أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1277

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين. محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.

(259)
الطعن رقم 915 لسنة 39 القضائية

رد اعتبار. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء المحكمة برفض طلب رد الاعتبار القضائي تأسيساً على عدم مضي المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القانون. خطأ في تطبيق القانون.
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قد رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون اثنتا عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهي لم تمض بعد. ولما كان ينبغي على المحكمة أن تفصل في الطلب المعروض عليها وفقاً لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة في المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه: "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة". وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

تقدم المطعون ضده بتاريخ 12 مارس سنة 1966 إلى محكمة جنايات أسوان بعريضة يطلب فيها رد اعتباره عن العقوبات الآتية: 1 - الحبس شهرين في الجنحة رقم 173 لسنة 1942 الوايلي الصادر الحكم فيها بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1942 لتهمة سرقة - 2 - الحبس شهرين في الجنحة رقم 4244 سنة 1947 الإسكندرية بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1947 لتهمة سرقة - 3 - الحبس ثلاثة شهور في الجنحة رقم 4817 سنة 1948 س مصر بتاريخ 21 يوليو سنة 1948 لتهمة سرقة - 4 - وضعه تحت مراقبة البوليس مدة ستة شهور في الجنحة رقم 1960 لسنة 1948 لتهمة تشرد - 5 - الحبس ستة شهور في الجنحة رقم 339 لسنة 1950 (175 لسنة 1950 س أسوان) بتاريخ 30 مايو سنة 1950 لتهمة سرقة - 6 - وضعه تحت مراقبة البوليس مدة ستة شهور في الجنحة رقم 620 لسنة 1951 بتاريخ أول ديسمبر سنة 1953 لتهمة اشتباه - 7 - الحبس سنة في الجناية رقم 239 لسنة 1958 مركز أسوان بتاريخ 5 يناير سنة 1959 لتهمة هتك العرض. وبتاريخ 27 من يونيه سنة 1968 قدم السيد النائب العام تقريراً بالموافقة على رد اعتبار الطالب عن العقوبات سالفة البيان. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضورياً برفض الطلب فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض طلب رد الاعتبار المقدم من....... - على سند من أن المدة المقررة لرد الاعتبار بحكم القانون لم تمض بعد قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اشترط مضي المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني في مجال طلب رد الاعتبار القضائي طبقاً للمادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار أردفها بعبارة "وبذلك تكون المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون 12 سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 550 من القانون رقم 150 لسنة 1950 وهي لم تمض بعد". لما كان ذلك، وكان ينبغي على المحكمة أن تفصل في الطلب المعروض عليها وفقاً لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة في المواد من 536 - 549 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة". وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الطلب فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة