أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1517

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

(283)
الطعن رقم 287 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية "التطليق: متعة". اختصاص" "الاختصاص النوعي".
(1) المتعة. انعقاد الاختصاص بالدعوى بها للمحكمة الابتدائية. علة ذلك.
(2) المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.
(3) الواقعة المنشئة لالتزام الزواج بالمتعة. الطلاق أياً كان نوعه.
(4) حكم "بطلان الحكم". بطلان.
بطلان الحكم لإغفاله ذكر وجه دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.
(5) حكم "تسبيبه: ما لا يعيب الحكم".
إقامة الحكم قضاءه على استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، عدم تعقب أوجه دفاع الطاعن والرد عليها استقلالاً. لا عيب.
1 - لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص في الفقرتين الثالثة والعاشرة من المادة السادسة من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية "نفقة الزوجية....... بجميع أنوعها......, الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق" وكانت المتعة مال يعطيه الزوج لمطلقته زيادة على الصداق تعويضاً لها بسبب الفراق بينهما ومن ثم فهي تخرج من عداد النفقات, وكان المقصود بالمواد المتعلقة بالزوجية تلك التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به, وإذ كان سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فإن المتعة بذلك تخرج عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة في نص اللائحة المذكورة. لما كان ذلك، وكانت المادة 8/ 1 من اللائحة تعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالمنازعات التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين 5, 6 منها وكانت المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها في هاتين المادتين فإن الاختصاص بالدعوى بها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية.
2 - إذ أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - يُضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه. ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي. لما كان ذلك، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فإنه لا يكون قد خالف القانون.
3 - الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة هي واقعة الطلاق أياً كان نوعه.
4 - إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة الذي قضى بالمتعة للمطعون ضدها على ما هو ثابت بالأوراق وما استخلصه من أقوال شاهديها من أن الطلاق تم بحكم نهائي لم يوقف تنفيذه من محكمة النقض ولم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها, وكان هذا من الحكم استخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في قضائه فإنه لا على الحكم بعد ذلك إن هو لم يتعقب ما ساقه الطاعن من أوجه دفاع ويرد على كل منها استقلالاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 511 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية شبين الكوم على الطاعن للحكم لها بمتعة لا تقل عن ست سنوات. وقالت بياناً لدعوها إنها كانت زوجاً له ودخل بها وإذ قُضي بتطليقها عليه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1562 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية الجيزة وصار الحكم نهائياً فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 16/ 1/ 1993 بإلزام الطاعن بمتعة للمطعون ضدها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 سنة 26 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بتاريخ 23/ 6/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية نصت في الفقرتين الثالثة والعاشرة على اختصاص المحاكم الجزئية بنفقة الزوجة بجميع أنوعها وبالمواد المتعلقة بالزوجية, ولما كانت المتعة تدخل في عداد النفقات والمواد المتعلقة بالزوجية فإن الاختصاص بالدعوي المتعلقة بها يكون للمحاكم الجزئية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى الماثلة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص في الفقرتين الثالثة والعاشرة من المادة السادسة من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية "نفقة الزوجية...... بجميع أنواعها......, الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق" وكانت المتعة مال يعطيه الزوج لمطلقته زيادة على الصداق تعويضاً لها بسبب الفراق بينهما ومن ثم فهي تخرج من عداد النفقات, وكان المقصود بالمواد المتعلقة بالزوجية تلك التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به, وإذ كان سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فإن المتعة بذلك تخرج عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة في نص اللائحة المذكورة. لما كان ذلك، وكانت المادة 8/ 1 من اللائحة تعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالمنازعات التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين 5, 6 منها وكانت المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها في هاتين المادتين فإن الاختصاص بالدعوى بها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك يقول إن المناط في استحقاق المطلقة للمتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن يكون الطلاق دون رضاها وبلا سبب من قبلها ومن ثم فلا يجوز القضاء بالمتعة رغم القضاء بالتطليق بناء على طلب المطعون ضدها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بالمتعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه. ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي. لما كان ذلك، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه إلى الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها عليه على رغم من الطعن فيه بالنقض وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حقها في المتعة لحصوله على حكم نهائي بنشوزها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة هي واقعة الطلاق أياً كان نوعه، وإن إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة الذي قضى بالمتعة للمطعون ضدها على ما هو ثابت بالأوراق وما استخلصه من أقوال شاهديها من أن الطلاق تم بحكم نهائي لم يوقف تنفيذه من محكمة النقض ولم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها, وكان هذا من الحكم استخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في قضائه فإنه لا على الحكم بعد ذلك إن هو لم يتعقب ما ساقه الطاعن من أوجه دفاع ويرد على كل منها استقلالاً ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.