أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 539

جلسة 22 من يناير سنة 1951
(203)
القضية رقم 1368 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, المستشارين.
حكم. تسبيبه. دفاع. دفاع موضوعي. لا يقتضى رداً صريحاً.
دفع المتهم بأن المنزل الذي ضبط فيه المخدر ليس له, هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يقتضى من المحكمة رداً صريحاً, بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة قسم الخليفة مع آخرين حكم ببراءتهما - أحرزوا مواد مخدرة "أفيوناً وحشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابهم بالمواد 1, 2, 35/ 6/ ب, 40, 41, 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 400 جنيه والمصادرة. فعارض المتهم وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن ولم يعن بالرد على دفاعه الهام رداً يدحضه. مع أنه أيد بأقوال متهمين آخرين كما أن الحكم استند إلى أسباب لا تؤدي إلى ما رتبه عليها.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن, لأن دفاعه أمام محكمة الموضوع اقتصر على أن المنزل الذي ضبط فيه المخدر ليس له. وهذا الدفاع موضوعي لا يقتضى من المحكمة رداً صريحاً. بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم, ولما كانت الأدلة التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن الجدل الذي يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.