أحكام النقض - المكب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 14 - صـ 249

جلسة 26 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.

(51)
الطعن رقم 2642 لسنة 32 قضائية

ضرائب. "ضريبة الملاهي". عقوبة. تعويض. رسوم.
( أ ) الزيادة في الضريبة التي يلزم المخالف بأدائها إعمالاً لنص المادة 14/ 2 من قانون 221 لسنة 1951. طبيعتها: عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. أثر ذلك: عدم جواز الحكم بها إلا من محكمة جنائية. الحكم بها حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، دون حاجة لطلب من الخزانة أو تدخل منها في الدعوى أو تحقق وقوع ضرر عليها. ليس لمصلحة الضرائب الادعاء مدنياً لطلب توقيعها. طلب الحكم بها حق النيابة العامة وحدها. خطأ المحكمة بإغفالها الحكم بها، للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن في الحكم.
تكييف الحكم المطعون فيه تلك الزيادة في الضريبة بأنها تعويض مدني يحق لمصلحة الضرائب وحدها المطالبة به أمام المحكمة المدنية. مخالف للقانون.
(ب) الزيادة في الضريبة المنصوص عليها في المادة 14/ 2 من القانون 221 لسنة 1951. من قبيل التعويض للدولة مقابل ما ضاع أو ما كان عرضة للضياع عليها من الضريبة بسبب مخالفة الممول للقانون. شموله ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المحدد. القول بأن هذه الزيادة لا يحكم بها إلا إذا كانت الرسوم المستحقة لم تؤد كلها أو بعضها إلى حين رفع الدعوى العمومية. غير صحيح.
على الممول أداء الضريبة إما مقدماً أو في ذات اليوم أو في اليوم التالي لإقامة الحفلة على الأكثر. المادة 7 من القانون المشار إليه. إقامة المطعون ضده الحفلات التي يستحق عليها الرسم خلال شهر فبراير سنة 1959. عدم سداده الرسوم المستحقة إلا بعد تحرير المحضر ضده في 5 مارس سنة 1959. وجوب إلزامه بزيادة تعادل ثلاثة أمثال مجموع الضريبة التي تأخر سدادها عن الميعاد المحدد في القانون. إغفال الحكم القضاء بذلك. عيب يستوجب نقضه وتصحيحه.
1- تقضى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 - في شأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي - بأنه "في جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء باقي الضريبة مع زيادة تساوى ثلاثة أمثالها تضاعف في حالة العود" - ولما كانت هذه الزيادة لا تخرج في طبيعتها عن الزيادة أو التعويض المشار إليه في القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم والتي جرى قضاء محكمة النقض على اعتبارها عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، وكان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم بها حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب من الخزانة أو تدخل منها في الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها، وأنه لا يجوز للإدارة الضريبية الإدعاء مدنياً بطلب توقيعها، لأن طلب الحكم بها حق للنيابة العامة وحدها وهى التي تقوم بتحصيلها وفقاً للقواعد الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة لخزانة الدولة، فإن أخطأت المحكمة بعدم الحكم بها كان للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن في الحكم، وأنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها لأن فكرة وقف التنفيذ لا تتلاءم مع الطبيعة المختلطة للغرامة الضريبية - فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - مؤسساً عليه قضاءه - من تكييف تلك الزيادة في الضريبة بأنها تعويض مدني يحق لمصلحة الضرائب وحدها بالمطالبة به أمام المحكمة المدنية - يكون غير صحيح في القانون.
2- جرى قضاء محكمة النقض على أن الزيادة في الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 221 لسنة 1951 هي من قبيل التعويض للدولة في مقابل ما ضاع عليها من الضريبة أو ما كان عرضة للضياع عليها بسبب مخالفة الممول للقانون، وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المحدد. والقول بأن هذه الزيادة لا يحكم بها إلا إذا كانت الرسوم المستحقة لم تؤد كلها أو بعضها إلى حين رفع الدعوى العمومية غير صحيح. ولما كان الثابت مما أورده الحكم أن الحفلات التي يستحق عليها الرسم أقيمت خلال شهر فبراير سنة 1959 وأن المطعون ضده لم يؤد الضريبة المستحقة عليه إلا بعد تحرير المحضر ضده في 5 مارس سنة 1959 وكانت المادة السابعة من القانون المشار إليه تقضي بأنه "على أصحاب المحال والمستغلين لها أن يؤدوا الضريبة إما مقدماً أو في ذات اليوم أو في اليوم التالي لإقامة الحفلة على الأكثر وذلك بالطرق والأوضاع التي تعين بقرار وزاري" - فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بزيادة تعادل ثلاثة أمثال مجموع الضريبة التي تأخر سدادها عن الميعاد المحدد في القانون يكون معيباً مستوجباً نقضه وتصحيحه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22 فبراير سنة 1959 بدائرة بندر الزقازيق "لم يدفع ضريبة الملاهي عن الحفلات المسائية التي أقامها في المدة من 4 فبراير سنة 1959 إلى 21 فبراير سنة 1959 في الميعاد" - وطلبت عقابه بالمادتين 7، 14 من القانون رقم 221 سنة 1951 المعدل بالقانون رقم 448 لسنة 1953 والقانون رقم 580 لسنة 1953. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1959 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش. استأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 12 يونيه سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن الزيادة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 في شأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي - ما هي إلا تعويض مدني مما يحق لمصلحة الضرائب المطالبة به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز للنيابة العامة الطعن في الحكم بدعوى أن إغفاله القضاء بها خطأ في تطبيق القانون. مع أن تلك الزيادة جزاء يلازم العقوبة وإن خالطه عنصر التعويض ولذا يتعين على المحكمة الجنائية الحكم به من تلقاء نفسها دون تدخل من مصلحة الضرائب ودون اشتراط وقوع ضرر عليها.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى رفض استئناف النيابة الذي طلبت به إلزام المطعون ضده - إلى جانب العقوبة المقضي بها عليه - بما يعادل ثلاثة أمثال الضريبة التي تأخر في أدائها - مؤسساً قضاءه على أن هذه الزيادة لا تعدو أن تكون تعويضاً لمصلحة الضرائب مما يحق لها المطالبة به أمام المحكمة المدنية المختصة وبذلك لا يجوز للنيابة العامة الطعن في الحكم بدعوى أن إغفاله القضاء بها يعتبر خطأ في تطبيق القانون - وكانت المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 - في شأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي - الذي طبقه الحكم المطعون فيه تقضى في فقرتها الثانية بأنه "في جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء باقي الضريبة مع زيادة تساوى ثلاثة أمثالها تضاعف في حالة العود" - وكانت هذه الزيادة لا تخرج في طبيعتها عن الزيادة أو التعويض المشار إليه في القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم والتي جرى قضاء محكمة النقض على اعتبارها عقوبة تنطوي على عنصر التعويض - وكان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب من الخزانة أو تدخل منها في الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها. وأنه لا يجوز للإدارة الضريبة الادعاء مدنياً بطلب توقيعها. لأن طلب الحكم بها حق للنيابة العامة وحدها وهى التي تقوم بتحصيلها وفقاً للقواعد الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة لخزانة الدولة. فإن أخطأت المحكمة بعدم الحكم بها كان للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن في الحكم. وأنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها لأن فكرة وقف التنفيذ لا تتلاءم مع الطبيعة المختلطة للغرامة الضريبية - لما كان ذلك، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - مؤسساً عليه قضاءه من تكييف الزيادة في الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليها - بأنها تعويض مدني يحق لمصلحة الضرائب وحدها المطالبة به أمام المحكمة المدنية - يكون غير صحيح في القانون ولما كانت هذه الزيادة على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض هي من قبيل التعويض للدولة في مقابل ما ضاع عليها من الضريبة أو ما كان عرضه للضياع عليها بسبب مخالفة الممول للقانون وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المحدد - فإن القول بأن هذه الزيادة لا يحكم بها إلا إذا كانت الرسوم المستحقة لم تؤد كلها أو بعضها إلى حين رفع الدعوى العمومية يكون غير صحيح - لما كان ما تقدم، وكان الثابت مما أورده حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه استئنافياً والحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يؤد الضريبة المستحقة عليه إلا بعد تحرير المحضر في 5 مارس سنة 1959 وكانت المادة السابعة من القانون رقم 221 لسنة 1951 المطبق تقضى بأنه "على أصحاب المحال والمستغلين لها أن يؤدوا الضريبة إما مقدماً أو في ذات اليوم أو في اليوم التالي لإقامة الحفلة على الأكثر وذلك بالطرق والأوضاع التي تعين بقرار وزاري" - وكان الثابت مما أورده الحكم أن الحفلات التي يستحق عليها الرسم قد أقيمت من 4/ 2/ 1959 إلى 21/ 2/ 1959 - فإنه كان من المتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي بإلزام المطعون ضده بزيادة تعادل ثلاثة أمثال مجموع الضريبة التي تأخر سدادها عن الميعاد المحدد في القانون لذلك - أما وقد أغفل ذلك فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه وتصحيحه.