أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 277

جلسة أول إبريل سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.

(56)
الطعن رقم 2734 لسنة 32 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". اشتباه.
متى يحق للمحكمة أن تقضى بالبراءة: إذا تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية الأدلة قبله. شرط ذلك: أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الدعوى، وأنه لم يغب عنها شيء منها. مثال في اشتباه.
من المقرر قانوناًً أن للمحكمة أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة قبله، إلا أن هذا مشروط بأن يشتمل  حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الدعوى - وأنه لم يغب عنها شيء منها. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتضمن ما يدل على أنه أحاط بالاتهامين المسندين للمتهم (المطعون ضده) الواردين بوجه الطعن، وأنه اطلع على التحريات المقدمة من الشرطة، ولم يبين أثر هذا كله فيما انتهى إليه من القول بأن المطعون ضده قد استقام وأقلع عن عثراته فإنه يكون معيباً، مما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 من نوفمبر سنة 1960 "أشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال بأن حكم عليه في مثل هذه الجرائم أكثر من مرة على النحو المبين بالمحضر" وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1 و 6 - 8 و 9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945، ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 31 من يناير سنة 1961 بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس مدة سنة في المكان الذي يعينه السيد وزير الداخلية مع النفاذ بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 20 يونيه سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في القانون والقصور في البيان، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة بما مؤداه أن المطعون ضده حكم عليه مرتين إحداهما لسرقة في سنة 1939 والأخرى لإحراز مخدراً في سنة 1949 وأنه اتهم بسرقة أسلاك تليفونية في الجناية رقم 4617 سنة 1960 شبين القناطر التي صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل انتهى إلى تبرئته بمقولة إن سوابقه مضت عليها فترة طويلة لم يقارف خلالها جريمة تنم عن ميله الإجرامي مما يدل على أنه استقام - مع أن الثابت من محضر ضبط الواقعة أنه اتهم بالسرقة في الجنحتين رقمي 890 سنة 1955 و1369 سنة 1959 شبين القناطر وقضى فيهما ببراءته، كما أن تحريات محرر المحضر أشارت إلي إنه ارتكب عديداً من جنايات سرقة الأسلاك التليفونية خلال عام 1960 مما يدل على أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تحيط بالواقعة ولا يقدح في ذلك أن الاتهامات الأخيرة قضى فيها بالبراءة إذ أنه يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تبحث ما إذا كانت الأفعال التي أسندت إليه يمكن أن تتوافر بها حالة الاشتباه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على أنه حكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية إحداهما في 29/ 12/ 1939 لسرقة والأخرى في 26/ 10/ 1949 لإحرازه مخدراً وأنه اتهم بسرقة أسلاك تليفونية في الجناية رقم 4617 سنة 1960 شبين القناطر التي صدر فيها الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وأن الحكمين المذكورين قد مضى عليهما مدة طويلة لم يقارف المتهم خلالها جريمة تنم عن ميله الإجرامي بما يدل على أنه استقام وأقلع عن عثراته الماضية. لما كان ما تقدم، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المطعون ضده سبق اتهامه كذلك في الجنحتين رقمي 890 سنة 1955 و1369 سنة 1959 شبين القناطر لسرقة حدايد وقد حكم فيهما بالبراءة كما جاء بتحريات البوليس أنه ارتكب كثيراً من حوادث سرقة الأسلاك التليفونية خلال سنة 1960 ولم يثبت في حقه شيء منها، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الاتهامات ولما جاء بالتحريات بما يدل على اطلاعه عليها وإلمامه بها ولم تقل المحكمة كلمتها فيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة قبله إلا أن هذا مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الدعوى وأنه لم يغب عنها شيء منها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتضمن ما يدل على أنه أحاط بالاتهامين الواردين بوجه الطعن وأنه اطلع على التحريات ولم يبين أثر هذا كله فيما انتهى إليه من القول بأن المطعون ضده قد استقام واقلع عن عثراته فإنه يكون معيباً.