أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 8

جلسة 10 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(1) - نقابات
الطعن رقم 1 لسنة 43 القضائية

محاماة. "شروط القيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا". حكم . تسبيبه. تسبيب معيب". نقابات.
شرط حسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماه على موجب حكم المادة 51/ 4 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. تقديره موضوعى. مثال لتقدير غير سائغ.
تضمنت المادة 51 فقرة رابعة من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماه بصفة عامة ومنها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة. ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه استند فى قضائه برفض طلب قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى أنه قدم إلى اللجنة المطعون فى قرارها صورة من مذكرة مقدمة منه وأحد زملائه اشتركا سويا فى إعدادها بعد نزع الجزء الذى كان مكتوبا عليه اسم زميله محاولا تضليل اللجنة لحملها على الاعتقاد بأن تلك المذكرة من إعداده وحده، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم كتاب محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا – أن المحامى الطاعن كان يحضر عن المستأنف عليه فى الاستئناف رقم 213 لسنة 2ق بجلسات المرافعة وأنه تقدم بمذكرة موقعة منه كما يبين من الإقرار الصادر من الأستاذ......... المحامى، المرفق بأسباب الطعن والذى تطمئن المحكمة إلى صحته أنه قد أبى التوقيع على هذه المذكرة لأنه لم يبذل جهدا فيها وحتى لا يفتات على حق زميله الطاعن الذى انفرد بكتابتها وبذل الجهد الكبير فيها ولذلك قدمت إلى المحكمة موقعة من الأخير وحده – فان نزع الجزء الذى يحمل اسم الأستاذ المحامى مصدر الإقرار المذكور من المذكرة المشار إليها يكون قد جاء متفقا مع الواقع لا مغايرا له بما ينحسر عنه قصد التضليل ومن ثم فان اللجنة إذ قدرت فقدان الطاعن أهلية الاحترام الواجب لقيد اسمه بجدول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا تأسيسا على ما ذهبت إليه لم يكن تقديرها سليما.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا التظلم فى أن الطالب تخرج من كلية الحقوق سنة 1954 وأدرج اسمه فى جدول المحامين فى 7 من ديسمبر سنة 1954 وحلف اليمين القانونية فى اليوم التالى. وقيد أمام المحاكم الابتدائية فى 21 من أكتوبر سنة 1957 وأمام محاكم الاستئناف فى 25 يونيه سنة 1962 وفى 22 مارس سنة 1972 تقدم بطلب لقيد اسمه فى جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. ثم قضى فيه بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1972 برفضه لعدم توافر شرطى حسن السمعة والاحترام. وتم إعلانه بهذا القرار بكتاب مؤرخ فى 8 من يناير سنة 1973 فقرر بالطعن فى هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ذلك بأن اللجنة إذ رفضت طلب الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بمقولة إنه يفتقد شرط حسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماه، قد خالفت الشهادة الصادرة من نقابة المحامين بعدم صدور أية أحكام تأديبية ضده مع أنها الدليل الذى يعتد به فى هذا الخصوص. كما أرجعت فقدانه هذا الشرط إلى أنه حاول تضليلها بأن قدم صورة من المذكرة المقدمة فى القضية رقم 213 سنة 2 ق مأمورية استئناف المنيا – بعد أن نزع منها الجزء الذى يحمل اسم الزميل الذى شاركه فى إعدادها – لحمل اللجنة على الاعتقاد بأن هذه المذكرة ثمرة جهده وحده خلافا للواقع، فى حين أن الطاعن هو الذى كشف لها عن اشتراك هذا الزميل وما كانت تستطيع التوصل إلى معرفة ذلك بعد أن أفاد قلم كتاب محكمة الاستئناف بالشهادة المودعة بالأوراق أن أصل هذه المذكرة موقع عليه من الطاعن وحده وأنه المحامى الذى قدمها فى الجلسة، ولو أن اللجنة قامت بتحقيق هذه الواقعة بسماع أقوال الزميل الآخر – وهو الأستاذ........ المحامى – لأنهى إليها – على نحو ما جاء بإقراره المرفق بأسباب الطعن – أن هذه المذكرة نتيجة جهد الطاعن وحده. هذا إلى أنه تقدم إلى اللجنة بثمان مذكرات أخرى تكفى مقومات لطلبه وتغنى عن تلك المذكرة التى كان فى إمكان اللجنة استبعادها. ولا محل لمؤاخذته عن خلو حافظة مستنداته من بيان اشتراك الزميل الآخر فى إعداد هذه المذكرة إذ تم تدوين بيانات وجه الحافظة بمعرفة سكرتارية اللجنة، وهو ما يعيب قرار اللجنة المطعون فيه بما يوجب إلغاءه وقبول الطلب.
وحيث إنه يبين من القرار المطعون فيه أنه استند فى قضائه برفض طلب الطاعن إلى قوله: "إن الطالب قدم إلى اللجنة صورة مذكرة مقدمة منه وأحد زملائه اشتركا سويا فى إعدادها بعد نزع الجزء الذى كان مكتوبا عليه اسم زميله محاولا تضليل اللجنة بحملها على الاعتقاد بأن المذكرة من إعداده وحده وذلك بغية التوصل إلى قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا". وبعد أن عرض لنصوص قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 التى تضمنت الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماه بصفة عامة ومنها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة طبقا لنص البند (رابعا) من المادة 51 منه، خلص إلى القول بأن " ما صدر من المحامى الطالب، على ما سلف بيانه قد أفقده شرط حسن السمعة والاحترام الواجب للمهنة – وفق البند (رابعا) سالف الذكر – ولا يسع اللجنة – فى حدود اختصاصها – إلا أن ترفض قبول قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا".لما كان ذلك، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم كتاب محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا – أن المحامى الطاعن كان يحضر عن المستأنف عليه فى الاستئناف رقم 213 سنة 2ق بجلسات المرافعة وأنه مقدم المذكرة سالفة البيان والموقع عليها، كما يبين من الإقرار الصادر من الأستاذ..... المحامى – المرفق بأسباب الطعن – والذى تطمئن هذه المحكمة إلى صحته – أنه قد أبى التوقيع على هذه المذكرة لأنه لم يبذل جهدا فيها وحتى لا يفتات على حق زميله الطاعن الذى انفرد بكتابتها وبذل الجهد الكبير فيها ولذلك قدمت إلى المحكمة موقعة من الأخير وحده. لما كان ذلك، فإن نزع الجزء الذى يحمل اسم الأستاذ......... المحامى من المذكرة المشار إليها، وقد جاء متفقا مع الواقع لا مغايرا له بما ينحسر عنه قصد التضليل، فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطاعن أهلية الاحترام الواجب للمهنة مستندة فى ذلك إلى أنه قد حاول تضليلها بحملها على الاعتقاد بأن تلك المذكرة من إعداده وحده خلافا للواقع، لم يكن تقديرها سائغا. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على صور المذكرات المقدمة من الطاعن أنه تمرس فى مهنته ودأب على تجلية وقائع الدعاوى وبحثها وتكييفها التكييف القانونى الصحيح وإعداد أدلتها وأسانيدها من القانون بما يؤهله للوقوف أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وإذ توافرت فيه كافة الشروط التى استلزمتها المادة 80 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من حيث اشتغاله الفعلي بالمحاماه مدة تزيد عن سبع سنوات أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري، وعدم صدور أحكام تأديبية ضده خلالها – طبقا للثابت من ملفه الخاص المرفق بالأوراق، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن يكون قد جانبه الصواب، ومن ثم يتعين إلغاؤه وقبول الطلب وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.