أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1532

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

(286)
الطعن رقم 2725 لسنة 60 القضائية

(1 - 3) رسوم. ضرائب. تقادم " "التقادم المسقط". رد غير المستحق.
(1) الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير وجه حق. تقادمه بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها دون توقف على علم الممول بحقه في الرد. م 377 مدني. علة ذلك.
(2) صحيفة الدعوى لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا في خصوص الحق المرفوع به الدعوى وتوابعه.
(3) دعوى براءة الذمة من الدين. لا تقطع بالنسبة لطلب رد ما تم تحصيله. علة ذلك.
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أن يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحقه في الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناءً وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من القانون المدني والتي تقضي بأن سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.
2 - صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه، فإن تغاير الحقان بالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر.
3 - موضوع دعوى براءة الذمة من الدين - تختلف طبيعة ومصدراً عن موضوع دعوى الإلزام برده إذ لا يعدو أن يكون موقف المدعي في الدعوى الأولى موقفاً سلبياً يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى إلى الحق المطالب به في حين أن دعوى الإلزام هي دعوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك - الدين - وهو ما يتفق مع مفهوم المطالبة القضائية وفق ما تنص عليه المادة 383 من القانون المدني - وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضد دفع الضريبة غير المستحقة بتاريخ 18/ 12/ 1983 وأن دعوى الرد أُقيمت بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع فإن هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن دعوى براءة الذمة من دين الضريبة من شأنها قطع التقادم بالنسبة لطلب رد ما دفعه من هذه الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 207 لسنة 1987 بور سعيد الابتدائية ضد الطاعنة - مصلحة الجمارك - بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد له مبلغ 1000 جنيه قيمة ما سدده بتاريخ 18/ 12/ 1983 من ضريبة الاستهلاك حيث ثبت براءة ذمته من هذا المبلغ بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 15 لسنة 1984 بور سعيد الابتدائية واستئنافها رقم 115 لسنة 27 ق بور سعيد. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/ 12/ 1988 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1000.60 جنيه، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 30 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" التي حكمت بتاريخ 9/ 4/ 1990 بتعديل الحكم المستأنف إلزام الطاعنة برد مبلغ 1000 جنيه للمطعون ضده. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ العمل بدفع غير المستحق طبقاً للمادة 187 من القانون المدني وأن دعوى براءة الذمة من شأنها قطع التقادم في حين أن التقادم بالنسبة لاسترداد ما دفع من ضرائب ورسوم يبدأ من تاريخ الدفع طبقاً للمادة 377/ 1 من القانون المدني وبذلك تكون الدعوى قد رفعت بعد انقضاء مدة التقادم.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أن يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دُفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحقه في الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناءً وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من القانون المدني والتي تقضي بأن سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه فإن تغاير الحقان بالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر - وكان موضوع دعوى براءة الذمة من الدين - تختلف طبيعة ومصدراً عن موضوع دعوى الإلزام برده إذ لا يعدو أن يكون موقف المدعي في الدعوى الأولى موقفاً سلبياً يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى إلى الحق المطالب به في حين أن دعوى الإلزام هي دعوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك - الدين - وهو ما يتفق مع مفهوم المطالبة القضائية وفق ما تنص عليه المادة 383 من القانون المدني.... وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضد دفع الضريبة غير المستحقة بتاريخ 18/ 12/ 1983 وإن دعوى الرد أُقيمت بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع فإن هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن دعوى براءة الذمة من دين الضريبة من شأنها قطع التقادم بالنسبة لطلب رد ما دفعه من هذه الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.