أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 535

جلسة 22 من يناير سنة 1951
(201)
القضية رقم 1075 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, المستشارين.
نصب. ركن الاحتيال باتخاذ صفة غير صحيحة. بيانه.
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم ادعاءه بأنه ضابط مباحث وتقديمه للمجني عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الادعاء الكاذب مما انخدع به المجني عليه وسلمه المبلغ الذي طلبه, فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الاحتيال في جريمة النصب باتخاذ صفة غير صحيحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ ستة جنيهات لإبراهيم محمد إبراهيم وكان ذلك باستعمال صفة كاذبة بأن ادعى أنه ضابط مباحث مركز إمبابة وأبرز بطاقة لإثبات ادعائه وأوهم المجني عليه بأنه في استطاعته إلحاقه بعمل ما, فانخدع المجني عليه وسلمه المبلغ وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة المجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر الجيزة قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

... وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها إذ لا يتوافر فيها ركن الطرق الاحتيالية الذي يتطلبه القانون لقيام جريمة النصب, كما أن مجرد ارتداء كسوة أميرية علانية لا يمكن أن يكون الصفة الكاذبة, وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع القانوني ودفع التهمة أيضاً من ناحية الوقائع بأنها ملفقة ضده كما طلب إلى المحكمة أن تسمع شهود الإثبات جميعاً إلا أنها لم تجبه إلى هذا الطلب ولم ترد على دفاعه بشطريه مما يعد إخلالاً بحقه في الدفاع وقصوراً في تسبيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة النصب التي دانه بها ومن بينها ركن الاحتيال باتخاذه صفة غير صحيحة وهي ادعاؤه بأنه ضابط مباحث وتقديمه للمجني عليه بطاقة تحقيق شخصية يؤيد بها هذا الادعاء الكاذب فانخدع المجني عليه وسلمه المبلغ بناءً على ذلك. أما ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن الأخرى فإنه جدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الواضح من محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة سمعت شهود الإثبات وأن محكمة ثاني درجة سمعت الشاهدين اللذين طلب الطاعن سماعهما وليس فيها ما يؤيد زعم الطاعن أنه طلب سماع شهود آخرين فإن ما يثيره الطاعن بشأن الإخلال بدفاعه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.