أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1524

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, أنور العاصي, سعيد شعلة وعبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة.

(284)
الطعن رقم 8837 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية" "عيوب التدليل: القصور, الخطأ في تطبيق القانون" معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". قانون "القانون الواجب التطبيق". إعلان "إعلان الخصوم بالدعوى الصادر فيها الحكم الأجنبي". تنفيذ.
(1) تذييل الأجنبي بالصيغة التنفيذية. شرطه, وجوب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي. م 298/ 2 مرافعات وم 2/ ب من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية.
(2) المسائل الخاصة بالإجراءات. سريان قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه عليها. م 22 مدني. إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات.
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية لمغادرته البلاد قبل رفع الدعوى. اطراح الحكم هذا الدفاع على قاله إن الشهادة المقدمة لا تقطع بمغادرته دولة الكويت وبالتالي تثبت إقامته بها حال محاكمته بالدعوى فيها دون بيان أنه أُعلن إعلاناً صحيحاً وفقاً لإجراءات قانون ذلك البلد. خطأ وقصور.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه "صحيح مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية إذ نصت على تقريره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات, والفقرة "ب" من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية.
2 - القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أن تسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيها. وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن "الشهادة التي قدمها - الطاعن - لا تقطع بمغادرته لأراضي دولة الكويت في 28/ 5/ 1985 ومن ثم يثبت إقامته بدوله الكويت حال محاكمته بالدعوى رقم 388 لسنة 1988 مدني الكويت الكلية" دون أن يبين أن الطاعن قد أُعلن إعلاناً صحيحاً وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1438 لسنة 1995 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتذييل الحكم الصادر من محكمة الكلية بدولة الكويت بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ بجمهورية مصر, وقال بياناً لذلك أنه صدر لصالحه بتاريخ 29/ 12/ 1988 الحكم في الدعوى 388 لسنة 1988 من المحكمة الكلية بالكويت قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع إليه مبلغ خمسة عشر ألف دينار وقد تم إعلان هذا الحكم وحاز قوة المر المقضي ومن حقه طلب تذييله بالصيغة التنفيذية حتى يمكن تنفيذه, وبتاريخ 27/ 1/ 1996 حكمت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 565 لسنة 39 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 13/ 8/ 1996 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه لم تنعقد بتكليفه بالحضور فيها تكليفاً صحيحاً لكي يتحقق معه علمه بإقامة تلك الدعوى لأنه قد غادر الكويت على النحو الثابت بشهادة مصلحة السفر والهجرة وكتاب القنصلية المصرية بالكويت لانتهاء خدمته بها في 28/ 5/ 1985 بناء على رغبته قبل رفع الدعوى في 14/ 11/ 1988 غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن هذه المستندات لا تقطع بمغادرته الكويت أثناء نظر تلك الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية إذ نصت على تقريره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات, والفقرة "ب" من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية، وعلى أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أن تسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيها. وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن "الشهادة التي قدمها - الطاعن - لا تقطع بمغادرته لأراضي دولة الكويت في 28/ 5/ 1985 ومن ثم يثبت إقامته بدولة الكويت حال محاكمته بالدعوى 388 لسنة 1988 مدني الكويت الكلية" دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه ذلك الحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.