أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 545

جلسة 29 يناير سنة 1951
(206)
القضية رقم 1290 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
غش البضاعة. اعتبار اللبن مغشوشاً لمجرد قلة مقدار الدسم عن الحد الأدنى المقرر في اللائحة الصادر بها قرار وزير الداخلية في 18 من مايو سنة 1925. خطأ. الغش لا يتحقق إلا بفعل يحدث تغييراً في ذات الشيء.
إن غش اللبن بالمعنى المقصود بالمادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 لا يتحقق إلا بفعل يحدث تغييراً في اللبن وذلك بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم الذي فيه مهما كان مقدار هذا الجزء الذي انتزع. وإذن فمتى كانت المحكمة قد دانت المتهم في جريمة عرضه للبيع لبناً مغشوشاً بنزع 36 % من الحد الأدنى للدسم مع علمه بذلك مستندة في ذلك إلى مجرد قلة مقدار الدسم في اللبن المضبوط عن الحد الأدنى المقرر في اللائحة الصادر بها قرار وزير الداخلية في 18 من مايو سنة 1925, فإن حكمها يكون خاطئاً, إذ أن قلة الدسم وحدها لا يصح عدها غشاً إذا لم يكن مرجعها إلى فعل من أفعال التغيير.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 من نوفمبر سنة 1949 بدائرة قسم محرم بك عرض للبيع لبناً مغشوشاً بنزع 36 % من الحد الأدنى للدسم مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بالمواد 2, 7/ 2, 8, 9 من القانون رقم 48 سنة 1941 ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت عملاً بالمادة الثانية فقرة أولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بأنه "عرض للبيع لبناً مغشوشاً بنزع 36 % من الحد الأدنى للدسم مع علمه بذلك" جاء مشوباً بما يبطله. وفى بيان ذلك يقول إن المحكمة قد اعتبرت مجرد قلة نسبة الدسم عن حد معين غشاً ينطبق على المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 مع أن الغش في هذه الحالة لا يتحقق ألا بفعل يحدث تغييراً سواء كان بإضافة مادة أخرى إلى اللبن أم بنزع جزء من الدسم الذي فيه مهما كان مقدار ما نزع أو أضيف, وأن نسبة الدسم في الألبان تختلف كثرة وقلة مما يجب معه على المحكمة أن تتعرض لبحث سبب قلة الدسم حتى إذا كانت راجعة لعامل من العوامل البريئة ولا يرجع إلى فعل من المتهم, كانت الواقعة غير معاقب عليها. ويضيف الطاعن أنه لم يصدر مرسوم بفرض حد أدنى للدسم حتى يمكن القول بتطبيق المادة 5 من القانون التي تعاقب على مجرد بيع ما هو دون الحد الأدنى, وأن ما استطرد إليه الحكم من الأخذ في تعيين هذا الحد بطريق الفرض والاستنتاج لا يصح الأخذ به, إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص, كما أنه وقد دافع بأنه كان غير موجود بالمحل وقت أخذ العينة لم يبين أدلته على الإدانة التي انتهى إليها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه صحيح, لأن الغش بالمعنى المقصود بالمادة 2 من القانون رقم 48 سنة 1941 لا يتحقق إلا بفعل يحدث تغييراً في ذات الشيء وذلك بإضافة مادة أخرى إلى اللبن أو بنزع جزء من الدسم الذي فيه مهما كان مقدار هذا الجزء الذي انتزع - لما كان الأمر كذلك وكانت المحكمة قد استندت في الإدانة إلى ما قالته عن الحد الأدنى المقرر في اللائحة الصادر بها قرار وزير الداخلية في 18 من مايو سنة 1925 وأخذت من مجرد قلة مقدار الدسم عنه في اللبن المضبوط دليلاً على غشه فإن حكمها يكون خاطئاً, إذ أن قلة الدسم وحدها لا يصح عدها غشاً إذا لم يكن مرجعها إلى فعل من أفعال التغيير وقع عليه, فكان من المتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النسبة وتبين أنها ترجع إلى فعل المتهم, وأنها لا ترجع إلى عامل من العوامل البريئة, وذلك بقطع النظر عن البحث فيما استطردت إليه عن مقدار الحد الأدنى للدسم ومخالفته, ما دامت المحكمة قد طبقت في حقه المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.