريمة.
(ب) محاكمة. "إجراءاتها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين. لا تصح. إلا إذا نص القانون على تقييده بدليل معين. سلطته في وزن قوة الإثبات والأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه. مثال.
(جـ) حكم. "حجيته".
ثبوت اعتداء الطاعن على المجني عليه بضربه في بطنه. اعتداء متهمة أخرى على نفس المجني عليه بالضرب في جانبه الأيمن. مساهمة هاتين الإصابتين معاً في إحداث الوفاة. مسئولية كل من المتهمين عن ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت. إدانة المتهمة من محكمة الأحداث عن تلك الجريمة. لا يمنع من إدانة الطاعن عن ذات الجريمة. النعي على الحكم بمخالفة القانون - لإهدار حجية الحكم الصادر من محكمة الأحداث. لا محل له.
1- التحقيق الذي لا تملك النيابة إجراؤه هو الذي يكون متعلقاً بذات المتهم الذي قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها، لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت، أما إذا كان التصرف خاصا بمتهم آخر ساهم في وقوع الحادث فان للنيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سيرها مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة. ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة التي أجرتها معه بعد تقديمها الدعوى للمحكمة لمحاكمة متهمة أخرى عن ذات الجريمة، وما رتبه عن ذلك من عدم جواز الاستناد إلى شيء منها لا يكون له محل، ما دام الثابت أن الطاعن ساهم في ارتكاب الجريمة.
2- العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن خاصا بعدم جواز الاستدلال بالتقريرين الطبيين المقدمين إلى محكمة الأحداث من كبير الأطباء الشرعيين ومساعده بمناسبة محاكمة متهمة أخرى عن ذات الجريمة التي حوكم الطاعن عنها.
3- متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ركل المجني عليه في بطنه، وأن متهمة أخرى ركلته في جانبه الأيمن، وأن هاتين الضربتين قد ساهمتا معاً في إحداث الوفاة ما يجعل كلاً من المتهمين مسئولاً عن ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون حين دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت رغم سبق قضاء محكمة الأحداث بإدانة المتهمة الأخرى، لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/ 7/ 1958 بناحية المنيل مركز طلخا "ضرب عمداً نفاد أحمد فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 336/ 1 فأمرت الغرفة بذلك. وقد ادعت أنعام نفاد أحمد شقيقة المجني عليه. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً بتاريخ 17 من يناير سنة 1961 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ورفض الدعوى المدنية فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك أن النيابة العامة بعد أن قدمت المتهمة شفيقة حامد العدوي إلى محكمة أحداث طلخا بتهمة ضرب المجني عليه ضرباً أفضى إلى موته عادت فقدمت الطاعن إلى محكمة الجنايات بالتهمة ذاتها في حين أنها لا تملك هذا التصرف. هذا إلى أن المحكمة الجنايات قد عولت في إدانة الطاعن على التقريرين الطبيين المقدمين إلى محكمة الأحداث من كبير الأطباء الشرعيين ومساعده مع أنه كان يتعين اطراح هذين التقريرين لتقديمهما إلى تلك المحكمة بناء على إجراءات باطلة اتخذتها في دعوى مطالبة المدعية بالحق المدني بالتعويض أمامها مع موعد جواز ذلك طبقاً لما تقضى به المادة 351 من قانون الإجراءات الجنائية يضاف إلى ذلك أن الحكم خالف القانون إذ أهدر حجية الأحكام بأن نسب إلى الطاعن إحداث الضربة التي أدت إلى وفاة المجني عليه في حين أن محكمة الأحداث نسبت هذه الضربة إلى المتهمة شفيقة حامد العدوي وأدانتها على هذا الأساس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بم
تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض لما أثاره الطاعن في هذا الوجه ورد عليه بقوله: "إنه قد ثبت من الاطلاع علي أوراق القضية رقم 52 سنة 1957 جنح أحداث طلخا المضمومة أن النيابة العمومية قيدت الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1957 ضد شفيقة حامد العدوي بأنها في يوم 2/ 7/ 1957 ضربت عمداً نفاد أحمد فأحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم تقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وبتاريخ 27/ 10/ 1957 أمر رئيس النيابة بتقديم القضية لمحكمة أحداث طلخا لمحاكمة المتهمة طبقاً للمادة 336/ 1 من قانون العقوبات وحدد لنظر الدعوى جلسة 25/ 11/ 1957 وحضر محامي المدعية بالحق المدني وطلب إدخال متهم آخر أغفلت النيابة إدخاله وقدم التقرير الاستشاري السابق ذكره فقررت المحكمة بجلسة 30/ 11/ 1957 عرض التقرير الاستشاري مع التقرير الطبي الابتدائي الموقع علي الجني عليه بتاريخ 20/ 7/ 1957 والتقرير الطبي الشرعي المؤرخ 30/ 7/ 1957 على كبير الأطباء الشرعيين لتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت من جراء تهتك بالكلية اليمنى وما تبع ذلك من نزيف وصدمة عصبية أم من عوامل أخرى كان لها الأثر في ذلك. وما قدم كبير الأطباء الشرعيين تقريره وثبت منه أن الوفاة نشأت عن الصدمة العصبية والنزيف الداخلي بسبب إصابات الأمعاء والمساريقا والكلية اليمنى جميعاً بادرت النيابة بقيد الدعوى ضد المتهم بتاريخ 15/ 11/ 1958 وأمر رئيس النيابة بتاريخ 23/ 11/ 1958 بتقديم القضية لغرفة الاتهام ولا بطلان في ذلك مطلقاً لأن للنيابة الحق في العودة إلى التحقيق إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ويعتبر من الدلائل الجديدة التقارير الطبية التي لم تعرض على النيابة أثناء تحقيقها الدعوى .... هذا فضلاً عن أن النيابة لم تصدر أي أمر بحفظ الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) وكل ما اتخذته من إجراءات أنها أحالت المتهمة شفيقة حامد إلى محكمة الأحداث وهذا لا يسلبها حقها في إحالة المتهم إلى هذه المحكمة إذا ما ظهرت أدلة جديدة قبله. الخ". لما كان ذلك، وكان التحقيق الذي لا تملك النيابة إجراؤه هو الذي يكون متعلقاً بذات المتهم الذي قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاء الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت أما إذا كان التصرف خاصا بمتهم آخر ساهم في وقوع الحادث فإن للنيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما ترى فيه جريمة جديدة لو كان منشؤها الدعوى المنظورة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة بعد 25 نوفمبر سنة 1957 وما رتبه على ذلك من عدم جواز الاستناد إلى شيء منها لا يكون له محل، ولا محل كذلك لما يثيره خاصاً بعدم جواز الاستدلال بالتقريرين المقدمين من كبير الأطباء الشرعيين ومساعده لما هو مقرر قانونا من أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون حين دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت بالرغم من أن محكمة الأحداث سبق أن قضت بإدانة المتهمة شفيقة حامد العدوي بتلك الجريمة مردود بما هو ثابت من الأوراق والتحقيقات من أن الطاعن ضرب المجني عليه بالرجل في بطنه وأن المتهمة شفيقة العدوي ضربت المجني عليه بالرجل في جنبه الأيمن وأن هاتين الضربتين قد ساهمتا معاً في إحداث الوفاة بما يجعل كل من المتهمين مسئولاً عن ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب كما أخطأ في الإسناد. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه عند ما بادره المجني عليه بالاعتداء وألقاه أرضاً فاضطر عقب نهوضه إلى إبعاده عنه خشية معاودة الاعتداء عليه فردت المحكمة على ذلك رداً قاصراً إذ قالت "إن الثابت من أقوال الشاهدين أحمد محمد جمعه والسيدة محمد زين أن الطاعن ركل المجني عليه في بطنه بعد أن فصلاً بينهما" وما حصله الحكم من أقوال الشاهدين المذكورين يخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن في هذا الوجه ورد عليه بقوله: "وحيث إن ما تمسك به الدفاع عن المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي مردود بأنه يشترط قانوناً لتبرير الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حالاً أو على وشك الحصول فلا دفاع بعد زوال الاعتداء... الخ" لما كان ذلك وكان المستفاد من مجموع أقوال الشاهدين كما أوردها الحكم يبرر ما انتهى إليه في حدود سلطته التقديرية في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع هو الإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد فقد تمسك الطاعن بطلب معاينة مكان الحادث للتحقق من عدم وجود المعدية التي قالت الشاهدة السيدة محمد زين أنها استعملتها في عبور الترعة والانتقال إلى مكان المشاجرة فرفضت المحكمة إجابة هذا الطلب رغم أهميته في هدم أقوال الشاهدة المذكورة وقالت إن الشهود قرروا بوجود الشاهدة في مكان الحادث في حين أن أحداً منهم لم يقرر ذلك هذا إلى أن الطاعن طلب استدعاء الأطباء الشرعيين لمناقشتهم فيما جاء بتقاريرهم المتضاربة عن سبب الوفاة المجني عليه فلم تستجب المحكمة لهذا الطلب أيضاً دون مبرر مقبول.
وحيث إن الحكم عرض لطلب المعاينة ورد عليه بقوله "وحيث إنه بالنسبة لطلب انتقال المحكمة إلى محل الحادث للتأكد من عدم وجود معدية كما ذكرت السيدة محمد زين. هذا الطلب لا محل له لأنه لا يؤثر على نتيجة الدعوى إذ اعترف المتهم وجميع الشهود بوجود الشاهدة المذكورة في محل الحادث وقت حصول الاعتداء واشتراكها في منع المتهم والمجني عليه عن بعضهما". لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الثابت بتحقيقات النيابة أن أحمد محمد جمعه وشقيقه حامد العدوي وعبد الفتاح الباز قرروا أن السيدة محمد زين كانت موجودة بمكان الحادث كما قرر بذلك الطاعن أيضاً فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها محل ويكون ما قاله الحكم في الرد على طلب إجراء المعاينة كافياً وسائغاً. ولما كان ما يثيره الطاعن بشأن طلب استدعاء الأطباء الشرعيين لمناقشتهم في سبب وفاة المجني عليه قد عرضت له المحكمة أيضاً وبعد أن أثبت مضمون التقرير المقدم من الطبيب الشرعي المساعد في مدونات حكمها قالت "إن كبير الأطباء الشرعيين أيده إذ ذكر بتقريره أن وفاة المجني عليه قد نشأت عن الصدمة العصبية والنزيف الداخلي بسبب إصابات الأمعاء والمساريقا والكلية اليمنى جميعاً وثبت من ذلك أن التقريرين قد بينا بوضوح ولأسباب مقبولة سبب الوفاة ولذلك فلا محل لمناقشة الأطباء الشرعيين في تقاريرهم لأنها واضحة لا غموض فيها وفيها الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة" ولما كان للمحكمة متى وضحت لها الواقعة ألا تجيب مثل هذا الطلب فإن ما قاله الحكم يكون كافياً وسائغاً في تبرير عدم إجابة الطاعن إلى ما طلبه من مناقشة الأطباء الشرعيين في تقاريرهم.
وحيث إن محصل أوجه الطعن الخامس والسادس والسابع هو القصور في التسبيب إذ يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه بأن الضربة المنسوبة إليه لم تساهم في إحداث الوفاة فرد الحكم على ذلك رداً قاصراً كما أن الحكم أغفل إيراد مضمون تقرير الطبيب الكشاف بالرغم من أنه تضمن مسائل فنية قد تؤثر في عقيدة المحكمة هذا إلى أن الطاعن دفع بعدم مسئوليته عن وفاة المجني عليه لانقطاع رابطة السببية بخطأ الطبيب الجراح مما أدى إلى حصول نزف دموي ساهم في إحداث الوفاة فرد الحكم على ذلك بما لا يصح رداً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من ذلك في غير محله. ذلك بأن الحكم أثبت في مدوناته استناداً إلى تقريري كبير الأطباء الشرعيين ومساعده أن وفاة المجني عليه نشأت عن الصدمة العصبية والنزيف الداخلي بسبب إصابات الأمعاء والمساريقا والكلية اليمنى جميعاً وفي هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعن القائم على أن الضربة المنسوبة إليه لم تساهم في أحداث الوفاة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تورد في حكمها من الأدلة إلا ما تستند إليه في الإدانة حتى يتضح وجه استدلال الحكم بها وكانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود حقها ألا تأخذ بتقرير الطبيب الكشاف فإن النعي عليها بعدم إيراد مضمونه لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم مسئوليته عن الحادث لانقطاع رابطة السببية بخطأ الطبيب الجراح مردوداً بما أثبته الحكم استناداً إلى ما انتهى إليه كبير الأطباء الشرعيين ومساعده من انتفاء حصول أي خطأ أو إهمال أثناء إجراء الجراحة للمجني عليه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم كله يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.