أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة -20 - صـ 1304

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة.

(264)
الطعن رقم 1571 سنة 39 القضائية

وصف التهمة. "تعديله". "أمر إحالة. تكليف بالحضور. محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
واجب المحكمة إصلاح الخطأ المادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام. مما يكون في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور. مخالفة ذلك. يعيب الحكم. المادة 308/ 3 إجراءات.
إذا كان الثابت من سياق الحكم المطعون فيه أنه لم تحصل إلا واقعة واحدة هي التي حكم على المطعون ضده من أجلها من محكمة أول درجة، وأن ما ورد بوصف التهمة من أن تاريخ الواقعة هو 26/ 2/ 1965 ليس إلا خطأ مادياً في بيان رقم السنة وصحته "1964" وليس "1965" وكانت الفقرة الثالثة من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "للمحكمة إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور" فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية إصلاح الخطأ المادي في تاريخ الواقعة الذي ورد في عبارة الاتهام والفصل في الدعوى على هذا الأساس، أما وقد تنكبت المحكمة هذا الطريق، وقضت بالبراءة لمحض وقوع هذا الخطأ المادي البحت، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر - توفى - بأنهما في يومي 13 و26 فبراير سنة 1965 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: حازا كحولاً لم يؤديا عنه رسوم الإنتاج والاستهلاك. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 115 لسنة 1953. وادعى السيد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لإدارة الإنتاج مدنياً بمبلغ 388 ج و120 م. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وبإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 388 ج و120 م (ثلاثمائة وثمانية وثمانين جنيهاً ومائة وعشرين مليماً) على سبيل التعويض. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهم المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة كحول لم يؤد عنه رسم الإنتاج وبإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به عليه من تعويض مدني للطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم اعتبر الاتهام على غير أساس لأن محضر ضبط الواقعة حرر في 26 من فبراير سنة 1964 بينما جرى وصف التهمة التي أعلن بها المتهم على أن الحادث وقع في 26 من فبراير سنة 1965 مع أن الخلاف في تاريخ السنة كان نتيجة خطأ مادي بقرار الاتهام وكان يتعين على المحكمة أن تصحح هذا الخطأ طبقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى خلص إلى براءة المطعون ضده من تهمة حيازة كحول لم يؤد عنه رسم الإنتاج وعدم مساءلته مدنياً في قوله "ومن حيث إنه لما كان الثابت من قيد النيابة أنها نسبت للمتهم الاتهام المسند إليه على أساس ارتكابه له في 13/ 2 و26/ 2/ 1965. ولما كانت أوراق الدعوى خلواً من تأييد الاتهام المذكور في التاريخ المسند إليه بقيد النيابة بينما المحضر والأوراق على واقعة تم ضبطها في 26 و27/ 2/ 1964. وإذ كان الأمر كذلك، فإن الاتهام المسند إلى المتهم في التاريخ المشار إليه بقيد النيابة يكون على غير أساس ويتعين لذلك إلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من سياق الحكم المطعون فيه أنه لم تحصل إلا واقعة واحدة هي التي حكم على المطعون ضده من أجلها من محكمة أول درجة وأن ما ورد بوصف التهمة من أن تاريخ الواقعة هو 26/ 2/ 1965 ليس إلا خطأ مادياً في بيان رقم السنة وصحته "1964" وليس 1965 وكانت الفقرة الثالثة من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "للمحكمة إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور" فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية إصلاح الخطأ المادي في تاريخ الواقعة الذي ورد في عبارة الاتهام والفصل في الدعوى على هذا الأساس أما وقد تنكبت هذا الطريق فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة وذلك بالنسبة للدعوى المدنية وحدها طالما أن النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بالنقض مع إلزام المطعون ضده المصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.