أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1536

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.

(287)
الطعن رقم 4337 لسنة 62 القضائية

(1، 2) دعوى "الطلبات في الدعوى" "الطلبات العارضة". اختصاص. حكم "الطعن فيه". استئناف. قوة الأمر المقضي.
(1) إبداء طلب عارض أمام المحكمة الجزئية يخرج عن اختصاصها القيمي أو النوعي. جواز نظر المحكمة الطلب الأصلي والحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة. م 110 مرافعات. شرطه. عدم الإضرار بسير العدالة. قابلية حكم الإحالة للطعن وفقاً للقواعد العامة. تخلف هذا الشرط. أثره. وجوب الحكم بإحالة الطلبين الأصلي والعارض إلى المحكمة الابتدائية المختصة. عدم قابليته للطعن. م 46 مرافعات.
(2) دعوى المطعون ضده الثاني أمام المحكمة الجزئية بطلب فسخ العلاقة الإيجارية. إبداء المطعون ضده الأول طلباً عارضاً شفاهة بالجلسة بتثبيت ملكيته لأرض النزاع. القضاء بعدم قبول الطلب الأصلي وبعدم الاختصاص قيمياً بنظر الطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 110 مرافعات. عدم استئناف هذا الحكم. اكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره. تقيد المحكمة المحال إليها به وامتناع معاودة الخصوم الجدل فيه. علة ذلك. قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.
1 - النص في المادة 46 من قانون المرافعات على أنه "لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها. وإذا عُرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن" وإنما تفيد عبارته ودلالته على أن المحكمة الجزئية إذا ما استقامت لديها دعوى من اختصاصها فإن يكون لها وهي بصدد طلب عارض يبدي أمامها ولا يدخل في اختصاصها القيمي أو النوعي أن تقتصر على نظر الطلب الأصلي وحده الدخل في اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 آنفة البيان، وذلك إذا كان الأمر لا يؤدي إلى الإضرار بسير العدالة، ونخضع الإحالة في هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص والتي تقضي بقابلية الحكم للطعن وفقاً للقواعد العامة، وأما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدي إلى الإضرار بسير العدالة تعين على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معاً - الأصلي والعارض - إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد في عجز المادة المشار إليها.
2 - لما كان الواقع المطروح أن محكمة..... الجزئية لما رفعت أمامها الدعوى رقم..... مدني بطلب فسخ العلاقة الإيجارية وأبدت الهيئة المطعون ضدها الأولى طلباً عارضاً يخرج عن اختصاصها رأت أن الفصل بين الطلبين لا يؤدي إلى الإضرار بسير العدالة، فحكمت بتاريخ 12/ 3/ 1989 في الطلب الأصلي الداخل في اختصاصها بعدم قبوله إعمالاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي وبعدم اختصاصها القيمي بنظر الطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات والتي توجب عليها نظره. إذ كان هذا الحكم يقبل الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه - وذلك على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل تعديل المادة 212 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23/ 1992 - وهو ما لم يحصل من الطاعنة في حينه فإن قوة الأمر المقضي تكون قد لحقته وتتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة إليها الدعوى لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام فيمتنع عليه الخصوم الجدل فيه من جديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم ثانياً أقام على الطاعنة وهيئة الأوقاف المصرية "المطعون ضدها الأولى" الدعوى رقم 844 لسنة 1980 مدني ببا الجزئية بطلب الحكم بفسخ العلاقة الإيجارية بالنسبة لمساحة 16 س، 4 ط، 1 ف والتي ادعت هذه الهيئة باستئجاره لها منها وقامت باتخاذ إجراءات الحجز الإداري قبله بدعوى مديونيته لها بمبالغ إيجار متأخرة مع إنه كان قد استأجر هذه المساحة بتاريخ 1/ 11/ 1963 من المالكة لها مورثة الطاعنة حيث قضى في الدعوى 320 لسنة 1976 مدني ببا الجزئية لصالح الطاعنة بفسخ هذه العلاقة وإخلاء العين والتي تسلمتها نفاذاًً لهذا الحكم، قدمت الهيئة المطعون ضدها الأولى طلباً عارضاً أبدته شفاهة في الجلسة وأُثبت في محضرها قبل الطاعنة ومورث المطعون ضدهم ثانياً بتثبيت ملكيتها لمساحة الأطيان محل التداعي، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 12/ 3/ 1989 أولاً: بعدم قبول الدعوى الأصلية عملاً بالمادة 26 مكرر ب من قانون الإصلاح الزراعي الصادر برقم 178 لسنة 1952. ثانياً: بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الطلب العارض وإحالته إلى محكمة بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا" قيدت لديها برقم 367 لسنة 1989 حيث قضت برفضها بحكم استأنفته الهيئة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 382 لسنة 29 ق بني سويف وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية الهيئة المذكورة لمساحة أطيان التداعي، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت - استعمالاً لحقها المخول لها بمقتضي المادة 263/ 5 من قانون المرافعات - باستبعاد ما عدا السبب الأول من أسباب الطعن لعدم قبولها وحددت جلسة لنظر هذا السبب التزمت فيها النيابة رأيها بشأنه.
وحيث إن حاصل النعي بهذا السبب أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين قضى للمطعون ضدها الأولى في موضوع طلبها العارض والذي كانت قد أبدته شفاهة بالجلسة أمام المحكمة الجزئية - بتثبيت ملكيتها إلى أرض النزاع مع أنه كان يتعين عليه وقد قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية أن يقضي تبعاً لذلك بسقوط الحق في هذا الطلب العارض لعدم إبدائه بالطريق المعتاد لرفع الدعوى بما يعيب الحكم بقضائه فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 46 من قانون المرافعات على إنه "لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن" وإنما تفيد عبارته ودلالته على أن المحكمة الجزئية إذا ما استقامت لديها دعوى من اختصاصها فإن يكون لها وهي بصدد طلب عارض يبدي أمامها ولا يدخل في اختصاصها القيمي أو النوعي أن تقتصر على نظر الطلب الأصلي وحده الدخل في اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 آنفة البيان، وذلك إذا كان الأمر لا يؤدي إلى الإضرار بسير العدالة، ونخضع الإحالة في هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص والتي تقضي بقابلية الحكم للطعن وفقاً للقواعد العامة، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدي إلى الإضرار بسير العدالة تعين على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معاً - الأصلي والعارض - إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد في عجز المادة المشار إليها؛ لما كان ذلك، و كان الواقع المطروح أن محكمة ببا الجزئية لما رفعت أمامها الدعوى رقم 844 لسنة 1980 مدني بطلب فسخ العلاقة الإيجارية وأبدت الهيئة المطعون ضدها الأولى طلباً عارضاً يخرج عن اختصاصها رأت أن الفصل بين الطلبين لا يؤدي إلى الإضرار بسير العدالة، فحكمت بتاريخ 12/ 3/ 1989 في الطلب الأصلي الداخل في اختصاصها بعدم قبوله إعمالاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي وبعدم اختصاصها القيمي بنظر الطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات والتي توجب عليها نظره. وإذ كان هذا الحكم يقبل الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه - وذلك على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل تعديل المادة 212 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23/ 1992 - وهو ما لم يحصل من الطاعنة في حينه فإن قوة الأمر المقضي تكون قد لحقته وتتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة إليها الدعوى لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد, وترتيباً على ذلك فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي لا يجديها ولا يكون الحكم المطعون فيه حين قضى في الطلب العارض قد خالف القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.