أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1311

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(266)
الطعن رقم 933 لسنة 39 القضائية

قبض. "حالاته". تفتيش. "التفتيش بغير إذن". تلبس. هرب المحكوم عليهم. مستشار إحالة. أمر بألا وجه. نقض. "حالات الطعن بالنقض. مخالفة القانون".
مشاهدة رجل الضبط المتهم متلبساً بجريمة هربه من تنفيذ حكم صادر ضده. حقه في القبض عليه وتفتيشه. إعراض مستشار الإحالة عن ذلك وتقريره ببطلان القبض والتفتيش. مخالف للقانون.
متى كان البين مما حوته الأوراق أن جريمة هرب المطعون ضده كانت في حالة تلبس تجيز لرجل الضبط القضائي الذي شاهدها أن يقبض عليه وأن يفتشه تبعاً لذلك عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية - وذلك بغض النظر عن واقعة العثور على قطعة المخدر التي شك رجل الضبط في أن تكون هي التي ألقاها المطعون ضده، فإن الأمر المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان القبض والتفتيش - دون نظر لجريمة هرب المطعون ضده وأثرها فيما اتخذ ضده من إجراءات يكون قد جانب صحيح القانون مما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها من جديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 22/ 5/ 1968 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق. فأمر حضورياً بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية على المتهم مع مصادرة المواد المخدرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأن الأمر المطعون فيه الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية استند إلى أن المطعون ضده لم يكن في إحدى الحالات التي أجاز القانون فيها القبض عليه وتفتيشه مما يجعل التفتيش باطلاً ولا يعتد بما أسفر عنه من ضبط المخدر معه وغاب عن مصدره ما انطوت عليه الأوراق من أن المتهم المذكور هارب من تنفيذ حكم صادر بإيداعه إحدى المؤسسات العامة وكانت جريمة هربه هذه متلبساً بها حين شاهده رجل الضبط القضائي الذي قبض عليه وفتشه ومن ثم فيكون ما اتخذه حياله من القبض عليه وتفتيشه صحيحاً في القانون ويكون الأمر المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده محكوم عليه بإيداعه مؤسسة الأحداث وقد أذن بالخروج إلا أنه لم يعد في الموعد المحدد له فقام رجل الضبط القضائي بالقبض عليه من أجل ذلك كما أنه قد علم قبل ضبطه أنه يتجر في المخدرات فراقبه وشاهده يأتي بحركة بإحدى يديه مما ألقى الشك لديه في أن يكون قد تخلى عن مادة مخدرة وعثر على لفافة بها مادة الحشيش بالقرب منه ففتشه ووجد بملابسه باقي المخدرات المضبوطة وانتهى الأمر المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بنتيجة التفتيش لأن المطعون ضده لم يكن في حالة تجيز قانوناً لرجل الضبط القضائي أن يقبض عليه ويفتشه إذ لم يتيقن من أنه هو الذي ألقى بقطعة المخدر التي عثر عليها على الأرض. لما كان ذلك، وكان البين مما حوته الأوراق أن جريمة هرب المطعون ضده كانت في حالة تلبس تجيز لرجل الضبط القضائي الذي شاهدها أن يقبض عليه وأن يفتشه تبعاً لذلك عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بغض النظر عن واقعة العثور على قطعة المخدر التي شك رجل الضبط في أن تكون هي التي ألقاها المطعون ضده، فإن الأمر المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان القبض والتفتيش - دون نظر لجريمة هرب المطعون ضده وأثرها فيما اتخذ ضده من إجراءات - يكون قد جانب صحيح القانون مما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها من جديد.