أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1566

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي محمد علي, محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

(292)
الطعن رقم 9374 لسنة 66 القضائية

(1، 2) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تقادم "التقادم المسقط: وقف التقادم: قطع التقادم". تعويض. مسئولية المؤمن".
(1) دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأنه.
(2) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر. علة ذلك.
(3) تقادم "قطع التقادم". دعوى. إعلان. بطلان.
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. تحققها بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب مستوفية لشرائطها. بطلان إعلانها لا يؤثر في صحة ذلك الإجراء. زوال أثرها بالقضاء برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضاؤها. بقاؤها في غير هذه الأحوال منتجة لآثارها حتى يقضي فيها بحكم نهائي. بدء تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم.
(4) حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعيب تسبيب الحكم". نقض " سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بني عليها قضاؤه. لمحكمة النقض تقويمها بأسباب من عندها دون أن تنقضه.
(5، 6) تضامن. دعوى "دعوى الضمان". استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
(5) دعوى الضمان. استقلالها عن الدعوى الأصلية. عدم اعتبارها دفع أو دفاع فيها.
(6) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف. م 232 مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. مؤداه. استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. عدم طرحه بذاته دعوى الضمان الفرعية. امتناع الاستئناف على طالب الضمان للقضاء له بكل طلباته. له طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخاله خصماً فيها إن لم يكن ماثلاً في الاستئناف وتوجه الطلب إليه.
1 - أنشأ المشرع - للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسري في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
2 - إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكوّن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى هذا المانع قائماً وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.
3 - المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وفقاً لحكم المادتين 63 من قانون المرافعات، 383 من القانون المدني إنما يتحقق بإجراء قوامه إيداع صحيفة الدعوى مستوفية شرائط صحتها إدارة كتاب المحكمة وينبني على ذلك أن بطلان إعلان هذه الصحيفة لا يؤثر في صحة ذلك الإجراء أو على الآثار التي يرتبها القانون عليه - باعتبار أن الأجراء الباطل ليس من شأنه أن يؤثر على الإجراء الصحيح السابق عليه وأن المطالبة على هذا النحو لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضي باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى طلبت قبل التكلم في الموضوع وفي غير هذه الأحوال فإن هذه المطالبة تبقى منتجة لآثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن يقضي في الدعوى بحكم نهائي فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم.
4 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة في القانون لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بني عليها قضاؤه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه.
5 - دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها.
6 - الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها مما مؤداه استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية - إلا أنه إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضائه بكل طلباته - فإن استئناف المضرور للحكم في الدعوى الأصلية يجيز لطالب الضمان طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخاله خصماً فيها - إن لم يكن ماثلاً في الاستئناف وتوجه الطلب إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 15947 لسنة 1989 مدني الجيزة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة وقائد السيارة مرتكب الحادث - غير مختصم في الطعن لوفاته - والهيئة المطعون ضدها الثالثة بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهما مبلغ خمسين ألف جنيه، وقالا بياناً لها إنه بتاريخ 1/ 7/ 1979 تسبب قائد السيارة - المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة بخطئه في موت مورثهما وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2973 لسنة 79 جنح الدقي وصدر بإدانة هذا السائق حكم جنائي بات وإذ لحقهما أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. بتاريخ 30/ 7/ 1994 حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 8337 لسنة 82 مدني جنوب القاهرة الابتدائية لاتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. طعن المطعون ضدهما الأولان في هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 18325 لسنة 111 ق ودفعت كل من الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي وبتاريخ 24/ 7/ 1996 قضت محكمة الاستئناف بإثبات ترك المطعون ضدهما الأولين الخصوم بالنسبة للسائق لوفاته وبرفض الدفع المبدي من الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بانقضاء الحق بالتقادم الثلاثي وبإلزامهما بالتضامم بأن يدفعا للمطعون ضدهما الأولين 22 ألف جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الثالثة ما عساه أن تؤديه للمضرورين من المبلغ المحكوم به عليها في الدعوى الأصلية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأن حق المطعون ضدهما الأولين في المطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهما قد سقط بالتقادم الثلاثي إعمالاً لحكم المادة 752 من القانون المدني لصدور الحكم الجنائي النهائي بإدانة السائق المتسبب في الحادث بتاريخ 18/ 3/ 1981 - وهو الذي يبدأ منه احتساب مدة التقادم - وقيامهما بإيداع صحيفة دعواهما بالمطالبة بالتعويض عنه في 28/ 12/ 1989 إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند من أنه ولئن كانت الدعوى السابقة التي أقامها المطعون ضدهما الأولان برقم 8337 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهما الثالثة وآخر والتي قضى فيها نهائياً بتاريخ 5/ 4/ 1989 باعتباريها كأن لم تكن - لا تعتبر قاطعة للتقادم - إلا أنها تعتبر مانعاً يتعذر معه على المطعون ضدهما الأولين بذات الحق في دعوى تالية موجبة لوقف التقادم في حين أن مدة التقادم لا توقف إلا خلال المحاكمة الجنائية للمتهم وحتى تنقضي بحكم بات أو بمضي المدة أو بسبب أخر من أسباب الانقضاء هذا إلى أن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن في الدعوى 8337 لسنة 83 مدني جنوب القاهرة الابتدائية من شأنه أنه يزيل أثر صحيفتها في قطع التقادم ومن لم تكن دعوى المطعون ضدهما الأولين قد سقطت بالتقادم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسري في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى هذا المانع قائماً وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء, إلا أنه، لما كانت المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وفقاً لحكم المادتين 63 من قانون المرافعات، 383 من القانون المدني إنما يتحقق بإجراء قوامه إيداع صحيفة الدعوى مستوفية شرائط صحتها إدارة كتاب المحكمة وينبني على ذلك أن بطلان إعلان هذه الصحيفة لا يؤثر في صحة ذلك الإجراء أو على الآثار التي يرتبها القانون عليه - باعتبار أن الإجراء الباطل ليس من شأنه أم يؤثر على الإجراء الصحيح السابق عليه - وأن المطالبة على هذا النحو لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضي باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى طلبت قبل التكلم في الموضوع وفي غير هذه الأحوال فإن هذه المطالبة تبقى منتجة لآثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن يقضي في الدعوى بحكم نهائي فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم, لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه قد أقيمت على المتسبب في الحادث الجنحة رقم 2373 لسنة 79 الدقي التي قضى فيها بجلسة 19/ 6/ 80 حضورياً بحبسه لمدة ستة أشهر وتأييد هذا القضاء استئنافياً بتاريخ 8/ 3/ 81 وأصبح باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض في 17/ 4/ 81 ثم أقام المطعون ضدهما الأولان الدعوى رقم 8337 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة والمتسبب في الحادث فقضت تلك المحكمة بتاريخ 20/ 11/ 1986 بإلزامهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضدهما الأولين مبلغ ستة آلاف جنيه إلا أن الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة أقامتا على هذا الحكم الاستئنافين رقما 10624 و10726 لسنة 105 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بجلسة 5/ 4/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنة لما تبين لها أنها لم تُعلن بأصل صحيفة الدعوى المبتدأة وباعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة فقام المطعون ضدهما الأولان برفع دعواهما الجديدة أمام محكمة الجيزة الابتدائية بإيداع صحيفتها في 28/ 12/ 1989 وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه على هذا النحو أن حق المطعون ضدهما الأولين في مطالبة الطاعنة بالتعويض قد أوقف سريان تقادمه طوال فترة المحاكمة الجنائية أعقبها قيامهما بإيداع صحيفة الدعوى رقم 8337 لسنة 83 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي اختصما فيها الطاعنة والمطعون ضده الثالث وقائد السيارة المتسبب في الحادث وانقطع به تقادم حقهما في ذلك التعويض في مواجهتهم وإذ ظلت هذه المطالبة بإيداع صحيفتها منتجة آثارها الموضوعية والإجرائية في حق الطاعنة لعدم صدور حكم فيها يزيل آثار هذه الصحيفة في قطع التقادم إلى أن صدور حكم نهائي في الدعوى من محكمة الاستئناف بتاريخ 5/ 4/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنة لعدم إعلانها بأصل الصحيفة إعلاناً صحيحاً وهذا التاريخ الذي يتعين معه أن يبدأ منه احتساب مدة تقادم ثلاثي جديدة, فإن الدعوى الماثلة وقد أقيمت من المطعون ضدهما الأولين على الطاعنة بإيداع صحيفتها في 28/ 12/ 1989 قبل انقضاء تلك المدة فلا يلحقها السقوط, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بني عليها قضاؤه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم قضى بإلزامها أن تؤدي إلى المطعون ضدها الثالثة ما عسى أن تؤديه إلى المطعون ضدهما الأولين وذلك دون أن تكون دعوى الضمان الفرعية التي أقامتها المطعون ضدها الثالثة عليها مطروحة أمام محكمة الاستئناف وذلك الاستئناف أقيم من المطعون ضدهما الأولين المضرورين وحدهما بطلب إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها في دعوى سابقة مما يعد هذا من الحكم قضاء في غير خصومة مستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها وإن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها مما مؤداه أن استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية - إلا أنه إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضائه بكل طلباته - فإن استئناف المضرور للحكم في الدعوى الأصلية يجيز لطالب الضمان طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخاله خصماً فيها - إن لم يكن ماثلاً في استئناف وتوجه الطلب إليه؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن من غير الجائز للمطعون ضده الثالث طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعوى الضمان لقضاء الحكم له بكل طلباته فيها - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى سابقة فإن استئناف المضرورين "المطعون ضدهما الأولين" للحكم الصادر في الدعوى الأصلية الذي اختص فيه الضامن "الطاعنة" يجيز لطالب الضمان توجيه هذا الطلب الأخير في الاستئناف المقام من المضرورين والقضاء به وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفضه الطعن.