أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1595

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

(296)
الطعن رقم 55 لسنة 67 القضائية

(1) استئناف "الحكم في الاستئناف". تعويض. عمل.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الطلبات المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والعلاوات الدورية والاجتماعية على سند من وجوب إبدائها بدعوى مبتدأة ولا يجوز الجمع بينها وبين طلب التعويض عن الفصل التعسفي. قضاء يتعلق بشكل الإجراءات لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الموضوع. إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم. أثره. وجوب إعادتها الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوعها. علة ذلك.
(2) دعوى "الدفاع في الدعوى". بطلان "بطلان الأحكام". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
إغفال بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية موجب لبطلانه.
(3) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف ولو لم يعاود التمسك بها ما دام يتنازل عنها.
(4) قانون. جمعيات.
الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي. منوط به مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. حقه في أن يعهد إلى الاتحادات التعاونية الإقليمية بمباشرة الإجراءات وأن يحدد لها ما تستحقه من أتعاب.
1 - لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول طلبات المطعون ضدها المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والمنحة والعلاوات الدورية والاجتماعية تأسيساً على أنه يتعين على المطعون ضدها إبداؤها بدعوى مبتدأة ولا يجوز الجمع بينهما وبين طلب التعويض عن الفصل التعسفي وإقامة الدعوى بالشكل المتقدم، وهو قضاء يتعلق بشكل الإجراءات لم تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع هذا الطلبات فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في موضوعها، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى - بالنسبة لها - إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
3 - يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أما محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عنها.
4 - مفاد نص المادة 80 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي هو المنوط به مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من تاريخ نشر القرار بانقضائها أو حلها بالوقائع المصرية وأن له أن يعهد إلى الاتحادات التعاونية الإقليمية بمباشرة تلك الإجراءات وأن يحدد لها ما تستحقه من أتعاب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى تقدمت في 7/ 7/ 1993 بشكوى إلى مكتب علاقات العمل بدمياط لوقف تنفيذ القرار الصادر من الطاعن "بصفته رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي لمحافظة دمياط, بفصلها من العمل مع صرف مستحقاتها تأسيساً على أنها كانت تعمل بالجمعية التعاونية لتجارة الأدوية وأن الطاعن قام بإنهاء خدمتها بتاريخ 30/ 6/ 1993 بحجة صدور قرار محافظ دمياط بحل وتصفية الجمعية, وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع فقد أحال الأوراق إلى الدائرة المستعجلة بمحكمة دمياط الابتدائية وقيدت الدعوى برقم 143 لسنة 1993 مستعجل دمياط, وبتاريخ 16/ 11/ 1993 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ مائة جنيه شهرياً اعتباراً من تاريخ الفصل وأحالت الأوراق إلى محكمة بندر دمياط لنظر الموضوع حيث قيدت برقم 528 لسنة 1993 مدني, وأمام تلك المحكمة طلبت المطعون ضدها الأولى الحكم بإلزام الطاعن أن يدفع لها مبلغ 43246.235 جنيهاً منه 868.420 جنيهاً متأخر الأجر منذ تاريخ فصلها في 30/ 6/ 1993 حتى 1/ 2/ 1994, 124.060 جنيهاًَ بدل إنذار, 323.850 جنيهاً بدل الأجازات السنوية بحدها الأدنى, 330.160 جنيهاً منحة مايو المتأخرة منذ عام 1988, 42 جنيهاً قيمة العلاوات الدورية المتأخرة, 1557.745 جنيهاً قيمة العلاوات الاجتماعية منذ شهر يوليو سنة 1989 و40000 ألف جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي, وبتاريخ 5/ 5/ 1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة دمياط الابتدائية وقيدت برقم 40 لسنة 1994 عمال, دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الجمعية التعاونية لتجارة الأدوية التي كانت تعمل بها المطعون ضدها الأولى صفيت وأن صاحب الصفة هو رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي لجمهورية مصر العربية بصفته مصفياً للجمعية, وقام الطاعن بإدخاله خصماً في الدعوى للمرافعة وليقدم مادية ما لديه من مستندات, ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 21/ 1/ 1996 برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبرفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وبعدم قبول باقي طلبات المطعون ضدها الأولى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 8 لسنة 28 قضائية, وبتاريخ 13/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 9246 جنيهاً قيمة مستحقاتها وتعويضاً عن الفصل التعسفي, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم فصل في موضوع طلبات المطعون ضدها المتعلقة بالأجرة المتأخرة وبدل الإنذار والأجازات السنوية المنحة والعلاوات الدورية والاجتماعية, رغم أن محكمة أول درجة لم تستفيد ولايتها بالنسبة لهذه الطلبات إذ اقتصر قضاءها على عدم قبولها تأسيساً على أنه يتعين أن ترفع بها دعوى مبتدأة
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول طلبات المطعون ضدها المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والمنحة والعلاوات الدورية والاجتماعية تأسيساً على أنه يتعين على المطعون ضدها إبداؤها بدعوى مبتدأة ولا يجوز الجمع بينهما وبين طلب التعويض عن الفصل التعسفي وإقامة الدعوى بالشكل المتقدم، وهو قضاء يتعلق بشكل الإجراءات لم تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع هذا الطلبات فإن محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في موضوعها، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى - بالنسبة لها - إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك إنه دفع أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له تأسيساً على أن الجمعية التعاونية لتجارة الأدوية التي كانت تعمل بها المطعون ضدها الأولى صفيت وأن صاحب الصفة هو رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي لجمهورية مصر العربية بصفته مصفياً للجمعية تطبيقاً لحكم المادة 80 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي, ودلل على ذلك بكتاب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي رقم 757 المؤرخ 26/ 12/ 1993 قام بإدخاله خصماً في الدعوى, ولما قضت محكمة أول درجة برفض هذا الدفع وقضت في ذات الوقت برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وعدم قبول باقي طلبات المطعون ضدها الأولى لم يكن له مصلحة في الطعن على هذا الحكم, ومن ثم فإن استئناف المطعون ضدها الأولى لهذا الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له, غير أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفع الجوهري ولم يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، وأنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أو درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عنها, وكان مفاد نص المادة 80 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي السالف الذكر أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي هو المنوط به مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من تاريخ نشر القرار بانقضائها أو حلها بالوقائع المصرية وأنه له أن يعهد إلى الاتحادات التعاونية الإقليمية بمباشرة تلك الإجراءات وأن يحدد لها ما تستحقه من أتعاب؛ لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن - في مذكرتيّ دفاعه المقدمتين أمام محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 11/ 1994, 12/ 12/ 1995 - دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على سند من أن الجمعية التعاونية لتجارة الأدوية التي كانت تعمل بها المطعون ضدها الأولى قد صفيت وأن صاحب الصفة هو رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي لجمهورية مصر العربية بصفته مصفياً لحكم المادة 80 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي ودلل على ذلك بكتاب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي السالف البيان, ولم يثبت من الأوراق أنه تخلى عن هذا الدفع أو تنازل عنه ومن ثم يبقى مطروحاً على محكم الاستئناف لتقول كلمتها فيه؛ لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 9246 جنيهاً ودون أن يشر إلى هذا الدفع والتفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث ولم يرد عليه, مع أنه دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.