أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 543

جلسة 22 من يناير سنة 1951
(205)
القضية رقم 1802 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
إثبات. الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. وجوب إبدائه قبل سماع الشهود. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الدفاع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام. فإذا كان المتهم لم يتمسك بهذا الدفع قبل سماع شهادة الشهود فذلك يفيد تنازله عنه, ولا يجوز له بعدئذ أن يثيره أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في 6 من مارس سنة 1948 بعابدين: اختلس مبلغ 45 جنيها للأستاذ عزت عبد الرحمن الخطيب المحامي إضراراً به وكان قد تسلمها على سبيل الوكالة من مدين المجني عليه لحساب الأخير فاختلسها لنفسه, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فعارض المتهم وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن الوجهين الأول والثالث من أوجه الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون, إذ أباح الإثبات بالبينة مع أن قيمة الكمبيالات المختلسة هي 45 جنيهاً.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع قبل سماع شهادة الشهود مما يفيد تنازله عنه, وليس هذا الدفاع من النظام العام لتصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, ولذا فإن ما يثيره في هذين الوجهين من الطعن لا يكون مقبولاً.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن المحكمة جزأت اعترافه.
وحيث إنه ليس في القانون ما يمنع القاضي من الأخذ ببعض أقوال للمتهم دون البعض الآخر من غير أن يتقيد بقواعد الإثبات في المواد المدنية.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قصر عن بيان الواقعة التي دانه من أجلها وإيراد الدليل عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وبين الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حق الطاعن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.