أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1575

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

(293)
الطعن رقم 1726 لسنة 59 القضائية

(1، 2) عمل "بنك التنمية والائتمان الزراعي". قانون. دعوى "رفع الدعوى".
(1) خلو لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالزقازيق من نص يواجه الآثار المترتبة على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على أمواله. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 والقانون رقم 137 لسنة 1981.
(2) حق العامل في اللجوء إلى القضاء مباشرة للفصل في الخلاف الذي ينشأ بينه وبين صاحب العمل بشأن تطبيق حكم المادة 68 ق العمل. اللجوء إلى اللجنتين المنصوص عليهما بها. ليس إجراءً لازماً قبل رفع الدعوى.
1 - لما كانت لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده والصادرة في 28/ 2/ 1979 نفاذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد خلت من نص يواجه الآثار المترتبة على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على أموال البنك أو ما يكون في عهدته أو تحت يده من مهمات أو آلات بما يتعين معه الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وإذ خلا هذا النظام بدوره من نص في هذا الشأن فإنه يتعين إعمال أحكام قانون العمل وفق ما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978.
2 - مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع رسم سبيلاً للفصل في الخلاف الذي ينشأ بين العامل وصاحب العمل بشأن تطبيق حكم هذه المادة لكي يضع حداً للمنازعة في هذا الخصوص لكنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة فلم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما بها إجراءً مسبقاً قبل رفعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالزقازيق - الدعوى رقم 3182 لسنة 1983 مدني الزقازيق الابتدائية وطلب الحكم بإلغاء قرار التحميل رقم 146 لسنة 1983 واعتباره كأن لم يكن. وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى المطعون ضده الذي أبلغه بتحميله مبلغ 963.248 جنيه بموجب القرار الذي أصدره برقم 146 لسنة 1983 بمقولة أنه يمثل قيمة الزيادة الموجودة بمخازن مندوبيه أنشاص مركز بلبيس والتي رفضت شركة التأمين سدادها للبنك، وإذ لم يقع منه ثمة خطأ يستوجب إصدار هذا القرار فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1987 بإلغاء القرار رقم 146 لسنة 1983 واعتباره كأن لم يكن. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 475 لسنة 30 ق، أعادت المحكمة المأمورية للخبير، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 6/ 3/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه لم يسلك سبيل التظلم المنصوص عليه في المادتين 68، 77 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 في حين أن سلوك هذا السبيل هو أمر جوازي للعامل ولا يحول دون لجوئه إلى المحكمة مباشرة للطعن في قرار صاحب العمل.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده والصادرة في 28/ 2/ 1979 نفاذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد خلت من نص يواجه الآثار المترتبة على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على أموال البنك أو ما يكون في عهدته أو تحت يده من مهمات أو آلات، بما يتعين معه الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وإذ خلا هذا النظام بدوره من نص في هذا الشأن، فإنه يتعين إعمال أحكام قانون العمل وفق ما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه؛ لما كان ذلك، وكانت المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على أنه "إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل وكانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة 77 فإذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملاً يكون التظلم أمام اللجنة المشار إليها بالمادة 62 من هذا القانون. ويكون قرار اللجنة في الحالتين قابلاً للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها محل العمل...." ويفصح هذا النص على أن المشرع رسم سبيلاً للفصل في الخلاف الذي ينشأ بين العامل وصاحب العمل بشأن تطبيق حكم هذه المادة لكي يضع حداً للمنازعة في هذا الخصوص، لكنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة، فلم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، ولم يجعل من الالتجاء إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما بها إجراءاً مسبقاً قبل رفعها, لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على أنه لم يسلك الطريق الذي رسمته المادة 68 من قانون العمل المشار إليه للتظلم من القرار الذي أصدره البنك بتحميله مبلغ 923.248 جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.