أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 525

جلسة 16 من يناير سنة 1951
(197)
القضية رقم 1746 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
إثبات: سلطة المحكمة في تكوين عقيدتها من جميع عناصر الدعوى. لها أن تعول على أقوال الشهود في التحقيقات ولو جاءت مخالفة لما قرروه بالجلسة.
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من جميع عناصر الدعوى ومن بينها أقوال المجني عليه والشهود في التحقيقات ولو جاءت مخالفة لما قرروه بالجلسة وأن تعول في الإدانة على هذه الأقوال وتتخذها دليلاً على المتهم متى اطمأنت إلى صدقها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - عبد الله عمر عبد الرحمن (الطاعن). و2 - عيد محمد العربي. و3 - علي سعيد محمد. بأنهم في يوم 30 - 6 - 1947 الموافق 11 من شعبان سنة 1366 بناحية الجابرية مركز المحلة الكبرى مديرية الغربية أولاً - الأول: ضرب عمداً حسان سليمان عيد بكريك على رأسه فاحدث به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي نشأت عنها كما جاء بتقرير الطبيب الشرعي عاهة مستديمة هي ثقب عظم غير منتظم بالحدبة الجدارية اليمنى لا ينتظر أن يملأ بنسيج عظمي مما يعرض المصاب للتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي ما كانت تؤثر عليه لولاه فضلاً عن مضاعفات خطيرة محتملة كالالتهابات السحائية والصرع والجنون مما يقلل من كفاءة المصاب على العمل بحوالي 15 % وثانياً - الثاني والثالث: ضربا عمداً محمد محمد المنبر الأول بكريك والثاني بعصا على ذراعه اليسرى فأحدثا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي نشأت عنها كما جاء بتقرير الطبيب الشرعي عاهة مستديمة هي إعاقة جزئية في إتمام ثني المرفق مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 3% وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/ 1 و241/ 1 و242/ 1 و318 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبالمادة 50 - 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة للثاني والثالث. أولاً: بمعاقبة عبد الله عمر عبد الرحمن بالحبس مع الشغل لمدة سنة, وثانياً: ببراءة عيد محمد العربي وعلي سعيد محمد الشهير بالعربي من تهمة الجناية المسندة إليهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

... وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالضرب الذس نشأت عنه عاهة قد خالف القانون إذ أطرحت المحكمة التحقيقات التي أجرتها بنفسها في الجلسة والتي اتفق فيها الشهود ومن بينهم المجني عليه على براءة الطاعن واستندت في حكمها إلى أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات الابتدائية ثم نسبت إلى أحدهم أقوالاً بالجلسة تخالف الثابت منها بمحضرها واستندت إلى أقوال آخر في حين أن أقواله لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها, هذا إلى قصور الحكم في بيان الأسباب عند قوله إن الكشف الطبي يؤيد إثبات التهمة, وكان محل هذا القول أن يكون المتهم واحداً وأن يطابق الكشف الطبي أقوال المجني عليه, أما في واقعة هذه الدعوى فالحال غير ذلك حيث تعدد المتشاجرون وتضاربت أقوال المجني عليه في أشخاص ضاربيه وفى الآلة التي ضرب بها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من جميع عناصر الدعوى ومن بينها أقوال المجني عليه والشهود في التحقيقات ولو جاءت مخالفة لما قرروه بالجلسة, وأن تعول في الإدانة على هذه الأقوال وتتخذها دليلاً على المتهم متى اطمأنت إلى صدقها, وكان ما استندت إليه المحكمة من أقوال الشهود في الجلسة له أصله في محضرها - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون سليماً لم يخالف القانون في شيء ولا هو جاء قاصر الأسباب, ولا يكون الطعن فيه على هذه الصورة إلا جدلاً في الموضوع وعوداً إلى مناقشة الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض, ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعاً.